المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس النقاب للنساء - اللقاء الشهري - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [9]

- ‌من أحكام الحج

- ‌مكانة الحج في الشريعة

- ‌تقديم الزواج والحاجات الأصلية على الحج

- ‌الدَّين لا يمنع صحة الحج

- ‌وجوب المحرم في حج المرأة

- ‌الأسئلة

- ‌سخرية الناس ممن لا دَين له

- ‌الدين من أجل المباهاة بين الناس في الملبس والمركب

- ‌من أخذ مالاً من الصدقات لشيء فلا يصرفه في غيره

- ‌حكم ذهاب المدين إلى الحج بعد استئذان الدائن

- ‌التكسب لقضاء الدَّين مقدم على الحج ولو تبرعاً

- ‌حكم الزواج لمن أرادت أن تحج وليس لها محارم

- ‌حكم الاستنفاع بالمبلغ المتبقي من الحج عن الغير في قضاء الدَّين

- ‌متى يعطى اليتيم ماله

- ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى مكة من أجل الحج والتكسب لقضاء الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى الحج والاتفاق مع صاحب الدَّين على البراءة بعد الموت

- ‌حكم لبس النقاب للنساء

- ‌حكم اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأكل وغيره

- ‌حكم هدم المسجد القديم بعد بناء المسجد الجديد

- ‌حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم

- ‌حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين أو مجموعة من الناس

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذهاب إلى الحج مع الأم مع وجود الدَّين

- ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

- ‌التفصيل في حكم الصلاة على من عليه دَين

- ‌مسافر أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة

- ‌أئمة يخالفون السنة في قراءتهم لصلاة الفجر

- ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

- ‌حكم استعمال السواك عند القيام للصلاة

- ‌حكم تعليق أدعية الركوب والسفر في السيارات

- ‌شاب يمارس العادة السرية ويترك صلاة الفجر

- ‌حكم الاستدانة للزواج

- ‌شاب يذنب ثم يتوب ثم يعود وهكذا

- ‌حكم سفر الخادمات مع غير المحارم للحج وغيره

الفصل: ‌حكم لبس النقاب للنساء

‌حكم لبس النقاب للنساء

‌السؤال

فضيلة الشيخ: يلاحظ في هذه الأيام كثرة استعمال النقاب من بعض النساء؛ حتى أن بعضهن لا يكتفين بإظهار العينين فقط بل يظهرن الحاجبين وأجزاء من الوجنتين، ويظهرن بهذا الشكل في الأسواق، وفي المحلات التجارية، وفي السيارات مع محرمها أو مع سائقها الأجنبي، فنود من فضيلتكم تعريفنا بالحكم الشرعي في لبس النقاب والله يحفظكم؟

‌الجواب

الجواب على هذا السؤال مكتوب لنا في ورقة، وأظنه شائعاً بين الناس، والنقاب في الأصل حلال؛ لأن نساء الصحابة كن ينتقبن إلا المرأة المحرمة فلا يحل لها أن تنتقب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاها عن ذلك، فأصل النقاب حلال، لكن الشيء الحلال إذا كان ذريعة إلى أمر منكر فإنه منكر، وما قاله السائل من أن بعض النساء استعملن هذا النقاب الحلال على وجه حرام، بحيث تخرج الحاجب وشيئاً من الجبهة وشيئاً من الوجنتين، فإن هذا يخشى منه أن يتدرج الناس من سيئ إلى أسوأ، وأن يكون هذا العام عام الوجنتين والحاجبين، والعام الذي يليه عام الخدين والجبهة، والعام الذي وراءه عام الشفتين واللحيين وهكذا؛ لأننا نرى أن الشر يقوم به الناس على وجه التدرج، ونضرب لهذا مثلاً فيما يكون في بعض الدول الأخرى، هل الدول التي نسمع عنها ونخبر عنها هل قال لهم علماؤهم: إنه يحل لكن أيتها النساء أن تكشفن الوجوه وتتمكيجن وتكتحلن، وبعضهن يكشفن حتى الرءوس وحتى الرقاب، هل قال لهم علماؤهم ذلك؟ أبداً.

ما قالوا هذا، علماؤهم قالوا: إنه يجوز كشف الوجه على رأي لهم، وهو رأي ضعيف، لكن هل اقتصر النساء على ذلك؟ فمن تدبر أحوال العالم وسنة الله عز وجل في الخلق علم أن الشر ينتشر شيئاً فشيئاً، وأن ما حوفظ عليه اليوم لا يحافظ عليه في الغد، لذلك نرى أن المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل وألا تكون مفتاحاً للشر والفتنة وألا تنتقب، بل تبقى على حالها الأولى ولن يضرها شيئاً، نساؤنا فيما سبق كن يستعملن الغطاء غطاء الوجه الكامل ولم يضرهن ذلك شيئاً، أما لو فرضنا أن النساء سوف يلتزمن بالنقاب الشرعي الذي لا يخرج منه إلا العين من أجل النظر لم نقل بالمنع، ولكن ما دام رأينا أن المسألة تتوسع توسعاً لا يجوز، فإننا نرى أن على النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يتجنبن هذا الفعل المباح خوفاً من الوقوع في الشيء المحرم.

ص: 19