المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مسَائِل الطَّهَارَة)   171 - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر فَمَاتَ - المسائل الفقهية لابن قداح

[ابن قداح]

الفصل: ‌ ‌(مسَائِل الطَّهَارَة)   171 - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر فَمَاتَ

(مسَائِل الطَّهَارَة)

171 -

مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر فَمَاتَ فِيهَا فإمَّا أَن يتَغَيَّر المَاء أَو لَا فَإِن تغير لم يسْتَعْمل وَإِن لم يتَغَيَّر فإمَّا أَن يعلم بِهِ سَاعَة وُقُوعه أَو بعد طول الْمدَّة فَإِن علم بِهِ سَاعَة وُقُوعه نزح مِنْهُ بِقدر مَا تطيب بِهِ النَّفس ثمَّ إِن اسْتَعْملهُ آخر غير عَالم وَصلى ثمَّ علم أعَاد الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثِيَابه وأعضاء وضوئِهِ ونضح مَا شكّ فِيهِ من أثوابه

فَإِن عجن مِنْهُ خبْزًا دَفنه أَو علفه للدواب

وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أعَاد أَيْضا من الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثَوْبه

وَإِن بل مِنْهُ قمحا زرع أَو علف للدواب وَلَا ينْزح مِنْهُ شَيْء

ص: 107

172 -

مَسْأَلَة رجل سَأَلَ عَن خابية اجْتمع فِيهَا مَاء الْمَطَر ثمَّ صعد بعد ذَلِك على السَّطْح فَوجدَ فِيهِ رجيع الهر وَعلم أَن ذَلِك المَاء جرى عَلَيْهِ فَهَل ينجس أم لَا قيل إِنَّه طَاهِر

173 -

مَسْأَلَة من سخن مَاء فِي آنِية الطَّعَام فَإِن تغير طرح وَإِلَّا اسْتعْمل

174 -

مَسْأَلَة فِي رجل غمس إبريقا منتجسا فِي حَوْض يسع قدر سِتَّة أزقاق مَاء فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ

175 -

مَسْأَلَة لَا يجوز الْوضُوء فِي جابية يغسل فِيهَا البقل إِذا تغير المَاء وَلَو تغير من ترابه فَلَا يضر على الْمَشْهُور إِلَّا أَن يكون متنجسا بالغبار فَيكون نجسا

176 -

مَسْأَلَة إِذا رجعت الْقَنَاة إِلَى بِئْر الدَّار وَلم يتَغَيَّر المَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

177 -

مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء فِيهِ مَاء كره اسْتِعْمَاله مَعَ وجود غَيره

ص: 108

178 -

مَسْأَلَة لَا بَأْس بِالْوضُوءِ بسؤر الدَّوَابّ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير

179 -

مَسْأَلَة إِذا شرب الهر وَلم يكن فِي فِيهِ نَجَاسَة فَلَا بَأْس بِهِ

180 -

مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي طَعَام مَائِع أَو جامد وَتحقّق عدم طَهَارَة فِيهِ فَلَا يَأْكُلهُ وَكَذَلِكَ إِذا شكّ على الْمَشْهُور

181 -

مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي الثَّوْب نَجَاسَة وَأُرِيد غسله بالصابون فَإِن طهر قبل غسله بالصابون لم يحْتَج للإعادة وَإِن لم يتَطَهَّر فَلَا بُد أَن يظْهر بعد غسله بالصابون

182 -

مَسْأَلَة من لبس ثوبا نجسا مبلولا وَلبس عَلَيْهِ ثوبا آخر طَاهِرا يَابسا فَإِنَّهُ يُنجسهُ فَإِن تعين مَوضِع النَّجَاسَة غسله وَإِن لم يتَعَيَّن غسل الثَّوْب كُله

فَإِن لم يكن عِنْده غير ذَلِك الثَّوْب النَّجس وَخَالف فَوَات الْوَقْت صلى بِهِ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ

183 -

مَسْأَلَة البقل الْمُشْتَرى من السُّوق يحمل على الطَّهَارَة

184 -

مَسْأَلَة من بَال فِي آنِية ثمَّ غسلهَا فَإِنَّهَا تطهر

185 -

مَسْأَلَة إِذا رأى أحد فِي ثَوْبه قَيْحا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَالْحكم فِيهِ

ص: 109

كَالْحكمِ فِي الدَّم إِن كَانَ يَسِيرا تَمَادى فِي صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا قطع

