الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسَائِل الْبيُوع)
327 -
مَسْأَلَة لَا يجوز بيع خصي الْمعز بِالطَّعَامِ إِلَى أجل بِخِلَاف خصي الْغنم
328 -
مَسْأَلَة لَا يجوز بيع الفول المبلول باليابس وَيجوز بيع الْمَطْبُوخ بالنيء مِنْهُ
329 -
مَسْأَلَة يجوز بيع الترمس المبلول إِذا انْقَطَعت مرارته باليابس وَيجوز بيع الْمَطْبُوخ بالنيء مِنْهُ
330 -
مَسْأَلَة إِذا أعْطى الرجل سلْعَة لتاجر ليعطيها للدلال فَأَعْطَاهَا التَّاجِر للدلال وباعها وَأَعْطَاهُ من الْإِجَازَة سَهْمه من غير شَرط بَينهمَا وَلَا عَادَة فَذَلِك جَائِز
331 -
مَسْأَلَة مَسْأَلَة من كَانَ مَعَه مساقي فِي حَائِط لَهُ وَأَرَادَ بيع الْحَائِط وَيُحَاسب المساقي بِمَا مضى وَيُعْطِيه أجرته لم يجز ذَلِك حَتَّى يتم مدَّته فَإِن رَضِي المساقي بِتَرْكِهِ على حَاله وَلم يعلم المُشْتَرِي بذلك فَهُوَ عيب إِن شَاءَ رَضِي بِهِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع
332 -
مَسْأَلَة من اشْترى صبرَة طَعَاما خزافا وَلم يدْفع ثمنهَا فحملها السَّيْل أَو سرقت كَانَ ضَمَانهَا على المُشْتَرِي
333 -
مَسْأَلَة من أسلم رجلا عشرَة أَرْطَال زيتا على زيتون معِين لم يجز وَإِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة إِن لم يقدم المُشْتَرِي الْمعِين
334 -
مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يسلف أحد مطمورة من شعير وَيرد مثلهَا إِذا كَانَ فِيهَا عفن
335 -
مَسْأَلَة أخباز الْحُبُوب كأصولها
336 -
مَسْأَلَة فِيمَن خدم أَجِيرا وَاتفقَ مَعَه بدرهم فَلَمَّا قضى شغله دفع إيه درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ الْأَجِير ربعا فَإِن ذَلِك يجوز
337 -
مَسْأَلَة من كَانَ عَلَيْهِ دين إِلَى أجل لم يحل وَكَانَ لَهُ هُوَ دين على رجل إِلَى أجل أَو على الْحُلُول فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ أَن يحِيل غَرِيمه على من لَهُ عَلَيْهِ الدّين لِأَنَّهُ دين بدين
338 -
مَسْأَلَة من بَاعَ سلْعَة إِلَى أجل وَأَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا بِأَقَلّ من ثمنهَا لم يجز ذَلِك إِلَّا أَن يتعجل فَلَا بَأْس بذلك
339 -
مَسْأَلَة من اشْترى قمحا لأجل وَقَبضه مَعَ البَائِع واراد بَيْعه فَإِن وجد فِيهِ نقصا ورد البَائِع مَا نقص من غير شَرط فَلَا بَأْس بِهِ
340 -
مَسْأَلَة من بَاعَ إِلَى أجل فَلَا يضرّهُ تَعْرِيف الْأَجَل
341 -
مَسْأَلَة يجوز شِرَاء الزَّرْع قَائِما إِذا أحيط بِهِ
342 -
مَسْأَلَة إِذا كَانَ الزَّرْع فِي الأندر فِي سنبله مخلوطا بعضه بِبَعْض لم يجز شِرَاؤُهُ فَإِن كَانَت حَاله ظَاهِرَة حَتَّى يحاط بِهِ جَازَ
343 -
مَسْأَلَة يجوز شِرَاء أَقْفِزَة مَعْلُومَة من الأندر إِذا رأى عرضه وَلَا يضرّهُ تَأْخِيره مَا لم ينْقد الثّمن
344 -
مسالة إِذا اشْترى الرجل السّلْعَة بقيراط وَدفع للْبَائِع درهما فَلَا يجوز أَن يتْرك بَقِيَّة الدِّرْهَم عِنْده إِلَّا على وَجه الشّركَة
345 -
مَسْأَلَة لَا يجوز الِاتِّفَاق من البَائِع إِلَّا على وَجه الْحُلُول فَإِن عين لَهُ مَا يُعْطِيهِ فَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا غَيره وَإِن لم يعين لَهُ شَيْئا فَإِنَّهُ يَأْخُذ مِنْهُ الْغَالِب وَهُوَ الْجَدِيد
