المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان - اللقاء الشهري - جـ ٧٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [72]

- ‌عدوان الروس على الشيشان

- ‌حكم صلاة الجمعة إذا كانت في يوم عيد

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الحج

- ‌السنة التي فرض فيها الحج

- ‌شروط الحج

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الكسوف

- ‌تقديم صلاة الفريضة على الكسوف

- ‌حكم من صلى مع جماعة صلاة الخسوف ويظن أنها صلاة الفريضة

- ‌تهنئة للشيخ بإتمام صيام رمضان

- ‌حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

- ‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان

- ‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة

- ‌حكم الودك إذا وضع مع الطعام

- ‌نصيحة لرواد الإنترنت

- ‌أخبار المسلمين في الشيشان وحكم الذهاب للجهاد

- ‌حكم صلاة الكسوف للمرأة

- ‌حكم قول القائل: أسألك بالله

- ‌نصيحة لمن يظن أنه يطلب العلم من أجل الشهادة

- ‌حكم من حبسه حابس عن الحج

- ‌نصيحة لمن قسى قلبه وثقلت الطاعة عليه

- ‌نصيحة للذين يدخلون الدش إلى منازلهم

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها

- ‌حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الوظيفة

- ‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها

- ‌حكم توكيل الحاج من يضحي عنه في بلده

- ‌حكم الاغتسال في غير الميقات لمن أراد العمرة

الفصل: ‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان

‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان

‌السؤال

يا فضيلة الشيخ! في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين منها: أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوفير، ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ؟

‌الجواب

توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب:49] ويقول عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237] ويقول عز وجل: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] ويقول عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء:34] وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) وهذا فيما أظن خلاف إجماع المسلمين أن يكون الطلاق بيد المرأة.

ومن الناحية العقيلة: المرأة ذات عاطفة سريعة وعقل ناقص، لو ترى رجلاً أجمل من زوجها لجاءت إلى الزوج وقالت: أنت طالق ثلاثاً، طلقتك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه؛ لأنها ترجو هذا الرجل الجميل، ولو يسيء الرجل إليها أدنى إساءة خلاص لركبت الطلاق بالثلاث، هذا شيء غريب أعني: قلب الحقائق والعياذ بالله.

نعم لو فرض أن هناك شروطاً اشترطتها على الزوج ولم يف بها فلها الفسخ ولا نسميه طلاقاً؛ نسميه فسخاً لا يحسب من الطلاق ولا ينقص به عدد الطلاق.

وأما مسألة الدخان، فالدخان أهون من هذه المسألة؛ لأن الدخان قد اختلف فيه العلماء من قديم الزمان وحديثه، فمنهم من قال: إنه مباح، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مستحب، ومنهم من قال: إنه واجب، نعم أول ما خرج على الناس اختلفوا فيه كعادة الأشياء الجديدة، الذين قالوا إنه واجب كيف يصير واجباً؟ قال: نعم.

لو فرضنا بعد ما أذن المؤذن والإنسان يشرب الدخان وله ساعة أو ساعتين ما شرب وهو دايخ الآن ما يمكن يروح يصلي إلا إذا شرب سيجارة، قالوا: فلابد أن يشرب من أجل أن يصلي بطمأنينة، فقالوا: هذا يجب، (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان) لكنا نقول: هذا لنبين للناس أن مسألة الدخان تحريمه ليس إجماعياً، بل هو مختلف فيه.

في الوقت الحاضر وبعد أن تقدم الطب، وعرفت مضار الدخان لا يشك أي إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها أنه حرام، ولا يمكن أن يفتي بحله، ونحن لا نفتي بحله ونرى أنه حرام، وأنه لا يليق بالعاقل فضلاً عن المؤمن، ويحصل فيه من الشر والبلاء ما تقشعر له الجلود، الشاب إذا ابتلي بهذا يمكن يبيع عرضه من أجل أن يأخذ سيجارة والعياذ بالله.

ص: 14