المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإجارة ببعض ما يخرج من الأرض (المخابرة) - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌الذِّكْرُ بِالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَة

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيح

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ السَّفَر

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْمُعَامَلَات}

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌اَلْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌حكم بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌اشْتِرَاط بَيْع آخَر أَوْ غَيْره مِنْ الْعُقُود فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَيْع الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌بَيْع مَا يُوَصِّل إِلَى مَفْسَدَة أَوْ حَرَام

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْإِشْرَاك

- ‌السَّمْسَرَة

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌اَلْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌اَلرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌اَلْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌حُكْم رَدّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌هِبَة اَلزَّوْجَة لِزَوْجِهَا

- ‌ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌هِبَة الدَّيْن (الإبْرَاء)

- ‌مَوْتُ الْوَاهِب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌عَدَم رِضَا الشَّفِيع فِي الْبَيْع صَرَاحَة أَوْ دَلالَة أَوْ حُكْمًا

- ‌الشِّرْب

- ‌قِسْمَةُ الْمِيَاهِ الْعَامَّة

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

الفصل: ‌الإجارة ببعض ما يخرج من الأرض (المخابرة)

‌اَلْإِجَارَة

‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

1 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ، قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ "، (د) 3407 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ» قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: تُأَجَّرُ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ " (حم) 21631

- حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ» قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: مَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ، أَوْ بِأَشْبَاهِ هَذَا (حم) 21635

- حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا الْعَرَايَا" قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ:" أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا " ، (م) 82 - (1536)

- حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ"، وَالْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ "، قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَم. ، (م) 83 - (1536)

- وحَدَّثَنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ"، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:" الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ " ، (م) 103 - (1536)

- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَقَالَ: " الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ " خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "، (س) 3883 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ، صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ: كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ" ، (س) 3921 [قال الألباني]: صحيح

ص: 498

2 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي الْمَكِّيَّ، قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، (د) 3406 [قال الألباني]: ضعيف

- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ""هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ"(رقم طبعة با وزير: 5177)، (حب) 5200 [قال الألباني]: ضعيف - "الضعيفة"(990)، "البيوع".

ص: 499

3 -

حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ» ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ» ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ ، (خ) 2328

- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنهما: أَجْلَى اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ بِهَا، أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ ، (خ) 2338

- حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ مَرَّارُ بْنُ حَمُّويَهْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الكِنَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ:«نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ» وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ» فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي القَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالًا وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَرَهُ ، (خ) 2730

- حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ، أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ، وَأَرِيحَا ، (خ) 3152

- وحَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ"، "فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ" ، (م) 2 - (1551)

- وحَدَّثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ. ، (م) 3 - (1551)

- وحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَزَادَ فِيهِ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمْس. ، (م) 4 - (1551)

- وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاء. ، (م) 6 - (1551)

- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، فَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ، وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءَ، وَالْبَيْضَاءَ، وَالْحَلْقَةَ، وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا، وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ، وَلَا عَهْدَ فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ، كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتْ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيُّهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْيَةَ: "أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ؟ "، قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ، فَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، دَعْنَا نَعْمَلْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ، وَلَكُمُ الشَّطْرُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ، (د) 3006 [قال الألباني]: حسن الإسناد

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا "، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ ، (د) 3007 [قال الألباني]: حسن صحيح

- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ، سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُنَّ:"مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ، فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا، وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا"، (د) 3008 [قال الألباني]: حسن الإسناد

ص: 500