346 -
مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يدْفع الرجل إِلَى البَائِع درهما على أَن مِنْهُ إِلَّا أَن تكون سلْعَة بِعَينهَا
347 -
مَسْأَلَة من اشْترى من الزيات بِربع دِرْهَم زيتا بِالدّينِ ثمَّ أعطَاهُ بعد ذَلِك خبْزَة وَقَالَ لَهُ زِدْنِي بهَا زيتا أَو غَيره لم يجز ذَلِك
348 -
مَسْأَلَة رجل أعْطى للخضار قيراطا جَدِيدا على خمس قبضات كرنب فَإِن كَانَ ذَلِك على قدر مَعْلُوم جَازَ وَإِلَّا امْتنع فَإِذا أعطَاهُ على قدر مَعْلُوم ثمَّ جَاءَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي القبضة الَّتِي لي عنْدك فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدِي الْيَوْم إِلَّا اللفت خُذ مِنْهُ قَبْضَة لم يجز ذَلِك
349 -
مَسْأَلَة رجل بَاعَ ثوبا بِخَمْسِينَ درهما من رجل وَصرف دِينَارا من آخر وخطل الْجَمِيع ثمَّ وجد فِي الدَّرَاهِم درهما نُحَاسا فَالْحكم فِي ذَلِك أَن يحملهُ إِلَى الصَّيْرَفِي فَإِن ثَبت عَلَيْهِ فسخ مَعَه وَإِن لم يثبت عَلَيْهِ فسخ مَعَ المُشْتَرِي ويتحمل الخسارة فِيمَا بَين ذَلِك
350 -
مَسْأَلَة إِذا صرف الرجل دِينَارا ثمَّ انْصَرف إِلَى منزله فَوجدَ فِي الْعدَد نقص دِرْهَم فَرجع إِلَى الصَّيْرَفِي فَوجدَ الدِّرْهَم عِنْده فالصرف صَحِيح
351 -
مَسْأَلَة من دفع للْبَائِع خبْزَة كَبِيرَة فَأخذ بِبَعْضِهَا زيتا وبنصفها لَحْمًا لم يجز لِأَنَّهُ طَعَام بِطَعَام لَيْسَ يدا بيد كَذَا
352 -
مَسْأَلَة إِذا تَأَخّر بعض السّلم أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فسخ
353 -
مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل زيتا بدرهم وَجعله فِي آنِية وامتلأ الْإِنَاء وَبَقِي من الزَّيْت أُوقِيَّة أَو أقل أَو أَكثر فَإِن كَانَ دفع للْبَائِع الدِّرْهَم فَلَا يضرّهُ
تَأْخِير مَا بَقِي وَإِن لم يدْفع الدِّرْهَم فَإِن تَأْخِير ذَلِك الْيَوْم واليومين جَائِز وَإِلَّا امْتنع لِأَنَّهُ ابْتِدَاء دين بدين
354 -
مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا وَأَرَادَ أَن يخْتَار فَإِن كَانَ متماثلا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ متفاوتا لم يجز لَهُ أَن يخْتَار
355 -
مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل بقيراط زيتا من السِّكَّة وَانْصَرف فَلَمَّا كَانَ من الْغَد أَتَاهُ الْمُبْتَاع وَأَعْطَاهُ درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا جَدِيدا جَازَ على الْمَشْهُور
356 -
مَسْأَلَة يجوز بيع الرُّمَّان وَغَيره من الخضروات على أَن يخْتَار المُشْتَرِي إِذا لم يختلفا أَو يكون لكل وَاحِد الْخِيَار
357 -
مَسْأَلَة إِذا وَقع البيع على السُّكُوت فَلَا يَأْخُذ إِلَّا الْجَدِيد فغن دفع لَهُ غير الْغَالِب لم يجز
358 -
مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يفدى الْأَسير بِمَال الزَّكَاة فَإِن قطع وَخرج إِلَى أَرض الْمُسلمين فَطلب فَإِنَّهُ يعْطى مِنْهَا
359 -
مَسْأَلَة من مَذْهَب مَالك وَابْن الْقَاسِم رحمهمَا الله تَعَالَى أَنه لَا يجوز شِرَاء الطَّعَام وَالْعرُوض بِالطَّعَامِ إِلَّا يدا بيد
360 -