وَالْكثير قدر الدِّينَار الصَّغِير الَّذِي هُوَ نصف الْكَبِير والقليل دونه

186 -

مَسْأَلَة فِي عرق الْحمام وَمَا يقطر من سقفه الْمَذْهَب أَنه طَاهِر

187 -

مَسْأَلَة من وجد فِي طَعَام مَائِع ريشة غير مذكاة طَرحه

188 -

مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَغسل بعض وَجهه وَمسح بعضه فَإِن وضوءه بَاطِل

189 -

مَسْأَلَة من اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ فَإِن لم يمس ذكره فَإِن يُصَلِّي بذلك الْغسْل

190 -

مَسْأَلَة من ذكى طائرا وَسقط بعد الذَّكَاة فِي المَاء لم يضرّهُ ذَلِك

191 -

مَسْأَلَة من تَوَضَّأ بنية الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ جَنَابَة فَالْمَذْهَب أَنه يَبْنِي على وضوئِهِ وَيغسل بَقِيَّة جسده بنية الْجَنَابَة وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء

192 -

مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَنسي غسل وَجهه ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك بِغَيْر نِيَّة فَإِن كَانَ بِغَيْر لحية أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ بلحية فَلَا بُد من تخليلها بِالْمَاءِ وغسلها

ص: 110

193 -

مَسْأَلَة من تَوَضَّأ ثمَّ أَرَادَ أَن يغْتَسل للْجُمُعَة بنى على وضوئِهِ فَإِن أخر رجلَيْهِ إِلَى آخر الْغسْل أَسَاءَ وَصَحَّ وضوؤه

194 -

مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَشك هَل مَعَه اثْنَان أَو ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل ويكمل الثَّلَاث

195 -

مَسْأَلَة إِذا اغْتسل الرجل يَوْم الْجُمُعَة بعد الْفجْر نَاوِيا لجمعته وجنابته فَإِنَّهُ يجْزِيه عَن الْجَنَابَة وَحدهَا فَإِن اغْتسل فِي وَقت النداء إِلَيْهَا وَمضى فِي الْحَال إِلَى الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجْزِيه لَهما

وَإِن اغْتسل لجنابته نَاسِيا الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يغْتَسل للْجُمُعَة طلبا لتَحْصِيل ثَوَاب السّنة

196 -

مَسْأَلَة من اغْتسل للْجُمُعَة نَاسِيا للجنابة لم يجزه عَن الْوَاحِد مِنْهُمَا وَإِن شكّ بَينهمَا لم يجزه على الْأَصَح فَإِن اغْتسل وَسَار لمنزله ليبدل ثِيَابه فَذَلِك خَفِيف وَإِن جلس وَأطَال حَدِيثه بَطل غسله

197 -

مَسْأَلَة من ترك غسل الْجُمُعَة فقد ترك سنة مُؤَكدَة وَلَكِن صلَاته صَحِيحَة

ص: 111

198 -

مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ قشر من جلده قشرة من جرب أَو دمل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

199 -

مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ خرج مِنْهُ مني بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الضَّوْء خَاصَّة وَلَو لاعب ثمَّ تَوَضَّأ وَصلى ثمَّ خرج مَا يُوجب الْغسْل اغْتسل

200 -

مَسْأَلَة من احْتَلَمَ والتذ وَلم يجد مَاء فَظن أَن عَلَيْهِ الْغسْل فاغتسل ثمَّ أنزل بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الْغسْل

201 -

مَسْأَلَة من دخل الْحمام بنية الْغسْل وَلم يتحر وعزبت عَنهُ النِّيَّة وَقت الْغسْل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

201 -

مَسْأَلَة إِذا خَافَ الرجل من اسْتِعْمَال المَاء وَهُوَ فِي سفر أَو غَيره انْتقل إِلَى التَّيَمُّم وَإِن خَافَ على رَأسه فَقَط غسل جسده وَمسح رَأسه

ص: 112

203 -

مَسْأَلَة لَا يلْزم الْحَائِض أَن تغسل رَأسهَا بالطفل فَإِن غسلته قبل طهرهَا فَلَا بَأْس بذلك

204 -

مَسْأَلَة إِذا خَافت الْمَرْأَة على رَأسهَا إِن اغْتَسَلت بِالْمَاءِ السخن لعِلَّة بهَا فَإِنَّهَا تمسح عَلَيْهِ وتغسل جَمِيع جَسدهَا

