الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27542 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا، قَالَ:«صَارَتْ دِيَةً، وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنُ»
27543 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ، قَالَ:«عَفْوُهَا جَائِزٌ، وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ»
27544 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ»
27545 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَا:«مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْعَقْلُ»
مَنْ قَالَ: لَا عَفْوَ لَهَا
27546 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا»
27547 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ، إِنَّمَا الْعَفْوُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ»
27548 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ»
27549 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ الشَّعْبِيُّ:«لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ إِلَّا امْرَأَةٌ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ، وَسَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ»
الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
27550 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
27551 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ بِمِنًى فَسَأَلَ النَّاسَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، فَقَالَ: ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ:«كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا»
27552 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ، قَالَ:«لِامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ»