المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة - اللقاء الشهري - جـ ٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [66]

- ‌تفسير بعض آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

- ‌تفسير قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌بعض مكفرات الذنوب

- ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

- ‌حكم الغناء مع المعازف

- ‌بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌معنى قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا)

- ‌اختيار الزوجة لا يتوقف على رضا الأبوين

- ‌حكم سفر المتزوج بدون أهله لغير حاجة

- ‌حكم بيع ما ليس عنده

- ‌حكم لبس الأطفال الملابس الضيقة والقصيرة وكذلك القصات الغريبة

- ‌حكم منع الزوجة من الحضور إلى الحفلات المشتملة على منكر

- ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

- ‌حكم من شهد أناساً يصلون وقد صلى

- ‌حكم البيع والشراء وقت الجمعة لمن صلى مبكراً

- ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض

- ‌حكم تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد

- ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

- ‌حكم تحريك الأصبع في التشهد وكيفيتها

- ‌حكم صلاة المفترض خلف مفترض مع اختلاف النية

- ‌حكم عمل المساج من وراء الثياب أو مباشرة

- ‌حكم لعب الشطرنج والورق عموماً

- ‌كيفية اعتداد المطلقة مع عدم انتظام دورتها

- ‌حكم من تقاضى راتبه دون عمل

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

- ‌حكم ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة

- ‌حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة

- ‌حكم من ترك صلاة الجماعة تهاوناً

الفصل: ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

‌السؤال

أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي.

‌الجواب

كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه وذلك لغرضين: الغرض الأول: تحقيق المساواة.

والغرض الثاني: سد الفرج.

وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصوداً لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والتراص، وبناءً على ذلك: يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحنف الرجل من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له، فالصحابة لم يقولوا: كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا: إنهم يتراصون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه.

لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا فلا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى: أن الرجل يفرج رجليه، ويبقى أعلى البدن متباعداً، هذا غير ممكن، ولا أحد يقول بهذا.

ص: 27