المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية - اللقاء الشهري - جـ ٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [66]

- ‌تفسير بعض آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

- ‌تفسير قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌بعض مكفرات الذنوب

- ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

- ‌حكم الغناء مع المعازف

- ‌بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌معنى قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا)

- ‌اختيار الزوجة لا يتوقف على رضا الأبوين

- ‌حكم سفر المتزوج بدون أهله لغير حاجة

- ‌حكم بيع ما ليس عنده

- ‌حكم لبس الأطفال الملابس الضيقة والقصيرة وكذلك القصات الغريبة

- ‌حكم منع الزوجة من الحضور إلى الحفلات المشتملة على منكر

- ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

- ‌حكم من شهد أناساً يصلون وقد صلى

- ‌حكم البيع والشراء وقت الجمعة لمن صلى مبكراً

- ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض

- ‌حكم تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد

- ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

- ‌حكم تحريك الأصبع في التشهد وكيفيتها

- ‌حكم صلاة المفترض خلف مفترض مع اختلاف النية

- ‌حكم عمل المساج من وراء الثياب أو مباشرة

- ‌حكم لعب الشطرنج والورق عموماً

- ‌كيفية اعتداد المطلقة مع عدم انتظام دورتها

- ‌حكم من تقاضى راتبه دون عمل

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

- ‌حكم ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة

- ‌حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة

- ‌حكم من ترك صلاة الجماعة تهاوناً

الفصل: ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

‌السؤال

أغلب أفراحنا -ولله الحمد- ليس فيها منكرات، اللهم إلا إذا دخل الرجال إلى صالات الطعام وهي قريبة من صالات النساء فقد نسمع أحياناً أصواتاً نسميها طقاقات، فهل هذا منكر؟ وهل يجب علينا الخروج بعد أن حضرنا إلى هذا الطعام والنفوس مشتاقة إلى هذا الطعام اللذيذ؟ أقول: هل علينا الخروج بعد أن ترفض النساء خفض أصواتهن؟ وهل إذا علمت أن عند النساء منكراً في هذا الزواج ألا أحضر خصوصاً أنني لا أشاهده، فهو خاص بصالة النساء وصالة الرجال خالية من المنكرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

‌الجواب

يقول أهل العلم رحمهم الله: إذا دعي شخص إلى وليمة وفيها منكر لا يقدر على تغييره، ولا يحضره ولا يشاهده ولا يسمعه؛ فإنه بالخيار إن شاء حضر، وإن شاء لم يحضر.

أما ما يتعلق بصالات النساء القريبة من محل الرجال، فالنصيحة: أن تكون الجدران التي تلي مجالس الرجال مختومة، ليس فيها شيء يمضي معه الصوت، وأن يكون الصوت خفيفاً بقدر ما يسمعه من في الصالة من النساء، فإذا استعمل الناس هذا، وصارت صالة النساء منفردة مختومة لا تصل أصوات النساء إلى الرجال، وصارت الأصوات خاصة بالصالة فهذا لا بأس به، وليحضر ولا حرج عليه.

ص: 10