المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من سافر وترك دجاجا في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت - اللقاء الشهري - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [57]

- ‌الحث على العلم ببيان فضله

- ‌شروط البيع

- ‌من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

- ‌الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع

- ‌من الذين يقومون مقام المالك في البيع الوكيل

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الوصي

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الناظر

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الولي

- ‌وجوب بيان العيب على البائع

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام بيع ثمار النخيل

- ‌الجوائز المشروعة والممنوعة

- ‌المراد بالتفرق في البيع والشراء

- ‌حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة

- ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

- ‌حكم زكاة العقار

- ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

- ‌حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

- ‌حكم بيع الذهب القديم نقداً ثم شراء ذهب جديد بذلك النقد

- ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

- ‌حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور

- ‌حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

- ‌مسألة ضع وتعجل

- ‌حكم معالجة المريض المصاب بالصرع عند من يخرجهم بالقرآن

- ‌حكم مسافر دخل مسجداً وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

- ‌عدم تحديد الشرع للمدة التي يجوز فيها القصر للمسافر

- ‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

- ‌ما يشرع زيارته في المدينة

- ‌حكم من نذر بالحج ولم يؤد الحج المفروض عليه

الفصل: ‌حكم من سافر وترك دجاجا في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

‌السؤال

يقول السائل: لقد حصل أن سافرنا في الإجازة وتركنا دجاجاً في شبك، ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش والماء، ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علماً بأنه معنا علم بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك؟ الواجب: الظاهر لي أنكم لم تفرطوا، أبقيتم عنده الماء والطعام فمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) قد يقول قائل: ربما ماتت الدجاج من الحر، فنقول: الحر ليس معلوماً حتى يقال: إنك فرطت في عدم اتخاذ الوقاية منه، وما دام مكانها -مكان الدجاج- مظللاً كالعادة فليس عليك إثم.

ص: 28