المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض - اللقاء الشهري - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [57]

- ‌الحث على العلم ببيان فضله

- ‌شروط البيع

- ‌من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

- ‌الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع

- ‌من الذين يقومون مقام المالك في البيع الوكيل

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الوصي

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الناظر

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الولي

- ‌وجوب بيان العيب على البائع

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام بيع ثمار النخيل

- ‌الجوائز المشروعة والممنوعة

- ‌المراد بالتفرق في البيع والشراء

- ‌حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة

- ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

- ‌حكم زكاة العقار

- ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

- ‌حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

- ‌حكم بيع الذهب القديم نقداً ثم شراء ذهب جديد بذلك النقد

- ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

- ‌حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور

- ‌حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

- ‌مسألة ضع وتعجل

- ‌حكم معالجة المريض المصاب بالصرع عند من يخرجهم بالقرآن

- ‌حكم مسافر دخل مسجداً وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

- ‌عدم تحديد الشرع للمدة التي يجوز فيها القصر للمسافر

- ‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

- ‌ما يشرع زيارته في المدينة

- ‌حكم من نذر بالحج ولم يؤد الحج المفروض عليه

الفصل: ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

‌السؤال

يقول السائل: السلام عليكم، أنا يا شيخ اشتريت أرضاً من أخي فشرط عليَّ أخي ألا أبيعها فهل هذا الشرط صحيح؟

‌الجواب

إذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه فهذا شرط ينافي العقد، لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري مالكاً يتصرف كما شاء وهذا حبسه قال: لا تبع.

لكن إذا كان للبائع غرض صحيح في ألا يبيعها المشتري فالشرط صحيح، مثاله: رجل عنده عبد مملوك وهو في نفسه نفيس، فجاءه صاحب له وقال له: بع علي العبد.

قال: والله العبد أنا عندي نفيس لا أرغب أن أبيعه.

قال: بعه.

فقال: لا أرغب ببيعه إلا بشرط ألا تبيعه أنت، وأنك إن أردت بيعه تبيعه عليَّ أنا وحدي.

فهذا الشرط حينئذ جائز أو غير جائز؟ جائز؛ لأن فيه غرضاً صحيحاً.

كذلك لو كان عند الإنسان بقرة وباعها على شخص قال: بشرط ألا تبيعها على فلان لأن فلاناً يعذب البقر، مثلاً يسني عليها أو للحرث، المهم أنه يؤذيها.

فهذا الشرط صحيح.

ص: 16