المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق - اللقاء الشهري - جـ ٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [66]

- ‌تفسير بعض آيات من سورة الفرقان

- ‌تفسير قوله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

- ‌تفسير قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

- ‌الأسئلة

- ‌بعض مكفرات الذنوب

- ‌حكم حضور الأفراح مع وجود منكرات مخفية

- ‌حكم الغناء مع المعازف

- ‌بدعية الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌معنى قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا)

- ‌اختيار الزوجة لا يتوقف على رضا الأبوين

- ‌حكم سفر المتزوج بدون أهله لغير حاجة

- ‌حكم بيع ما ليس عنده

- ‌حكم لبس الأطفال الملابس الضيقة والقصيرة وكذلك القصات الغريبة

- ‌حكم منع الزوجة من الحضور إلى الحفلات المشتملة على منكر

- ‌حكم التبرع بأعضاء الميت

- ‌حكم من شهد أناساً يصلون وقد صلى

- ‌حكم البيع والشراء وقت الجمعة لمن صلى مبكراً

- ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض

- ‌حكم تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد

- ‌حكم ملاصقة الأرجل في الصلاة

- ‌حكم تحريك الأصبع في التشهد وكيفيتها

- ‌حكم صلاة المفترض خلف مفترض مع اختلاف النية

- ‌حكم عمل المساج من وراء الثياب أو مباشرة

- ‌حكم لعب الشطرنج والورق عموماً

- ‌كيفية اعتداد المطلقة مع عدم انتظام دورتها

- ‌حكم من تقاضى راتبه دون عمل

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

- ‌حكم ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة

- ‌حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة

- ‌حكم من ترك صلاة الجماعة تهاوناً

الفصل: ‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

‌حكم زواج الغريب بنية الطلاق

‌السؤال

ما حكم السفر إلى الخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر، وجميع شروط الزواج، لكن بنية الطلاق؟

‌الجواب

هل أحد يتزوج امرأة إلا لتبقى معه! هذا هو الأصل، قال الله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم:21] فليس المقصود من الزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، نعم هذا من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكناً يسكن إليها، وتبقى معه إلى أن يفرِّق الله بينهما إما بموت أو طلاق، أما النكاح بنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه: منهم من أجازه، ومنهم من منعه.

لكن هنا شيء آخر: سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى بعض البلاد ليتزوج فقط، ليس له غرض إلا أن يتزوج، وتجده يجلس مع هذه المرأة لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم يطلقها، وهذا لم يقل أحد من العلماء بجوازه، العلماء ذكروا الجواز فيما لو كان شخص غريب في بلد، وخشي على نفسه؛ فله أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلقها.

هذا محل الخلاف، أما أن يذهب إلى البلد بقصد أن يتزوج فهذا لم يقل أحد بجوازه، إلا من يرى جواز المتعة كـ الرافضة، وهذا رأي باطل أبطلته السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتعة:(إنها حرام إلى يوم القيامة) .

ص: 22