المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام - اللقاء الشهري - جـ ٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [56]

- ‌من أحكام اللباس ومنكراته

- ‌تهافت النساء على الموضة

- ‌تحريم لبس النساء للبنطلونات وسبب التدهور في اللباس

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على شبهة أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة

- ‌كيفية تعليم الرجل لامرأته إذا أبت خلع البنطلون

- ‌جواز التصدق بالرديء في غير الزكاة

- ‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام

- ‌حكم من أحرم من السيل وكان من أهل الرياض

- ‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوماً

- ‌نصيحة لرجل لا يصلي الصلوات مع الجماعة

- ‌حكم رمي الأغذية الفاسدة في الزبالة

- ‌حكم من أحرم من جدة وليس من أهلها

- ‌ميقات أهل القصيم براً وجواً

- ‌حكم لبس القبعات على الرأس

- ‌حكم استئجار السيارات من الشركة لمدة معينة ثم يمتلكها المستأجر

- ‌نصيحة لامرأة تخصصت في اللغة الإنجليزية

- ‌حكم من يأتي قبل الغروب ويجلس على الجدار ولا يصلي تحية المسجد

- ‌حكم من صلى لغير القبلة ولم يعلم ذلك إلا بعد ذلك

- ‌حكم اشتراء الكتب بنية الإهداء ثم نوى إيقافها

- ‌الرد على إشاعة أن ابن عثيمين تراجع في تحريم اقتناء الدش

- ‌لا يشترط استحضار النية في جزئيات العمل

- ‌حكم تعليق التمائم من القرآن

- ‌صيام الإثنين والخميس وأيام البيض

- ‌نصيحة للمرأة أن تلبس الخمار وتترك البرقع

- ‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل

- ‌حكم خروج المرأة إلى الولائم وهي مُحد

الفصل: ‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام

‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام

‌السؤال

فضيلة الشيخ ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد خمس وعشرين دقيقة سنمر فوق الميقات ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق وأتممنا مناسك العمرة، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟

‌الجواب

الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزم هذا السائل أن يذبح شاةً في مكة ويوزعها على الفقراء، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

لكني أنصح الإخوة: أنه إذا أعلن القائد أنه بقي خمسةً وعشرين دقيقة أو عشر دقائق أن يحرموا؛ لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا عليك شيء، إنما المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات، والخمس الدقائق للطيارة تبلغ مسافة طويلة.

فأقول للأخ السائل: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء عن كل واحد منكم لم يحرم إلا بعد الميقات، لكن في المستقبل انتبهوا إذا أعلن قائد الطائرة فالأمر واسع أحرموا، حتى إذا نمتم بعد ذلك لم يضركم.

ص: 9