مَسْأَلَة من بَاعَ جلد ميتَة فسخ بَيْعه وَإِن لم يجد البَائِع المُشْتَرِي تصدق بِثمنِهِ وَيكون آثِما فَإِن كَانَ سَاهِيا لم يَأْثَم
361 -
مَسْأَلَة فِي رجل وجد فِي بَيته دجَاجَة جلبا لَهُ قطّ فَالْحكم فِيهَا أَنَّهَا كاللقطة يعرف بهَا فَإِن وجد رَبهَا دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن لم يجده تصدق بِثمنِهَا
362 -
مَسْأَلَة رجل بَقِي لَهُ عِنْد رجل نصف قفيز شَعِيرًا من سلم فَأعْطَاهُ الْغَرِيم ثمن النّصْف وَقَالَ لَهُ اشتريه على نظرك لَا يَصح ذَلِك
363 -
مَسْأَلَة رجل لَهُ عِنْد رجل آخر قفيز قمحا فَأَتَاهُ الْغَرِيم وَقَالَ قف حَتَّى أَشْتَرِي لَك وَانْظُر مَا يصلح لَك لَا يجوز ذَلِك
364 -
مَسْأَلَة من بَاعَ قلَّة عسل موزونة فَلَا يجوز اسْتثِْنَاء شَيْء مِنْهَا لِأَنَّهُ يكون تَارَة بيعا وَتارَة سلفا
365 -
مَسْأَلَة من ابْتَاعَ قلَّة عسل وَشرط البَائِع عَلَيْهِ قبل عقد البيع نصفهَا أَو ربعهَا أَو أقل أَو أَكثر جَازَ ذَلِك
366 -
مَسْأَلَة رجل بَاعَ قلَّة من عسل فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْقَبْض قَالَ لَهُ الْمُبْتَاع إِنَّه عسل طيب فَقَالَ لَهُ البَائِع زن مِنْهُ لي خَمْسَة أَرْطَال فوزنها لَهُ وقاصه من الثّمن فَإِن ذَلِك جَائِز
367 -
مَسْأَلَة من اشْترى بِربع دِرْهَم وَثلث خبْزًا مَأْكُولا فَإِن ذَلِك لَا يجوز على مَذْهَب ابْن الْقَاسِم إِلَّا أَن يكون أَحدهمَا تبعا للْآخر
وَنقل بعض الْعلمَاء عَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى لَا يجوز بِوَجْه إِلَّا كل وَاحِد على انْفِرَاد
368 -
مَسْأَلَة يجوز أَن يُؤَاجر الرجل نَفسه السّنة كلهَا بِأَكْلِهِ وَكسوته
369 -
مَسْأَلَة من تلف قيراطا شَائِعا فَلَا يرد فِيهِ إِلَّا قَائِما
370 -
مَسْأَلَة من أعْطى لرجل درهما وكلفه أَن يصرفهُ لَهُ بقيراطين فَوجدَ الدِّرْهَم نَاقِصا فتسلف الْمُكَلف درهما وَأخذ بِهِ قيراطين فَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ مِنْهُ درهما وَيُعْطِيه القيراطين
371 -
مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يَشْتَرِي من بكبيرة طَعَاما وَلَا مِنْهُ صرفا فَإِن وَقع لم يفْسخ
372 -
مَسْأَلَة لَا يجوز الإحالة على صَاحب الحانة ت بخبرة إِلَّا أَن تكون سلفا
373 -
مَسْأَلَة من أسلم لرجل عينا فِي كتَّان فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يجد عِنْده كتابا جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذ عوضا عَنهُ طَعَاما
374 -
مَسْأَلَة إِذا اشْترى الحائك من الْحرار أُوقِيَّة من حَرِير بسوم مَعْلُوم فَأعْطَاهُ الْحرار أَرْبَعَة أَوَاقٍ أَو أَكثر مِنْهُ وَيرد مَا بَقِي فَلَا بَأْس بذلك
375 -
مَسْأَلَة إِذا اجْتمعت جمَاعَة فاشتروا شَاة أَو بقرة وجمعوا ثمنهَا قبل الْقِسْمَة فَلَا بَأْس بذلك
376 -
مَسْأَلَة من ابْتَاعَ سلْعَة فَبَقيَ لَهُ من الثّمن ربع دِرْهَم جَازَ وَإِن اشْترط كَبِيرَة
377 -
مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر الرجل رَاعيا بِأُجْرَة مَعْلُومَة عَاما كَامِلا فرعى لَهُ سِتَّة أشهر ثمَّ هرب فغن كَانَ على الْمدَّة صَاحب الْغنم يسْتَأْجر من يَنُوب عَنهُ بَقِيَّة الْمدَّة وَإِن أَتَى الرَّاعِي الأول حَاسبه صَاحب الْغنم فَإِن فضل لَهُ شَيْء أَخذه فَإِن بَقِيَّة عَلَيْهِ شَيْء وداء
