المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع ما ليس عنده - اللقاء الشهري - جـ ٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [66]

- ‌تفسير بعض آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

- ‌تفسير قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌بعض مكفرات الذنوب

- ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

- ‌حكم الغناء مع المعازف

- ‌بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌معنى قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا)

- ‌اختيار الزوجة لا يتوقف على رضا الأبوين

- ‌حكم سفر المتزوج بدون أهله لغير حاجة

- ‌حكم بيع ما ليس عنده

- ‌حكم لبس الأطفال الملابس الضيقة والقصيرة وكذلك القصات الغريبة

- ‌حكم منع الزوجة من الحضور إلى الحفلات المشتملة على منكر

- ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

- ‌حكم من شهد أناساً يصلون وقد صلى

- ‌حكم البيع والشراء وقت الجمعة لمن صلى مبكراً

- ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض

- ‌حكم تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد

- ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

- ‌حكم تحريك الأصبع في التشهد وكيفيتها

- ‌حكم صلاة المفترض خلف مفترض مع اختلاف النية

- ‌حكم عمل المساج من وراء الثياب أو مباشرة

- ‌حكم لعب الشطرنج والورق عموماً

- ‌كيفية اعتداد المطلقة مع عدم انتظام دورتها

- ‌حكم من تقاضى راتبه دون عمل

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

- ‌حكم ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة

- ‌حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة

- ‌حكم من ترك صلاة الجماعة تهاوناً

الفصل: ‌حكم بيع ما ليس عنده

‌حكم بيع ما ليس عنده

‌السؤال

فضيلة الشيخ! وفقكم الله ونفع بكم إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا أملكها، لكن بعد أن آخذ منه المبلغ أذهب وأشتري هذه السلعة من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منه؟ نرجو التوضيح، ولكم جزيل الشكر.

‌الجواب

هذا ليس بجائز، صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى آخر ويقول: أريد السلعة الفلانية، وليست عنده، فيبيعها عليه، ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به، فهذا ليس من النصح في شيء، ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون رآها عند شخص من الناس، وهذا الشخص قد باعها، وخرجت من ملكه، فيبقى بينه وبين المشتري نزاع.

وقد يقول قائل: إن السلم كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول: هذه ألف ريال تعطيني بها ثمراً من النخل أو زرعاً أو حباً من الزرع بعد سنة.

هذا جائز وعمل به الصحابة، لكن قضيتنا ليست سلماً، القضية بيع حاضر بحاضر، فاعتمد على ما كان يظنه من أن السلع موجودة في المكان الفلاني، ثم لم يجدها، فماذا يكون؟ يكون نزاع، ويقول هات ذلك: التي بعتها لي، فيقول: لم أجدها!! ثم إذا قدر أن وجودها مضمون، فكيف يغش صاحبه؟! يبيعها عليه بألف ويشتريها بثمانمائة، هذه المعاملة محرمة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده.

ص: 16