المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة - اللقاء الشهري - جـ ٧٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [72]

- ‌عدوان الروس على الشيشان

- ‌حكم صلاة الجمعة إذا كانت في يوم عيد

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الحج

- ‌السنة التي فرض فيها الحج

- ‌شروط الحج

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الكسوف

- ‌تقديم صلاة الفريضة على الكسوف

- ‌حكم من صلى مع جماعة صلاة الخسوف ويظن أنها صلاة الفريضة

- ‌تهنئة للشيخ بإتمام صيام رمضان

- ‌حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

- ‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان

- ‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة

- ‌حكم الودك إذا وضع مع الطعام

- ‌نصيحة لرواد الإنترنت

- ‌أخبار المسلمين في الشيشان وحكم الذهاب للجهاد

- ‌حكم صلاة الكسوف للمرأة

- ‌حكم قول القائل: أسألك بالله

- ‌نصيحة لمن يظن أنه يطلب العلم من أجل الشهادة

- ‌حكم من حبسه حابس عن الحج

- ‌نصيحة لمن قسى قلبه وثقلت الطاعة عليه

- ‌نصيحة للذين يدخلون الدش إلى منازلهم

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها

- ‌حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الوظيفة

- ‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها

- ‌حكم توكيل الحاج من يضحي عنه في بلده

- ‌حكم الاغتسال في غير الميقات لمن أراد العمرة

الفصل: ‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة

‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة

‌السؤال

ذهبنا إلى الحج ولما صعدنا عرفة تعطلت السيارة في نهاية عرفة وصلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا، ولكن لم نعرف الطريق، فتهنا وتعطلت السيارة مرة ثانية ولم نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ما الحكم يا فضيلة الشيخ؟

‌الجواب

أولاً: لن أجيب على هذا السؤال، متى كان هذا وفي أي سنة؟ السائل: لا أتذكر يا شيخ.

الشيخ: هب أنه في آخر عام، لماذا يسأل الآن وقد مضى إلى الآن أحد عشر شهراً، فلماذا أخر السؤال إلى اليوم؟ السائل: ما الحكم يا شيخ؟ الشيخ: والله أنا أرى أن مثل هؤلاء لا يستاهلون الجواب اللهم إلا أن يكون جاهلاً لا يعرف شيئاً، لكن هذه الصورة التي ذكرت لا أحد يجهل أن فيها خطأ، وكان عليه أن يسأل وهو في مكة قبل أن ينتهي الحج، ولكن على حسب القواعد المعروفة عند العلماء: أن على من لم يدرك المبيت في مزدلفة أو على الأقل يأتي قبل الفجر أن عليه دماً يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه.

ص: 15