وَإِن اسْتَأْجرهُ بِعَيْنِه خَاصَّة حَاسبه على مَا مضى من الْمدَّة
378 -
مَسْأَلَة إِذا استودع الرجل أَمَانَة وَكَانَ مَلِيًّا فَأَرَادَ أَن يتسلف مِنْهَا كره لَهُ ذَلِك وَإِن كَانَ عديما لم يجز لَهُ ذَلِك
379 -
مَسْأَلَة رجل اشْترى أَرْبَعَة مقاطع فَوجدَ فِي أَحدهَا عَيْبا فَإِن كَانَ الثّمن مُتَسَاوِيا فسخ الْمَعِيب وَحده
380 -
مَسْأَلَة من دفع للطاحوني قمحا فَلَا بُد من تَقْدِيم الثّمن
381 -
مَسْأَلَة يجوز بيع الشَّاة المسنة بِطَعَام إِلَى أجل
382 -
مَسْأَلَة إِذا كَانَ دِرْهَم جَدِيد بَين خَمْسَة رجال فدفعوه للْبَائِع وَأخذ كل وَاحِد بخمسه سلْعَة جَازَ ذَلِك
383 -
مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام بِثمن فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر دخل وَأعْطى لصَاحب الْحمام كَبِيرَة جَازَ ذَلِك فَلَو وَافقه بكبيرة لم يُعْطه عَنْهَا ربعا
384 -
مَسْأَلَة من تسلف قَفِيزا شَعِيرًا فَأعْطى عَنهُ قلَّة من عسل وَكَانَ ثمنهَا أَكثر من ثمن الشّعير فَإِنَّهُ يجوز أَن يَأْخُذ مَا بَين الثمنين
385 -
مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل وَأَعْطَاهُ الْمُبْتَاع دِينَارا ليرد عَلَيْهِ بَاقِيه فَذَلِك لَا يجوز
386 -
مَسْأَلَة من تسلف من رجل دَرَاهِم فَأعْطَاهُ دِينَارا ورد عَلَيْهِ المتسلف بَقِيَّته دَرَاهِم فَإِن ذَلِك جَائِز
387 -
مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل يجوز لَهُ أَن يدل على من يَشْتَرِي
388 -
مَسْأَلَة من اتّفق مَعَ البَائِع فِي الْجَدِيد على الْحُلُول وَأَرَادَ أَن يقاطع البيع فَلَا بَأْس أَن يدْفع لَهُ درهما وَيرد عَلَيْهِ نصفه أَو خمسه
389 -
مَسْأَلَة لَا بَأْس برد القيراط بالجديد وَمَعَهُ قراريط إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك وَإِلَّا كره
390 -
مَسْأَلَة من اُسْتُؤْجِرَ بِنصْف دِرْهَم جَدِيد فَدفع إِلَيْهِ المتسأجر درهما جَدِيدا ليرد عَلَيْهِ قيراطا جَدِيدا فَلَا بَأْس
391 -
مَسْأَلَة من دفع لرجل دَرَاهِم ليَشْتَرِي لَهُ بهَا سلْعَة وَعين لَهُ أُجْرَة على شِرَائِهِ فَلَا بَأْس بِهِ
392 -
مَسْأَلَة من كلف رجلا يَشْتَرِي لَهُ سلْعَة ويربحه فِيهَا فَذَلِك لَا يجوز
393 -
مَسْأَلَة من وكل رجلا على قبض شَيْء بِعَيْنِه بِأُجْرَة مَعْلُومَة فَلَا يدْفع
لَهُ من الْأُجْرَة إِلَّا بِحِسَاب مَا قبض من المَال فَإِن قبض مِنْهُ النّصْف أَخذ من الْأُجْرَة النّصْف وَلَا تقدم الْأُجْرَة لَهُ إِلَّا أَن يكون الْقَبْض فِي الذِّمَّة فَإِن كَانَ على أَن يقبض هُوَ بِعَيْنِه فَلَا يَصح ذَلِك إِلَّا أَن يكون فِي الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة
394 -
مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل سلْعَة بدرهم ثمَّ أَرَادَ أَن يرد مِنْهَا بقيراط فَلَا يدْفع للْبَائِع درهما وَيرد عَلَيْهِ قيراطا حَتَّى يتباعد ذَلِك كثيرا مثل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ أول النَّهَار ثمَّ يرد عَلَيْهِ آخر النَّهَار
395 -
مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِطَعَام إِلَى أجل من جمَاعَة فَقَالَ لَهُ رجل اجْعَل لي سَهْما مِنْهُ وَأَنا ضَامِن لهَذَا الْعَام فَإِن ذَلِك لَا يجوز
