المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اَلْوَدِيعَة ‌ ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة 1 - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَدعِيَةُ السُّؤَال

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار

- ‌عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

- ‌الذِّكْر

- ‌الذِّكْرُ بِالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَة

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث

- ‌أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيح

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ السَّفَر

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْمُعَامَلَات}

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌اَلْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌حكم بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌اشْتِرَاط بَيْع آخَر أَوْ غَيْره مِنْ الْعُقُود فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَيْع الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌بَيْع مَا يُوَصِّل إِلَى مَفْسَدَة أَوْ حَرَام

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْإِشْرَاك

- ‌السَّمْسَرَة

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌اَلْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌اَلرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌اَلْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌حُكْم رَدّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌هِبَة اَلزَّوْجَة لِزَوْجِهَا

- ‌ هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌هِبَة الدَّيْن (الإبْرَاء)

- ‌مَوْتُ الْوَاهِب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌عَدَم رِضَا الشَّفِيع فِي الْبَيْع صَرَاحَة أَوْ دَلالَة أَوْ حُكْمًا

- ‌الشِّرْب

- ‌قِسْمَةُ الْمِيَاهِ الْعَامَّة

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

الفصل: ‌ ‌اَلْوَدِيعَة ‌ ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة 1 - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ

‌اَلْوَدِيعَة

‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

1 -

حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ، أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ:" يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ بِعْ مَالَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ - يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ "، - قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ، قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ، خُبَيْبٌ، وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ، وَتِسْعُ بَنَاتٍ -، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ، وَيَقُولُ:«يَا بُنَيِّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ، فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ، إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرَضِينَ، مِنْهَا الغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ:«لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ» ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ؟ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللَّهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ: فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ، فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا، قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَمِائَتَا أَلْفٍ ، (خ) 3129

ص: 475