المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغطية المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك العمرة - اللقاء الشهري - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [7] 1،2

- ‌ليس في العمر إجازة إلا بالموت

- ‌أصناف الناس في استغلال الإجازة

- ‌استغلال الإجازة في زيارة الحرمين الشريفين

- ‌استغلال الإجازة للنزهة والترفيه

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأهل وفي طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في الدعوة إلى الله

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى خارج البلاد

- ‌الأسئلة

- ‌مخالفات شرعية يقع فيها أصحاب الإجازات

- ‌مفاسد اللعب بالسيارات في البراري

- ‌الحث على الاهتمام بالأسرة

- ‌حكم أخذ وإعطاء إجازة مرضية لغير مستحقيها

- ‌حكم استعمال الكتاب الذي يستخدمه العوام أثناء أشواط العمرة والسعي

- ‌حكم دخول مكة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم من نوى العمرة بعد مجاوزة الميقات

- ‌حكم بيع الحيوانات حية بالوزن

- ‌حكم التسمي باسم ملاك وما شابهه

- ‌حكم إيقاف النسل بحجة التفرغ للعبادة

- ‌حكم قراءة الفاتحة في التشهد نسياناً

- ‌حكم أخذ المصاحف من المساجد وإبدالها بغيرها

- ‌حكم من نسي عدد أشواط الطواف والسعي

- ‌حكم جلوس المرأة الحائض في المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك العمرة

- ‌مشروعية سوق الهدي في العمرة

- ‌حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام

- ‌حكم الهرولة بالنسبة للنساء في السعي

- ‌نصيحة لأولياء الأمور تجاه بناتهم

الفصل: ‌حكم تغطية المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك العمرة

‌حكم تغطية المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك العمرة

‌السؤال

هل يجب على المرأة تغطية وجهها خلال جميع مناسك العمرة؟ وهل يستثنى شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة عن وجهها فيه؟

‌الجواب

أما إذا كان ليس حولها رجال فلتكشف وجهها هذا هو الأفضل، وإذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجهها، ومعلوم أنها في المطاف والمسعى والأسواق عندها رجال لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم، أما في السيارة أو في البر، فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها.

ص: 26