الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسَائِل النِّكَاح)
318 -
مَسْأَلَة من عقد على امْرَأَة ثمَّ بدا لَهُ فِيهَا فَلَا يجوز لِأَبَوَيْهِ وَلَا لأولاده زواجها
319 -
مسالة من عقد فِي الْعدة ثمَّ عثر عَلَيْهِ فسخ ويستأنف بعد الْعدة نِكَاحا آخر
320 -
مَسْأَلَة من أخبر برضاع امْرَأَته بعد الدُّخُول لم يلْزمه طَلاقهَا
321 -
مَسْأَلَة إِذا رأى الرجل امْرَأَته تزنى وَكَانَ قد جَامعهَا بالْأَمْس فَهَل يَنْتَفِي عَنهُ الْوَلَد أم لَا فَإِن ولد لأقلد من سِتَّة أشهر فَهُوَ يلْحق بِهِ وَإِن كَانَ وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَلَا يَنْتَفِي عَنهُ إِلَّا بِاللّعانِ
322 -
مَسْأَلَة من طلق إِحْدَى نِسَائِهِ وَكن أَرْبعا فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج غَيرهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن كَانَ بَائِنا جَازَ لَهُ أَن يتَزَوَّج
323 -
مَسْأَلَة فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك حرَام فَإِن قصد بذلك مَا دَامَت فِي الْعِصْمَة فَإِنَّهُ لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا وَإِن قصد بذلك التَّأْبِيد فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج
324 -
مَسْأَلَة من جَامع أَهله وَلم ينزل المَاء واغتسل ثمَّ خرج مِنْهُ بعد ذَلِك مَاء فَإِنَّهُ يغْتَسل لَهُ
325 -
مَسْأَلَة فِي الْعدة إِذا كَانَت الْمَرْأَة فِي سنّ من تحيض وَانْقطع عَنْهَا الْحيض حَتَّى تبين لَهَا أَنه ارْتَفع فعدتها عدَّة اليائسان وَذَلِكَ ثَلَاثَة أشهر
326 -
مَسْأَلَة إِذا انْقَطع دم المبتدأة وَطَلقهَا زَوجهَا فعدتها ثَلَاث حيض أَو قصَّة بَيْضَاء
(فارغة)