المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه - اللقاء الشهري - جـ ٦٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [62]

- ‌الحج وما يتعلق به

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌حكم الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج بعدما فرض

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌من آداب السفر

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌الإحرام للحج إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمار

- ‌النحر والطواف والسعي والمبيت بمنى

- ‌مسائل مهمة تتعلق بالحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

- ‌الأفضل لمن قد أدى فريضة الحج ولديه مال

- ‌حكم الاستخارة لمن أراد الحج

- ‌حكم من مات ولم يحج

- ‌حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الإزار

- ‌السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجبت)

- ‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

- ‌حكم انتقاب المرأة في الحج

- ‌حكم المبيت في مزدلفة بدل منى بسبب الزحام

- ‌التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع في الحج

- ‌حكم من نسي الحلق وهو معتمر ثم حلق بعدما خرج من مكة

- ‌حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها

- ‌حكم من مات ولم يحج تفريطاً منه وهو قادر

- ‌حكم الصلاة في الإزار فقط

- ‌حكم حج الزوج بزوجته والنفقة عليها

- ‌حكم منع الزوج زوجته من الحج

- ‌حكم الوكالة في رمي الجمار

- ‌حكم تمتع من اعتمر ثم خرج من مكة إلى بلده

- ‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة ولم ينفر

- ‌المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة

- ‌حكم من أسقطت جنينها بدون قصد وهي جاهلة بحملها

- ‌حكم وضع العلامات على القبور

- ‌اختصاص المحكمة بقضايا النزاع في الميراث

- ‌بيان لأضرار الدشوش

- ‌رخص السفر لا تنتهي إلا بالوصول إلى البلد

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌حكم من اعتمر وترك طواف الوداع

الفصل: ‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

؟

‌السؤال

فضيلة الشيخ! ذهبت أنا وصاحب لي للحج في العام الماضي فمات صاحبي، فهل أكمل عنه الحج أم لا؟

‌الجواب

كيف يكمل الحج وهو محرم بالحج؟!! على كل حال: إذا أحرم الإنسان بالحج ومات قبل تمامه فإنه لا يقضى عنه ما بقي، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفاً بـ عرفة، فأتوا إليه وقالوا له: يا رسول الله! إن فلاناً وقصته ناقته فسقط منها ومات، فقال:(اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه -أي: لا تجعلوا فيه طيباً- فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) أي: يخرج من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، ولم يقل: كملوا عنه؛ ولأننا لو كملنا عنه لفاته هذه المنقبة وهي أنه يخرج محرماً، لأننا إذا أكملنا عنه حلَّ.

لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء، وإذا كان لم يحل التحلل الأول دفن في ثوبه، أي: في إزاره وردائه، ولا يؤتى له بكفن جديد ليخرج من قبره وهو يقول: لبيك اللهم لبيك.

وهذا نظير المجاهد الذي يقتل شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك.

الله أكبر!

ص: 39