205 -

مَسْأَلَة من مسح على الْعِمَامَة من غير عذر أعَاد أبدا

206 -

مَسْأَلَة من احْتَلَمَ وَوجد مَاء وَلم يدر أمني هُوَ أَو غَيره فَإِنَّهُ يغْتَسل

207 -

مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يطَأ زَوجته حَتَّى تَغْتَسِل من الْحيض فَإِن امْتنعت أجبرها

وَيجوز أَن يضاجعها وَهِي حَائِض بعد شدّ إزَارهَا على فخدها

ص: 113

208 -

مَسْأَلَة من أَصَابَته جَنَابَة وَلم يسْتَطع غسل رَأسه لعِلَّة بِهِ فَإِنَّهُ يغسل جَمِيع جسده وَيمْسَح على رَأسه

209 -

مَسْأَلَة من مَشى إِلَى الْحمام ليغتسل فَلَمَّا وصل اغْتسل وَلم يستحضر النِّيَّة أَجزَأَهُ قَصده الأول

210 -

مَسْأَلَة من دخل الْحمام وَهُوَ جنب فَجعل فِي رَأسه حناء قبل أَن يغتس أَجزَأَهُ ذَلِك

211 -

مَسْأَلَة من اغْتسل وَأخر رجلَيْهِ ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك فَإِنَّهُ يُجزئهُ بِلَا خلاف إِلَّا أَن يكون غسلهَا تنظيفا

212 -

مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْمَطَر بالسطوح فَلَا بَأْس بِالْوضُوءِ مِنْهُ

213 -

مَسْأَلَة من فقا دملا وَهُوَ فِي صلَاته فَخرج مِنْهَا دم فَإِن كَانَ يَسِيرا فتله وَتَمَادَى وَإِن كَانَ كثيرا قطع

214 -

مَسْأَلَة من وجد فِي ثَوْبه احتلاما وَلم يدر أَي نومَة حصل فِيهَا وَالثَّوْب لَا يُفَارِقهُ اغْتسل وَأعَاد الصَّلَاة من أول نومَة نامها فِيهِ وَإِن كَانَ يَنْزعهُ

ص: 114

فَمن آخر نومَة نامها فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُور

215 -

مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل من السُّوق ثوبا ملبوسا فَإِنَّهُ يغسلهُ فَإِن كَانَ جَدِيدا لم يغسلهُ ملفا كَانَ أَو غَيره على ذَلِك مضى الصالحون رضي الله عنهم

216 -

مَسْأَلَة من رفع جَنِين بقرة حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصق ثَوْبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

217 -

مَسْأَلَة من رفع جَنِين فرس حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصقه ثَوْبه تنجس بِهِ

218 -

مَسْأَلَة من نسى الِاسْتِنْجَاء وَلم يذكرهُ حَتَّى توضا فغن كَانَ الَّذِي

ص: 115

نَسيَه الْقبل غسله بِحَائِل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدبر غسله وَأعَاد الْوضُوء وَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت

219 -

مَسْأَلَة من استجمر مَعَ وجود المَاء أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ أَن يسترخي فَيخرج مِنْهُ الْأَذَى

220 -

مَسْأَلَة من صلى ثمَّ ذكر انه لم يسْتَنْج فَإِن كَانَ نَاسِيا أعَاد فِي الْوَقْت

221 -

مَسْأَلَة يجوز الِاسْتِنْجَاء فِي مَوضِع قَضَاء الْحَاجة بعد حُصُول الِاسْتِبْرَاء

222 -

مَسْأَلَة من استجمر بِحجر وَاحِد فأنقى بِهِ جَازَ

223 -

مَسْأَلَة هَل يكْتَفى بِحجر وَاحِد للقبل والدبر أَو لَا بُد من ثَلَاثَة أَحْجَار لكل وَاحِد مِنْهُمَا الظَّاهِر أَنه إِذا وَقع الإنقاء بِحجر وَاحِد أَجْزَأَ وَالْأَفْضَل الْجمع بَين الْحِجَارَة وَالْمَاء

224 -

مَسْأَلَة من كَانَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وقطرت عَلَيْهِ قَطْرَة من بَوْل بطلت صلَاته

225 -

مَسْأَلَة من صلى بِثَوْب نجس نَاسِيا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُعِيد فِي الْوَقْت

