المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع - اللقاء الشهري - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [57]

- ‌الحث على العلم ببيان فضله

- ‌شروط البيع

- ‌من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

- ‌الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع

- ‌من الذين يقومون مقام المالك في البيع الوكيل

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الوصي

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الناظر

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الولي

- ‌وجوب بيان العيب على البائع

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام بيع ثمار النخيل

- ‌الجوائز المشروعة والممنوعة

- ‌المراد بالتفرق في البيع والشراء

- ‌حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة

- ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

- ‌حكم زكاة العقار

- ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

- ‌حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

- ‌حكم بيع الذهب القديم نقداً ثم شراء ذهب جديد بذلك النقد

- ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

- ‌حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور

- ‌حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

- ‌مسألة ضع وتعجل

- ‌حكم معالجة المريض المصاب بالصرع عند من يخرجهم بالقرآن

- ‌حكم مسافر دخل مسجداً وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

- ‌عدم تحديد الشرع للمدة التي يجوز فيها القصر للمسافر

- ‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

- ‌ما يشرع زيارته في المدينة

- ‌حكم من نذر بالحج ولم يؤد الحج المفروض عليه

الفصل: ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

‌السؤال

يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تحصى؟

‌الجواب

النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب؛ كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع؛ لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(في ما سقت السماء العشر) وقال: (ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة) فهنا يسأل: فإذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن.

لكن ما مقدارها؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً؛ لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر (10%)، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني:(5%) .

ص: 18