المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة - اللقاء الشهري - جـ ٦٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [62]

- ‌الحج وما يتعلق به

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌حكم الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج بعدما فرض

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌من آداب السفر

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌الإحرام للحج إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمار

- ‌النحر والطواف والسعي والمبيت بمنى

- ‌مسائل مهمة تتعلق بالحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

- ‌الأفضل لمن قد أدى فريضة الحج ولديه مال

- ‌حكم الاستخارة لمن أراد الحج

- ‌حكم من مات ولم يحج

- ‌حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الإزار

- ‌السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجبت)

- ‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

- ‌حكم انتقاب المرأة في الحج

- ‌حكم المبيت في مزدلفة بدل منى بسبب الزحام

- ‌التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع في الحج

- ‌حكم من نسي الحلق وهو معتمر ثم حلق بعدما خرج من مكة

- ‌حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها

- ‌حكم من مات ولم يحج تفريطاً منه وهو قادر

- ‌حكم الصلاة في الإزار فقط

- ‌حكم حج الزوج بزوجته والنفقة عليها

- ‌حكم منع الزوج زوجته من الحج

- ‌حكم الوكالة في رمي الجمار

- ‌حكم تمتع من اعتمر ثم خرج من مكة إلى بلده

- ‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة ولم ينفر

- ‌المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة

- ‌حكم من أسقطت جنينها بدون قصد وهي جاهلة بحملها

- ‌حكم وضع العلامات على القبور

- ‌اختصاص المحكمة بقضايا النزاع في الميراث

- ‌بيان لأضرار الدشوش

- ‌رخص السفر لا تنتهي إلا بالوصول إلى البلد

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌حكم من اعتمر وترك طواف الوداع

الفصل: ‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

‌السؤال

فضيلة الشيخ! طلب مني والدي أن أحج عنه في هذا العام حج نافلة، حيث أنه قد حج مرة واحدة ولكنه يشك في أداء مناسكها أداءً صحيحاً كاملاً، وهو قادر على الحج مادياً ولكنه صحياً غير قادر، فهل أحج عنه، علماً أني قد حججت عن نفسي؟

‌الجواب

لا بأس أن يحج عنه في هذا الحال، ولكن قوله: إنه لا يدري عن الفريضة.

هذا لا يقبل منه، لا بد أن يحدد ما الذي حصل منه، لأنه قد يكون الذي حصل منه ترك واجب يجبر بدم ولو من الآن، فلا بد للأب أن يُستفصل ما الذي أخللت به، حتى يتبين الأمر، لأنه إذا كان أخلل بترك واجب فحج ابنه عنه لا يغني ولا يفيد، فأرجو من هذا الوالد ومن الولد أيضاً أن يفصل ما الذي حصل من الخلل لعله يجبر الآن، وأما إذا كان الأب قادراً على أن يحج ببدنه وقال لابنه: حج عني، فلا يحج عنه، كما أنه لو قال لابنه: صلِّ عني فلا يصلي عنه، فالحج عبادة، ولم ترد الاستنابة في الحج إلا في الفريضة للعاجز، كالمرأة التي قالت:(يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) والأخرى قالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم) أما إنسان في بيته ويعاشر أهله وينام على الكنبات، ثم يقول لواحد: حج عني! هذا لا يصح، الحج عبادة، لا بد أن يشعر الإنسان بقلبه أنه متعبد لله بها متقرب إلى الله بها.

ص: 21