المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستدانة للزواج - اللقاء الشهري - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [9]

- ‌من أحكام الحج

- ‌مكانة الحج في الشريعة

- ‌تقديم الزواج والحاجات الأصلية على الحج

- ‌الدَّين لا يمنع صحة الحج

- ‌وجوب المحرم في حج المرأة

- ‌الأسئلة

- ‌سخرية الناس ممن لا دَين له

- ‌الدين من أجل المباهاة بين الناس في الملبس والمركب

- ‌من أخذ مالاً من الصدقات لشيء فلا يصرفه في غيره

- ‌حكم ذهاب المدين إلى الحج بعد استئذان الدائن

- ‌التكسب لقضاء الدَّين مقدم على الحج ولو تبرعاً

- ‌حكم الزواج لمن أرادت أن تحج وليس لها محارم

- ‌حكم الاستنفاع بالمبلغ المتبقي من الحج عن الغير في قضاء الدَّين

- ‌متى يعطى اليتيم ماله

- ‌حكم الذهاب إلى الحج على نفقة الغير مع وجود الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى مكة من أجل الحج والتكسب لقضاء الدَّين

- ‌حكم الذهاب إلى الحج والاتفاق مع صاحب الدَّين على البراءة بعد الموت

- ‌حكم لبس النقاب للنساء

- ‌حكم اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأكل وغيره

- ‌حكم هدم المسجد القديم بعد بناء المسجد الجديد

- ‌حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم

- ‌حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين أو مجموعة من الناس

- ‌صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذهاب إلى الحج مع الأم مع وجود الدَّين

- ‌الراجح في الحج عن الوالدين أيهما يقدم

- ‌التفصيل في حكم الصلاة على من عليه دَين

- ‌مسافر أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة

- ‌أئمة يخالفون السنة في قراءتهم لصلاة الفجر

- ‌حكم بيع ما اشتري وهو ما زال في مكان البيع الأول

- ‌حكم استعمال السواك عند القيام للصلاة

- ‌حكم تعليق أدعية الركوب والسفر في السيارات

- ‌شاب يمارس العادة السرية ويترك صلاة الفجر

- ‌حكم الاستدانة للزواج

- ‌شاب يذنب ثم يتوب ثم يعود وهكذا

- ‌حكم سفر الخادمات مع غير المحارم للحج وغيره

الفصل: ‌حكم الاستدانة للزواج

‌حكم الاستدانة للزواج

‌السؤال

فضيلة الشيخ: نرجو بيان حكم الاستدانة للزواج إذا كان الإنسان بحاجة ماسة للزواج؟

‌الجواب

كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الذي قال: ليس عندي شيء إلى أن يستدين مع أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم وكان غنياً أن يقرضه لأقرضه؛ لكن لم يرشده إلى ذلك؛ لأن الدين مما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبذه كما عرفتم، فإذا كان محتاجاً إلى الزواج فإن الله عز وجل قال في كتابه:{وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.

فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له، نعم لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلاً، فهذا لا بأس أن يستدين لأن الوفاء قريب، وأقول لكم أيضاً: إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء، وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها.

ص: 34