المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة ضع وتعجل - اللقاء الشهري - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [57]

- ‌الحث على العلم ببيان فضله

- ‌شروط البيع

- ‌من شروط البيع: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو له عليه ولاية

- ‌الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع

- ‌من الذين يقومون مقام المالك في البيع الوكيل

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الوصي

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الناظر

- ‌من الذين يقومون مقام المالك الولي

- ‌وجوب بيان العيب على البائع

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام بيع ثمار النخيل

- ‌الجوائز المشروعة والممنوعة

- ‌المراد بالتفرق في البيع والشراء

- ‌حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة

- ‌جواز اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه إذا صح الغرض

- ‌حكم زكاة العقار

- ‌النخيل عليه زكاة إذا بلغ النصاب سواء أعد للأكل أو للبيع

- ‌حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

- ‌حكم بيع الذهب القديم نقداً ثم شراء ذهب جديد بذلك النقد

- ‌حكم بيع التمر بتمر آخر مع التفاضل في الثمن

- ‌حكم بيع الدخان والملابس التي فيها صور

- ‌حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

- ‌مسألة ضع وتعجل

- ‌حكم معالجة المريض المصاب بالصرع عند من يخرجهم بالقرآن

- ‌حكم مسافر دخل مسجداً وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

- ‌عدم تحديد الشرع للمدة التي يجوز فيها القصر للمسافر

- ‌حكم من سافر وترك دجاجاً في شبك عندها ما يكفيها من طعام وشراب ثم ماتت

- ‌ما يشرع زيارته في المدينة

- ‌حكم من نذر بالحج ولم يؤد الحج المفروض عليه

الفصل: ‌مسألة ضع وتعجل

‌مسألة ضع وتعجل

‌السؤال

عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال: ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك؟

‌الجواب

هذا يقول: إنه استأجر دكاناً أو بيتاً بخمسة آلاف، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان: أعطني أربعة آلاف وأنزل عنك ألف ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب: إن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، المستأجر مصلحته التخفيض، والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل.

وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلاً مائة ألف مؤجلة بعشر سنين كل سنة عشرة آلاف، فقال صاحب الدين: أعطني خمسة آلاف الآن نقداً وأسقط عنك الباقي، فهذا جائز على القول الراجح؛ لأن في هذا مصلحة للطرفين، وليس فيه ربا بل فيه نقص ضد الربا.

ص: 24