المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس - اللقاء الشهري - جـ ٦٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [62]

- ‌الحج وما يتعلق به

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌حكم الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج بعدما فرض

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌من آداب السفر

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌الإحرام للحج إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمار

- ‌النحر والطواف والسعي والمبيت بمنى

- ‌مسائل مهمة تتعلق بالحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

- ‌الأفضل لمن قد أدى فريضة الحج ولديه مال

- ‌حكم الاستخارة لمن أراد الحج

- ‌حكم من مات ولم يحج

- ‌حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الإزار

- ‌السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجبت)

- ‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

- ‌حكم انتقاب المرأة في الحج

- ‌حكم المبيت في مزدلفة بدل منى بسبب الزحام

- ‌التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع في الحج

- ‌حكم من نسي الحلق وهو معتمر ثم حلق بعدما خرج من مكة

- ‌حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها

- ‌حكم من مات ولم يحج تفريطاً منه وهو قادر

- ‌حكم الصلاة في الإزار فقط

- ‌حكم حج الزوج بزوجته والنفقة عليها

- ‌حكم منع الزوج زوجته من الحج

- ‌حكم الوكالة في رمي الجمار

- ‌حكم تمتع من اعتمر ثم خرج من مكة إلى بلده

- ‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة ولم ينفر

- ‌المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة

- ‌حكم من أسقطت جنينها بدون قصد وهي جاهلة بحملها

- ‌حكم وضع العلامات على القبور

- ‌اختصاص المحكمة بقضايا النزاع في الميراث

- ‌بيان لأضرار الدشوش

- ‌رخص السفر لا تنتهي إلا بالوصول إلى البلد

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌حكم من اعتمر وترك طواف الوداع

الفصل: ‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

‌السؤال

فضيلة الشيخ! ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه؟

‌الجواب

إذاًً ماذا سيقول؟ هل يقول: لبيك مع الناس؟! فلا بد أن يعين حجاً أو عمرة أو ما أشبه ذلك، لكن لو قال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان، مثل لو لم يكن طالب علم وقال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان؛ فإنه يكفي، وينظر فلاناً ماذا لبى به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن، وقدما عليه في مكة في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ علي بن أبي طالب:(بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن معي الهدي فلا تحل) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، فصار علي كأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، أما أبو موسى فقال:(أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلها عمرة) لأن أبا موسى لم يسق الهدي.

فالشاهد من هذا: أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، ويسأله: أنت أحرمت بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة؟ ويمشي على ما هو عليه.

إلا إذا أحرم فلان بحج فنقول للذي قال: أحرمت بالذي أحرم به فلان: اجعلها عمرة.

ص: 27