المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن - اللقاء الشهري - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [57]

- ‌الحث على العلم ببيان فضله

- ‌شروط البيع

- ‌من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

- ‌الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع

- ‌من الذين يقومون مقام المالك في البيع الوكيل

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الوصي

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الناظر

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الولي

- ‌وجوب بيان العيب على البائع

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام بيع ثمار النخيل

- ‌الجوائز المشروعة والممنوعة

- ‌المراد بالتفرق في البيع والشراء

- ‌حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة

- ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

- ‌حكم زكاة العقار

- ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

- ‌حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

- ‌حكم بيع الذهب القديم نقداً ثم شراء ذهب جديد بذلك النقد

- ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

- ‌حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور

- ‌حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

- ‌مسألة ضع وتعجل

- ‌حكم معالجة المريض المصاب بالصرع عند من يخرجهم بالقرآن

- ‌حكم مسافر دخل مسجداً وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

- ‌عدم تحديد الشرع للمدة التي يجوز فيها القصر للمسافر

- ‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

- ‌ما يشرع زيارته في المدينة

- ‌حكم من نذر بالحج ولم يؤد الحج المفروض عليه

الفصل: ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

‌السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يشتري مثلاً زنبيل تمر (شقر) وزنه ثلاثة كيلو بزنبيل تمر (سكري) وزنه ثلاثة كيلو وزيادة عشرين ريال مثلاً؟

‌الجواب

هذا لا يجوز لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي إليه بتمر جيد، فقال: (من أين هذا؟ قالوا: كنا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة.

فقال: ردوه، هذا عين الربا) ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الرديء بثمن ويشتروا بثمنه تمراً جيداً لكن من غير البائع، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمراً جيداً، فالزنبيل الذي في السوق قد يكون غالياً أكثر ثمناً من زنبيل الشقر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم.

ص: 21