المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدين - اللقاء الشهري - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [9]

- ‌من أحكام الحج

- ‌مكانة الحج في الشريعة

- ‌تقديم الزواج والحاجات الأصلية على الحج

- ‌الدَّين لا يمنع صحة الحج

- ‌وجوب المحرم في حج المرأة

- ‌الأسئلة

- ‌سخرية الناس ممن لا دَين له

- ‌الدين من أجل المباهاة بين الناس في الملبس والمركب

- ‌من أخذ مالاً من الصدقات لشيء فلا يصرفه في غيره

- ‌حكم ذهاب المدين إلى الحج بعد استئذان الدائن

- ‌التكسب لقضاء الدَّين مقدم على الحج ولو تبرعاً

- ‌حكم الزواج لمن أرادت أن تحج وليس لها محارم

- ‌حكم الاستنفاع بالمبلغ المتبقي من الحج عن الغير في قضاء الدَّين

- ‌متى يعطى اليتيم ماله

- ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى مكة من أجل الحج والتكسب لقضاء الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى الحج والاتفاق مع صاحب الدَّين على البراءة بعد الموت

- ‌حكم لبس النقاب للنساء

- ‌حكم اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأكل وغيره

- ‌حكم هدم المسجد القديم بعد بناء المسجد الجديد

- ‌حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم

- ‌حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين أو مجموعة من الناس

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذهاب إلى الحج مع الأم مع وجود الدَّين

- ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

- ‌التفصيل في حكم الصلاة على من عليه دَين

- ‌مسافر أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة

- ‌أئمة يخالفون السنة في قراءتهم لصلاة الفجر

- ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

- ‌حكم استعمال السواك عند القيام للصلاة

- ‌حكم تعليق أدعية الركوب والسفر في السيارات

- ‌شاب يمارس العادة السرية ويترك صلاة الفجر

- ‌حكم الاستدانة للزواج

- ‌شاب يذنب ثم يتوب ثم يعود وهكذا

- ‌حكم سفر الخادمات مع غير المحارم للحج وغيره

الفصل: ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدين

‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أنا شخص لم أؤد فريضة الحج وعلي ديون تقدر بعشرين ألف ريال، وقال لي أخ في الله: حج وأنا أتحمل دينك، وأنا في شوق إلى الحج أفدني وفقك الله؟

‌الجواب

إذا كان هذا الأخ في الله يريد أن يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن تذهب، ولا يجب عليك أيضاً؛ لأن فيه منة عليك، يخشى يوماً من الأيام ألا يكون أخاً لك في الله، بعد ذلك يمن عليك ويقول: هذا جزائي؛ حججت بك في العام الفلاني، والآن تفعل في ما تفعل، فنقول: إذا كان هذا الرجل يريد أن يحج بك على نفقته بحيث لا تخسر شيئاً فلا بأس أن تحج، ومع ذلك لا نقول: إنه يجب عليك أن تحج، وكلامي هذا لا يتناقض مع ما قلته أولاً: أن الرجل يذهب مع جماعة وعليه الدين؛ لكنه يذهب على أنه يخدمهم في القهوة والشاي وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الرجل الذي يذهب معهم ليس لهم عليه منة، إذ أنه هو الذي له المنة عليهم لأنه يخدمهم.

ص: 16