396 -
مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِدَرَاهِم فَلَا بَأْس أَن يمسك مِنْهُ جَزَاء ربعه أَو سدسه أَو عشره وَإِن اسْتثْنى مِنْهُ شَيْئا فَلَا بَأْس كستة أَرْطَال أَو نَحْوهَا
397 -
مَسْأَلَة يجوز بدل دِرْهَم جَدِيد بِخَمْسَة أَربَاع مراطلة
398 -
مَسْأَلَة من شَارك رجلا فِي مَتَاع وَاشْترط عَلَيْهِ أَن يخْدم نصِيبه جَازَ إِذا لم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه وَقت البيع وَكَذَلِكَ إِذا شَاركهُ فِي كرم على أَن يَخْدمه مَعَه أحد وَلم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه من الْغلَّة فَإِن ذَلِك جَائِز
399 -
مَسْأَلَة من اشْترى زيتا فَلَمَّا حازه رغب البَائِع أَن يضع الْآنِية عِنْده حَتَّى يَأْتِي فيأخذها فَإِن ذَلِك جَائِز إِذا لم يرد عَلَيْهِ صرفا
400 -
مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل طَعَاما فَوكل رجلا على قَبضه وَبيعه فابتاعه الْوَكِيل من نَفسه فَالْبيع مُتَوَقف على صَاحب الطَّعَام إِن أجَازه جَازَ وَإِلَّا فسخ فَإِن ابتاعه من نَفسه قبل قَبضه من البَائِع الأول فَالْبيع فَاسد
فَإِن وَكله عَليّ البيع وَالْقَبْض جَازَ ذَلِك
401 -
مَسْأَلَة رجل بَاعَ سلْعَة بِدِينَار وَقبض الدَّلال فِيهَا كبيرتين فَلَا يجوز للدلال أَن يأخذهما حَتَّى يقبضهما صَاحب السّلْعَة
402 -
مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا فَوجدَ فِيهَا وَاحِدَة مفسودة بِدَم أَو فرخ فَإِن يفْسخ مَعَه البيع وَإِن وجدهَا مارقة لذَلِك عيب إِن رَضِي بِهِ جَازَ
403 -
مَسْأَلَة إِذا اسْتَقر ثمن السّلْعَة بيد الدَّلال فَلَيْسَ لَهُ أَن يخْتَار إِلَّا بِإِذن رَبهَا إِلَّا أَن يرى فِي ذَلِك مصلحَة لصَاحب السّلْعَة فَلَا بَأْس بذلك
404 -
مَسْأَلَة لَا يجوز بيع الطَّعَام الْمُشْتَرط فِي الْمجْلس حَتَّى يقبض
405 -
مَسْأَلَة يجوز أَن يُعْطي الرجل ثوبا على قفيز قَمح أَو عرض من الْعرُوض
406 -
مَسْأَلَة من أوصى بكفارة ظِهَار أَو قتل خطأ وضاق الثُّلُث عَن ذَلِك بديء بقتل الْخَطَأ
407 -
مَسْأَلَة لَا يجوز رد النَّاقِص فِي الدَّرَاهِم إِلَّا أَن يعلم نَقصه فِي الصنجة
408 -
مَسْأَلَة من بَاعَ سِوَارَيْنِ أَو أَرْبَعَة فَوجدَ المُشْتَرِي فِي أَحدهمَا عَيْبا وَكَانَ الْوَزْن وَاحِدًا فسخ الْمَعِيب وَحده
409 -
مَسْأَلَة من اسْتَأْجر أَجِيرا بقيراط جَدِيد فَأعْطَاهُ عَنهُ درهما جَدِيدا جَازَ ذَلِك بِخِلَاف أَن يكون قَدِيما
410 -
مَسْأَلَة يجوز بيع الدَّرَاهِم الصغار بِالدَّرَاهِمِ الْكِبَار على الْوَجْه الْمَعْرُوف
411 -
مَسْأَلَة من اشْترى بقيراط زيتا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا فَوَجَدَهُ نَاقِصا فَإِنَّهُ يرد لَهُ القيراط وَيَأْخُذ درهمه وَيتبع ذمَّته بِثمن الزَّيْت وَيجوز أَن يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته طَعَاما أَو غَيره فِي الْوَقْت
412 -
مَسْأَلَة من أعْطى فرقا على قفيز طَعَام مَوْصُوفا فَلَا يجوز أَن يمسك من الثّمن إِلَّا قدر الْقرى الْيَسِير
413 -
مَسْأَلَة من اشْترى شرابة أَو ملخة سباط أَو رقْعَة على الصّفة جَازَ ذَلِك
(فارغة)