الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسَائِل الزَّكَاة)
294 -
مَسْأَلَة من كَانَ لَهُ دين على أحد فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول الْحول وَيقبض مِنْهُ قدر النّصاب فيزكي بعد ذَلِك مَا يقبضهُ من قَلِيل أَو كثير وَسَوَاء أنْفق مَا قَبضه أَو بَقِي بِيَدِهِ
فَإِن سرق لَهُ أَو سقط فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ
295 -
مَسْأَلَة من كَانَ بِيَدِهِ عرض وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ بِيَدِهِ عين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يبلغ مِنْهُ قدر النّصاب فَحِينَئِذٍ يُزكي عَن ثمن مَا بَاعَ قَلِيلا أَو كثيرا
296 -
مَسْأَلَة تجب زَكَاة الْفطر على من عِنْده عرض يُسَاوِي قيمتهَا يسْتَحبّ لمن لَيْسَ لَهُ عرض أَن يَأْخُذهَا بِالدّينِ ويدفعها
297 -
مَسْأَلَة أفضل مَا يعْطى فِي زَكَاة الْفطر الْقَمْح فَإِن أعْطى غَيره مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي الحَدِيث مَعَ وجود الْقَمْح أَجزَأَهُ
وَإِن أعْطى ثمنهَا بعد يَوْم الْفطر أَجزَأَهُ
298 -
مَسْأَلَة من كَانَ عِنْده يَتِيم وَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر فَإِن كَانَ للْيَتِيم مَال زَكَاة على نَفسه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على من يكفله
299 -
مَسْأَلَة نِصَاب الزَّيْتُون يعْتَبر بعد الْجَفَاف
300 -
مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُحَاسب الْغَنِيّ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ من الزَّكَاة