المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها - اللقاء الشهري - جـ ٧٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [72]

- ‌عدوان الروس على الشيشان

- ‌حكم صلاة الجمعة إذا كانت في يوم عيد

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الحج

- ‌السنة التي فرض فيها الحج

- ‌شروط الحج

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الكسوف

- ‌تقديم صلاة الفريضة على الكسوف

- ‌حكم من صلى مع جماعة صلاة الخسوف ويظن أنها صلاة الفريضة

- ‌تهنئة للشيخ بإتمام صيام رمضان

- ‌حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

- ‌حكم جعل الطلاق بيد المرأة وحكم الدخان

- ‌الواجب على من ترك المبيت بمزدلفة

- ‌حكم الودك إذا وضع مع الطعام

- ‌نصيحة لرواد الإنترنت

- ‌أخبار المسلمين في الشيشان وحكم الذهاب للجهاد

- ‌حكم صلاة الكسوف للمرأة

- ‌حكم قول القائل: أسألك بالله

- ‌نصيحة لمن يظن أنه يطلب العلم من أجل الشهادة

- ‌حكم من حبسه حابس عن الحج

- ‌نصيحة لمن قسى قلبه وثقلت الطاعة عليه

- ‌نصيحة للذين يدخلون الدش إلى منازلهم

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها

- ‌حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الوظيفة

- ‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها

- ‌حكم توكيل الحاج من يضحي عنه في بلده

- ‌حكم الاغتسال في غير الميقات لمن أراد العمرة

الفصل: ‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها

‌حكم قص المرأة لشعرها إلى ما فوق الكتفين لأجل زوجها

‌السؤال

يا فضيلة الشيخ! هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها، وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط؟

‌الجواب

أما الأول وهو قص المرأة شعرها: فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقصه ولو شيئاً يسيراً، وقالوا: إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة، فما بالك بغيره؟ وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط ألا يرتفع فوق الكتف، وألا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال أو لشعر المومسات العاهرات أو الكافرات، وبناءً على هذا نقول: لا تقص المرأة شعر رأسها إلى ما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك، بل حتى وإن أمر بذلك، وعلى الأزواج أن يتقوا الله وألا يكرهوا النساء على أمر يكرهنه، والإسلام أيضاً لا يراه.

أما بالنسبة للنقاب: فالنقاب في الأصل جائز؛ لأن الصحابيات كن ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرمة: (لا تنتقب) لكن نظراً لما حدث من النساء اليوم وتوسعهن في ذلك لا أفتي بجوازه، بل أرى منعه؛ لأن النساء تلاعبن به فصار بعضهن يفتح فتحة كبيرة حتى يظهر الحاجب وأعلى الخد، وصار بعضهن الآن يتلثم في الخمار تلثماً، وبناءً على هذا التوسع أرى منعه ولا أفتي بجوازه، ولا حرج علي في ذلك؛ لأن الأشياء المباحة إذا كان يترتب عليها محظور فإنها تمنع؛ كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طلق زوجته ثلاثاً من مراجعتها، وقال:[أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم] فأمضاه عليهم.

ص: 27