المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التبرع بأعضاء الميت - اللقاء الشهري - جـ ٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [66]

- ‌تفسير بعض آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

- ‌تفسير قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌بعض مكفرات الذنوب

- ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

- ‌حكم الغناء مع المعازف

- ‌بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌معنى قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا)

- ‌اختيار الزوجة لا يتوقف على رضا الأبوين

- ‌حكم سفر المتزوج بدون أهله لغير حاجة

- ‌حكم بيع ما ليس عنده

- ‌حكم لبس الأطفال الملابس الضيقة والقصيرة وكذلك القصات الغريبة

- ‌حكم منع الزوجة من الحضور إلى الحفلات المشتملة على منكر

- ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

- ‌حكم من شهد أناساً يصلون وقد صلى

- ‌حكم البيع والشراء وقت الجمعة لمن صلى مبكراً

- ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض

- ‌حكم تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد

- ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

- ‌حكم تحريك الأصبع في التشهد وكيفيتها

- ‌حكم صلاة المفترض خلف مفترض مع اختلاف النية

- ‌حكم عمل المساج من وراء الثياب أو مباشرة

- ‌حكم لعب الشطرنج والورق عموماً

- ‌كيفية اعتداد المطلقة مع عدم انتظام دورتها

- ‌حكم من تقاضى راتبه دون عمل

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

- ‌حكم ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة

- ‌حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة

- ‌حكم من ترك صلاة الجماعة تهاوناً

الفصل: ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

‌حكم التبرع بأعضاء الميت

‌السؤال

فضيلة الشيخ! توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه؟ وإذا كان ذلك مشروعاً، فهل الأفضل التبرع أم عدمه؟ جزيتم خيراً.

‌الجواب

ما أظن أحداً يفعل هذا، إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(كسر عظم الميت ككسره حياً) وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت، حتى لو قال الميت مثلاً: إذا مت فخذوا الكلية أو القلب أو العين، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته.

وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه، ولا لأمه وأبيه، فلو فرضنا أن الأم فيها فشل كلوي، وقرر الأطباء أنه لا بد من أن يتبرع ابن لها بإحدى كليتيه، فلا يحل له أن يفعل؛ لأن الكلية إذا أخذت من شخص فإنه تبقى له واحدة، وهذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاكه، لأنه قد أخذ إحدى الكليتين.

فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده، لا في حياته، ولا بعد موته، إلا شيئاً واحداً وهو الدم، فيجوز للإنسان أن يتبرع بدمه، بشرط ألا يتضرر بسحبه منه، وأن ينتفع به المريض، والفرق بينه وبين الأعضاء: أن الدم يخلفه دم آخر، فإذا سحب من العروق عوض بدل ذلك دمٌ آخر، وحينئذٍ لا يكون متضرراً بأخذ هذا منه.

ص: 19