المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول - اللقاء الشهري - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [9]

- ‌من أحكام الحج

- ‌مكانة الحج في الشريعة

- ‌تقديم الزواج والحاجات الأصلية على الحج

- ‌الدَّين لا يمنع صحة الحج

- ‌وجوب المحرم في حج المرأة

- ‌الأسئلة

- ‌سخرية الناس ممن لا دَين له

- ‌الدين من أجل المباهاة بين الناس في الملبس والمركب

- ‌من أخذ مالاً من الصدقات لشيء فلا يصرفه في غيره

- ‌حكم ذهاب المدين إلى الحج بعد استئذان الدائن

- ‌التكسب لقضاء الدَّين مقدم على الحج ولو تبرعاً

- ‌حكم الزواج لمن أرادت أن تحج وليس لها محارم

- ‌حكم الاستنفاع بالمبلغ المتبقي من الحج عن الغير في قضاء الدَّين

- ‌متى يعطى اليتيم ماله

- ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى مكة من أجل الحج والتكسب لقضاء الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى الحج والاتفاق مع صاحب الدَّين على البراءة بعد الموت

- ‌حكم لبس النقاب للنساء

- ‌حكم اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأكل وغيره

- ‌حكم هدم المسجد القديم بعد بناء المسجد الجديد

- ‌حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم

- ‌حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين أو مجموعة من الناس

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذهاب إلى الحج مع الأم مع وجود الدَّين

- ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

- ‌التفصيل في حكم الصلاة على من عليه دَين

- ‌مسافر أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة

- ‌أئمة يخالفون السنة في قراءتهم لصلاة الفجر

- ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

- ‌حكم استعمال السواك عند القيام للصلاة

- ‌حكم تعليق أدعية الركوب والسفر في السيارات

- ‌شاب يمارس العادة السرية ويترك صلاة الفجر

- ‌حكم الاستدانة للزواج

- ‌شاب يذنب ثم يتوب ثم يعود وهكذا

- ‌حكم سفر الخادمات مع غير المحارم للحج وغيره

الفصل: ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

‌السؤال

فضيلة الشيخ: رجل يشتري سيارات للتجارة من صاحب معرض للسيارات، ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها في جانب من المعرض للبيع، ولا يستطيع إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها فهو يقول: أوقفها في المعرض فإذا جاء من يشتريها أبيعها عليه سواء بنقد أو بدين، ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه، علماً أن المشتري غالباً ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره والسيارة لم تتحرك من مكانها، فما حكم هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ إذا كانت حراماً فكيف يتصرف من وقع فيها؟ وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع، أفتونا مأجورين؟

‌الجواب

الأسلم لهذا الرجل الذي يتعامل هذه المعاملة أن يجعل له حوشاً أي: مكاناً فسيحاً محوطاً، فإذا اشترى السيارات من المعارض نقلها إليه، ثم باعها من مكانه، أي المكان الذي أعده هو بنفسه.

أما أن يبيعها وهي في المعارض فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث هنا صريح، أما ما وقع من السائل قبل أن يعلم فإن الله تعالى قال في كتابه:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:275] فهو إذا انتهى عما كان يعمل يعفى عنه عما سلف؛ لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

ص: 30