المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم - اللقاء الشهري - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [9]

- ‌من أحكام الحج

- ‌مكانة الحج في الشريعة

- ‌تقديم الزواج والحاجات الأصلية على الحج

- ‌الدَّين لا يمنع صحة الحج

- ‌وجوب المحرم في حج المرأة

- ‌الأسئلة

- ‌سخرية الناس ممن لا دَين له

- ‌الدين من أجل المباهاة بين الناس في الملبس والمركب

- ‌من أخذ مالاً من الصدقات لشيء فلا يصرفه في غيره

- ‌حكم ذهاب المدين إلى الحج بعد استئذان الدائن

- ‌التكسب لقضاء الدَّين مقدم على الحج ولو تبرعاً

- ‌حكم الزواج لمن أرادت أن تحج وليس لها محارم

- ‌حكم الاستنفاع بالمبلغ المتبقي من الحج عن الغير في قضاء الدَّين

- ‌متى يعطى اليتيم ماله

- ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى مكة من أجل الحج والتكسب لقضاء الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى الحج والاتفاق مع صاحب الدَّين على البراءة بعد الموت

- ‌حكم لبس النقاب للنساء

- ‌حكم اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأكل وغيره

- ‌حكم هدم المسجد القديم بعد بناء المسجد الجديد

- ‌حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم

- ‌حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين أو مجموعة من الناس

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذهاب إلى الحج مع الأم مع وجود الدَّين

- ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

- ‌التفصيل في حكم الصلاة على من عليه دَين

- ‌مسافر أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة

- ‌أئمة يخالفون السنة في قراءتهم لصلاة الفجر

- ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

- ‌حكم استعمال السواك عند القيام للصلاة

- ‌حكم تعليق أدعية الركوب والسفر في السيارات

- ‌شاب يمارس العادة السرية ويترك صلاة الفجر

- ‌حكم الاستدانة للزواج

- ‌شاب يذنب ثم يتوب ثم يعود وهكذا

- ‌حكم سفر الخادمات مع غير المحارم للحج وغيره

الفصل: ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

؟

‌السؤال

قد حججت والحمد لله ولكن والدي ماتا ولم يحجا، وأنا أريد أن أحج عنهما ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر للتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتونا مأجورين في أسرع وقت؟

‌الجواب

ما دمت حاضراً نعطيك الفتوى إن شاء الله نقول: حج عن أمك أولاً؛ لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهي وأبوك كلهم فريضة، لو كان للأم نفل والأب فريضة: قلنا ابدأ بالفريضة للأب، لكن كلاهما فريضة فابدأ بالأم، ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خيراً من كونك تنيب غيرك؛ لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك، لهذا نقول: لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك الآن هذا العام ما دمت قادراً، وفي العام القادم إن كنت قادراً فحج عن أبيك.

ص: 26