ص: 116

226 -

مَسْأَلَة وَفِي نَوَازِل سَحْنُون فِي آخر صَلَاة الْعُتْبِيَّة سُئِلَ أصبغ عَن رجلَيْنِ أم أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ أحدث الإِمَام مِنْهُمَا فاستخلف صَاحبه

قَالَ أصبغ لَا يجوز لَهُ أَن يَبْنِي على صلَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آخر فَيكون خَليفَة على نَفسه وَيقطع ويبتدئ وَلَا يجوز أَن يَبْنِي اسْتَخْلَفَهُ أم لَا لم يستخلفه

227 -

مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْإنْسَان أَن يَأْتِي أَهله يَوْم الْجُمُعَة ويغتسل لجنابته وَجمعته وَيروح فِي الْحَال فَإِن تشاغل بعد ذَلِك بشغل أَو بِعُذْر فَإِنَّهُ يُعِيد غسل الْجُمُعَة

228 -

مَسْأَلَة إِذا صلى رجل فإزاء رجل آخر وَفِي ثوب أَحدهمَا نَجَاسَة لم

ص: 117

يضر صَاحب الثَّوْب الطَّاهِر ملاصقته لصَاحب الثَّوْب النَّجس إِلَّا أَن يسْجد عَلَيْهِ أَو يجلس فَإِن صلَاته تبطل بذلك

229 -

مَسْأَلَة إِذا تعلق الطِّفْل بِأَبِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِن غلب على ظَنّه طَهَارَة ثِيَابه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن نجاستها فَإِن جلس على بَعْضهَا أَو سجد بطلت صلَاته وَإِن لم يجلس فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

230 -

مَسْأَلَة من جلس فِي صلَاته على محفظة فِيهَا قرن نجس فَلَا يضرّهُ فَإِن دَفعهَا بطلت صلَاته

231 -

مَسْأَلَة إِذا سَافر الرجل فِي الْبَحْر وَمَشى النَّاس على ثِيَابه وَهُوَ يتَحَقَّق أَنهم لَا يتحفظون وَصلى بهَا فَإِنَّهُ إِذا نزل إِلَى الْبر غسلهَا وَأعَاد من الصَّلَوَات مَا كَانَ فِي وقته خَاصَّة

232 -

مَسْأَلَة من مسَّة ذكره بباطن أَصَابِعه عَامِدًا أَو نَاسِيا أعَاد الْوضُوء فَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة وَإِن مَسّه من فَوق حَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بِظَاهِر يَدَيْهِ

233 -

مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ على وضوء فَإِن انْكَسَرَ عَن بلة انتفض وضوؤه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

ص: 118

234 -

مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة من ازدحام النَّاس أَو من أَمر غَالب فليذكر النَّار فَإِن انْكَسَرَ عَن غير بلة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

235 -

مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام عِنْد فَرَاغه من الصَّلَاة أَن بِثَوْبِهِ نَجَاسَة فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت وَحده وَإِن ذكر انه كَانَ على غير وضوء أعَاد أبدا وَحده وَلَيْسَ على من صلى خَلفه إِعَادَة

336 -

مَسْأَلَة إِذا أم متيمم بمتوضئين فصلاتهم صَحِيحَة

337 -

مَسْأَلَة غذا دخل وَقت صَلَاة على جمَاعَة وَلَيْسَ مَعَهم من المَاء إِلَّا قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَاحِد مِنْهُم فَإِنَّهُم يعطونه للْإِمَام لِأَنَّهُ أولى بِهِ مِنْهُم

338 -

مَسْأَلَة لَا يجوز التَّيَمُّم على الزّجاج

339 -

مَسْأَلَة من أصبح جنبا وضاق عَلَيْهِ الْوَقْت فَإِن كَانَ المَاء بَين يَدَيْهِ اغْتسل وَلَو خرج الْوَقْت وَتَكون صلَاته صَحِيحَة قَضَاء وَإِن كَانَ المَاء فِي الْبِئْر تيَمّم

240 -

مَسْأَلَة من تيَمّم بنية الْحَدث الْأَصْغَر نَاسِيا للْحَدَث الْأَكْبَر ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يُعِيد التَّيَمُّم فَإِن كَانَ صلى أعَاد الصَّلَاة هَذَا هُوَ الْمَشْهُور

241 -

مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد وَهُوَ جنب وَكَانَ الدَّلْو فِيهِ فَإِن كَانَ ضيقا تيَمّم وَدخل الْمَسْجِد وَأخرج الدَّلْو فاغتسل وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا

ص: 119

انْتظر من يناوله إِيَّاه

242 -

مَسْأَلَة إِمَام ذكر أَن ثَوْبه نجس فَإِن يسْتَخْلف سَوَاء كَانَ الثَّوْب مِمَّا يُمكن طَرحه أم لَا

243 -

مَسْأَلَة من أَصَابَهُ جرح فِي بعض جسده فَإِنَّهُ يغسل مَا صَحَّ وَيمْسَح على الْجرْح وَلَا ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم

244 -

مَسْأَلَة إِذا كَانَ الثَّوْب مخلوطا بالحرير فَإِن كَانَ أقل من النّصْف جَازَ لبسه وَإِن كَانَ النّصْف أَو أَكثر كره لبسه وَإِن كَانَ حَرِيرًا خَالِصا لم يجز لبسه وَإِن صلى بِهِ كَانَت الصَّلَاة صَحِيحَة

245 -

مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يبطن ثَوْبه بالحرير على الْمَشْهُور وَقيل يجوز عمل شرابة من حَرِير فِي الثَّوْب

246 -

مَسْأَلَة إِذا قلع الضرس وربطه فِي ثَوْبه لم تجز الصَّلَاة بِهِ فَإِن رد إِلَى مَوْضِعه والتحم جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ للضَّرُورَة

247 -

مَسْأَلَة من صلى يدافع الأخبثين فَإِن كَانَ أخل بشي من

ص: 120

الْفَرَائِض أعَاد فِي أبدا وَإِن اخْتَلَّ شَيْء من السّنَن أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن أخل بِشَيْء من الْفَضَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

248 -

مَسْأَلَة إِذا وَقعت شَاة أَو بقرة فِي بِئْر فَلَا يجوز عقرهَا وَإِنَّمَا يذكيان

249 -

مَسْأَلَة من وقاع أَهله فِي أَيَّام الْحيض فقد أَثم وليستغفر الله تَعَالَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يعود

250 -

مَسْأَلَة من كسر بَيْضَة وطبخها وَلم يغسلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلكنه مَأْمُور ابتداءا بغسلها

ص: 121

251 -

مَسْأَلَة من مسح على الصباط الَّذِي بالقفل أَجزَأَهُ إِذا جَاوز الْكَعْبَيْنِ

252 -

مَسْأَلَة الْبيَاض الَّذِي خلف الْأذن وَعظم الْقَفَا من الرَّأْس يجب مسحهما وَمن تَركهمَا عَامِدًا أعَاد أبدا

253 -

مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْجَابِيَة الْكَبِيرَة من طول الْمكْث وَغسل الْبُقُول فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله

254 -

مَسْأَلَة إِذا سقط طَائِر أَو غَيره فِي جابية كَبِيرَة فَإِنَّهُ ينْزح مِنْهَا بِقدر مَا تطيب النَّفس عَلَيْهِ وَيسْتَعْمل على مَا يفتون بِهِ الْيَوْم

255 -

مَسْأَلَة إِذا سقط عظم ناخر فِي المَاء فَلَا يضرّهُ ذَلِك

256 -

مَسْأَلَة إِذا وَقع فأر فِي جرة من خل وفيهَا حب وعنقود وَمَاء الْعِنَب فَإِن ذَلِك نجس

257 -

مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر وَكَانَ مَيتا ثمَّ رفع لم ينْزح مِنْهَا شَيْء وَيسْتَعْمل المَاء إِن لم يتَغَيَّر

258 -

مَسْأَلَة من شكّ فِي جسده هَل أَصَابَته نَجَاسَة أم لَا نضحه على الظَّاهِر

259 -

مَسْأَلَة من استنجى بِمَاء وأزال الْعين لم يضرّهُ مَا يلْحقهُ من ذَلِك البلل لَكِن بَقِي الحكم

260 -

مَسْأَلَة من غسل أثوابا بالصابون وَكَانَ وَاحِد مِنْهَا نجسا فَإِنَّهُ ينجس الْجَمِيع فَلَا بُد إِذا من تَطْهِير النَّجس أَولا

ص: 122

كملت مسَائِل الطَّهَارَة بِحَمْد الله تَعَالَى وَصلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم

ص: 123

(فارغة)

ص: 124