المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌الذِّكْرُ بِالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَة

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيح

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ السَّفَر

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْمُعَامَلَات}

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌اَلْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌حكم بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌اشْتِرَاط بَيْع آخَر أَوْ غَيْره مِنْ الْعُقُود فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَيْع الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌بَيْع مَا يُوَصِّل إِلَى مَفْسَدَة أَوْ حَرَام

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْإِشْرَاك

- ‌السَّمْسَرَة

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌اَلْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌اَلرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌اَلْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌حُكْم رَدّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌هِبَة اَلزَّوْجَة لِزَوْجِهَا

- ‌ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌هِبَة الدَّيْن (الإبْرَاء)

- ‌مَوْتُ الْوَاهِب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌عَدَم رِضَا الشَّفِيع فِي الْبَيْع صَرَاحَة أَوْ دَلالَة أَوْ حُكْمًا

- ‌الشِّرْب

- ‌قِسْمَةُ الْمِيَاهِ الْعَامَّة

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

الفصل: ‌ ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ

‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

1 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا - وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، «فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ» - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ ، (خ) 2630

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، يَقُولُ:«كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ» ، (خ) 3128

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:«كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ» ، (خ) 4030

- حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، ح وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالَتْ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَكِ كَذَا» وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ ، (خ) 4120

- وحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ، مِنْ مَكَّةَ، الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ، كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ، مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ " ، (م) 70 - (1771)

- حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا، - وَقَالَ حَامِدٌ، وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَقَالَتْ: وَاللهِ، لَا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا"، وَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِه. ، (م) 71 - (1771)

- حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ جَعَلَ لَهُ - قَالَ عَفَّانُ: يَجْعَلُ لَهُ - مِنْ مَالِهِ النَّخَلَاتِ، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَجَعَلَتْ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ. أَوْ كَمَا قَالَتْ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَكِ كَذَا وَكَذَا» وَتَقُولُ كَلَّا وَاللَّهِ. قَالَ: وَيَقُولُ: «لَكِ كَذَا وَكَذَا» . قَالَ: حَتَّى أَعْطَاهَا، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَشْرُ أَمْثَالِهَا، أَوْ قَالَ: قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا. أَوْ كَمَا قَال. (حم) 13291

- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهُنَّ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا"، فَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ - (رقم طبعة با وزير: 4488) ، (حب) 4505 [قال الألباني]: صحيح: م (1771/ 71).

- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ:"لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، قَالَ: فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، فَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّي أَعْذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهَا مِنْ حَائِطِهِ"(رقم طبعة با وزير: 6249)، (حب) 6282 [قال الألباني]: صحيح: خ (2630)، م (5/ 162).

ص: 449