المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نسي عدد أشواط الطواف والسعي - اللقاء الشهري - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [7] 1،2

- ‌ليس في العمر إجازة إلا بالموت

- ‌أصناف الناس في استغلال الإجازة

- ‌استغلال الإجازة في زيارة الحرمين الشريفين

- ‌استغلال الإجازة للنزهة والترفيه

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأهل وفي طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في الدعوة إلى الله

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى خارج البلاد

- ‌الأسئلة

- ‌مخالفات شرعية يقع فيها أصحاب الإجازات

- ‌مفاسد اللعب بالسيارات في البراري

- ‌الحث على الاهتمام بالأسرة

- ‌حكم أخذ وإعطاء إجازة مرضية لغير مستحقيها

- ‌حكم استعمال الكتاب الذي يستخدمه العوام أثناء أشواط العمرة والسعي

- ‌حكم دخول مكة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم من نوى العمرة بعد مجاوزة الميقات

- ‌حكم بيع الحيوانات حية بالوزن

- ‌حكم التسمي باسم ملاك وما شابهه

- ‌حكم إيقاف النسل بحجة التفرغ للعبادة

- ‌حكم قراءة الفاتحة في التشهد نسياناً

- ‌حكم أخذ المصاحف من المساجد وإبدالها بغيرها

- ‌حكم من نسي عدد أشواط الطواف والسعي

- ‌حكم جلوس المرأة الحائض في المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك العمرة

- ‌مشروعية سوق الهدي في العمرة

- ‌حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام

- ‌حكم الهرولة بالنسبة للنساء في السعي

- ‌نصيحة لأولياء الأمور تجاه بناتهم

الفصل: ‌حكم من نسي عدد أشواط الطواف والسعي

‌حكم من نسي عدد أشواط الطواف والسعي

‌السؤال

إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى ستة أم سبعة فماذا يفعل؟

‌الجواب

أما الطواف فنسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدري هل هذا الخامس أو السادس أو السابع؟ وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبن على غلبة الظن، مثلاً: غلب على ظنه أنها سبعة أشواط يجعلها سبعة، وإذا غلب على ظنه أنها ستة أو سبعة، لكن غلبت الستة، يجعلها ستة، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل، فليبن على الأقل، لأنه يقين، فإذا شك هل هي خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة.

أما السعي فالخطأ فيه قليل لماذا؟ لأن فيه علامة إن ختمت بـ الصفا فأنت إما زائد شوطاً وإما ناقص شوطاً يقيناً.

وإن ختمت بـ المروة فأنت إما مصيب أو زائد.

وعلى كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف: إذا غلب على ظنك أحد العددين فاعمل به، وإذا كان الشك متساوياً فخذ بالأقل.

ولكن هل يسجد للسهو في الطواف والسعي؟ الجواب: الساعي لا يسجد، أما الطواف وأن كان صلاة إلا أن الله أباح لنا فيه الكلام إلا أنه لا يسجد، لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود، فإذا كان الأصل ليس فيه سجود، فكيف إذا كان فيه الشك، أي: كيف يجبر بالسجود وهو أصله ليس فيه سجود.

ص: 22