الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْحَوَالَة
1 -
قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص94: بَابُ الحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ؟ ، وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ:«إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ» ،
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ، وَأَهْلُ المِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا ، وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ» .
[ش (يتخارج) يُخرِج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه. (عينا) متاعا أو غيره. (دينا) أي في الذمة. (تَوِيَ) هلك شيء مما وقع في نصيبه].
- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. ، (ط) 2184