المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط وجوب الحج - اللقاء الشهري - جـ ٦٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [62]

- ‌الحج وما يتعلق به

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌حكم الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج بعدما فرض

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌من آداب السفر

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌الإحرام للحج إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمار

- ‌النحر والطواف والسعي والمبيت بمنى

- ‌مسائل مهمة تتعلق بالحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة

- ‌الأفضل لمن قد أدى فريضة الحج ولديه مال

- ‌حكم الاستخارة لمن أراد الحج

- ‌حكم من مات ولم يحج

- ‌حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الإزار

- ‌السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجبت)

- ‌حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس

- ‌حكم انتقاب المرأة في الحج

- ‌حكم المبيت في مزدلفة بدل منى بسبب الزحام

- ‌التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع في الحج

- ‌حكم من نسي الحلق وهو معتمر ثم حلق بعدما خرج من مكة

- ‌حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها

- ‌حكم من مات ولم يحج تفريطاً منه وهو قادر

- ‌حكم الصلاة في الإزار فقط

- ‌حكم حج الزوج بزوجته والنفقة عليها

- ‌حكم منع الزوج زوجته من الحج

- ‌حكم الوكالة في رمي الجمار

- ‌حكم تمتع من اعتمر ثم خرج من مكة إلى بلده

- ‌إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه

- ‌حكم من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة ولم ينفر

- ‌المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة

- ‌حكم من أسقطت جنينها بدون قصد وهي جاهلة بحملها

- ‌حكم وضع العلامات على القبور

- ‌اختصاص المحكمة بقضايا النزاع في الميراث

- ‌بيان لأضرار الدشوش

- ‌رخص السفر لا تنتهي إلا بالوصول إلى البلد

- ‌نصيحة لموسوس

- ‌حكم من اعتمر وترك طواف الوداع

الفصل: ‌شروط وجوب الحج

‌شروط وجوب الحج

والشروط خمسة: الإسلام وضده الكفر.

والعقل وضده الجنون.

والبلوغ وضده الصغر.

والحرية وضدها الرق.

والاستطاعة وضدها العجز.

الأول: الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج، ولهذا لو وجدنا كافراً لا نقول له: حج، بل نقول له: أسلم أولاً ثم حج.

الثاني: العقل وضده الجنون فلو فرض أن إنساناً منذ صغره كان مجنوناً، عنده أموال كثيرة لكنه مجنون، فلا حج عليه ولا يُحج عنه؛ لأنه غير عاقل، فإذا وجدنا أحداً متخلفاً في العقل منذ صغره وعنده مال وعنده أب يمكن يحج به، فإنه لا يجب عليه الحج لعدم العقل.

الثالث: البلوغ وضده الصغر فلو مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه، لا يجب الحج عنه، لأنه صغير، حتى لو فرض أن هذا الصغير عنده أموال كثيرة ومات فإنه لا يحج عنه منها؛ لأنه لم يجب عليه الحج، والبلوغ يحصل بالنسبة للرجال بواحد من أمور ثلاثة: الأول: أن يتم له خمس عشرة سنة.

الثاني: أن تنبت عانته.

الثالث: أن ينزل المني بشهوة أو احتلاماً.

أما في النساء فتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض، فإذا حاضت ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات فهي بالغ.

الشرط الرابع: الحرية وضدها الرق فالرقيق المملوك لا حج عليه؛ لأنه ليس له مال فإن ماله لسيده.

الخامس: الاستطاعة وهو الشرط الذي ذكره الله في القرآن وجاءت به السنة أيضاً: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97] أي: من قدر أن يحج، أما من لم يقدر فلا حج عليه، ولكن إن كان ذا مال فإنه يقيم من يحج عنه، أي: ينيب من يحج عنه ما لم يرجُ أن يقدر في المستقبل فلا ينيب عنه من يحج عنه، وإذا زال العجز وجب عليه أن يحج بنفسه.

مثال ذلك: رجل عنده مال كثير لكن فيه مرض لا يرجى برؤه، أو كِبر والكِبر لا يرجى زواله، فهل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ نعم يلزمه، لأنه قادر بماله فيلزمه أن يقيم من يحج عنه.

مثال ثانٍ: رجل عنده مال وهو عاجز عن الحج هذا العام، لكن مرضه يرجى أن يشفى منه، فهل يلزمه أن يقيم من يحج عنه، أم ينتظر إلى العام القادم؟ ينتظر إلى العام القادم، ولا يصح أن يقيم من يحج عنه؛ لأنه قادر بنفسه.

مثال ثالث: إنسان عنده مال وهو قادر ببدنه، فهل يلزمه أن يحج هذا العام، أم نقول له: لك أن تؤخره إلى العام الثاني؟ يلزمه أن يحج هذا العام، ولا يجوز أن يؤخر إلى العام الثاني؛ لأن الحج على الفور.

مثال رابع: إنسان قادر ببدنه لكن ليس عنده مال، فهل يلزمه أن يحج؟ فيه تفصيل: إن كان يقدر أن يمشي ولا تزيد النفقة على نفقة الإقامة؛ فإنه يلزمه أن يحج، كرجل من أهل مكة ليس عنده مال، لكن يستطيع أن يخرج مع الناس إلى عرفة ويرجع، فنقول: يلزمه أن يحج؛ لأن الله قال: {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97] وهذا مستطيع، والحج لا يكلفه زيادة مال، فيلزمه أن يحج.

ص: 5