المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الصيد والذبائح - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٧

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب الصيد والذبائح

‌كتاب الصيد والذبائح

قال اللَّه -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (1).

14661 -

يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن القعقاع ابن حكيم، عن سلمى أم أبي رافع، عن أبي رافع قال:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول اللَّه، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل اللَّه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. . .} (1) الآية".

14662 -

موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم "قلت: يا رسول اللَّه، إني لي كلابًا أصطاد بها. فقال: انظروا هذه الجوارح، علموهن مما علمكم اللَّه وكلوا مما أمسكن عليكم" (2).

14663 -

أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (1) قال: من الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. وفي قوله: {مُكَلِّبِينَ} (1) يقول: ضواري" وعن مجاهد قال: "{الْجَوَارِحِ} (1): الطير والكلاب". وعن قتادة: "{مُكَلِّبِينَ} (1) قال: يكالبون الصيد" وعن مجاهد: "{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} (3) قال: يعني النبل". ويقال: {أَيْدِيكُمْ} (3) أيضًا: صغار الصيد: الفراخ والبيض، و {رِمَاحُكُمْ} (3) يقال: كبار الصيد.

(1) المائدة: 4.

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 109 رقم 2851)، والترمذي (4/ 55 رقم 1467) كلاهما من طريق مجالد بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.

(3)

المائدة: 94.

ص: 3812

أكل ما أمسك عليك المعلم وإن قتل

14664 -

جرير (م)(1) عن منصور (خ)(1) عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم "قلت: يا رسول اللَّه، إنا نرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم اللَّه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض (فخزق)(2) فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".

زكريا (خ م)(3) عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل فإن أخذه ذكاته، وإن أصبت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك".

14665 -

سعيد بن زيد، نا علي بن الحكم البناني (4) "أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس قال: أرأيت إذا أرسلت كلبي فسميت فقتل الصيد آكله؟ قال: نعم. قال نافع: يقول اللَّه {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (5) وتقول أنت: وإن قتل. قال: ويحك يا ابن الأزرق، أرأيت لو أمسك عليّ سنور فأدركت ذكاته كان يكون عليّ بأس واللَّه إني لأعلم في أي كلاب نزلت، نزلت في كلاب بني نبهان من طيء، ويحك يا ابن الأزرق ليكونن لك نبأ".

قلت: سنده منقطع.

(1) البخاري (9/ 519 رقم 5477)، ومسلم (3/ 1529 رقم 1929)[1].

وأخرجه أبو داود (3/ 108 رقم 2847)، والترمذي (4/ 54 رقم 1465)، والنسائي (7/ 181 رقم 4267)، وابن ماجه (2/ 1072 رقم 3215) من طرق عن منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

في "هـ": فخرق.

(3)

البخاري (9/ 513 رقم 5475)، ومسلم (3/ 1530 رقم 1929)[4].

وأخرجه الترمذي (4/ 57 رقم 1471)، والنسائي (7/ 180 رقم 4264)، وابن ماجه (2/ 1072 رقم 3214)، من طريق زكريا به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(4)

ضبب عليه المصنف للانقطاع.

(5)

المائدة: 3.

ص: 3813

في المعلم يأكل

14666 -

شعبة (خ م)(1) عن عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي سمعت عديًّا قال:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. قلت: إني أرسل كلبي. قال: إذا أرسلته وذكرت اسم اللَّه فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما حبس على نفسه ولم يحبس عليك. قلت: أرسل كلبي وأجد معه آخر. قال: لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر".

يزيد بن هارون أنا زكريا بن أبي زائدة (خ)(2) وعاصم الأحول عن الشعبي، عن عدي "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه وأمسك كلبك عليك فكل وإن أكل منه فلا تأكل وإن وجدت معه كلبًا فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره".

إسحاق الأزرق، ثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن أخذه ذكاته، وإن وجدت عنده كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكله؛ فإنك إنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره، وسألته عن صيد المعراض. . ." الحديث.

(1) البخاري (9/ 518 رقم 5476)، ومسلم (3/ 1529 - 1530 رقم 1929)[3].

وأخرجه أبو داود (3/ 110 رقم 2854)، والنسائي (7/ 194 رقم 4306) من طريق ابن أبي السفر به.

(2)

البخاري (9/ 513 رقم 5475).

وقد سبق تخريجه من طريق زكريا عن الشعبي، وأخرجه من طريق عاصم الأحول عن الشعبي مسلم (3/ 1531 رقم 1929)[6]، وأبو داود (3/ 109 رقم 2849)، والترمذي (4/ 56 رقم 1469)، والنسائي (7/ 192 رقم 4298)، وابن ماجه (2/ 1072 رقم 3213). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 3814

ابن المبارك (م)(1) أنا عاصم (خ م)(2) عن الشعبي بنحوه.

ابن فضيل (خ م)(3) عن بيان، عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه؛ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".

إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي "قلت: يا رسول اللَّه، إن أكل منه. قال: إن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه ليس بمعلم".

قلت: إسناده صحيح.

قال الشافعي: يحتمل القياس أن يأكل وإن أكل وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا وإنما تركنا ذلك لخبر الشعبي عن عدي.

14667 -

ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم اللَّه فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو لم يأكل" وأما قول سعد ففي الموطأ منقطع.

14668 -

وقال شعبة. عن عبد ربه بن سعيد، عن بكر بن الأشج (4) عن سعد قال:"كل، وإنما أكل نصفه - يعني: الكلب". وهذا مرسل.

وجامع سفيان عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن رجل يقال له: حميد بن مالك، قال:"سألت سعدًا قلت: إن لنا كلابًا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين؟ قال: كل، وإن لم يبقين إلا نصفه" وروي فيه عن علي وسلمان وأبي هريرة.

14669 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي كان يقول:"إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل ثلثيه فكل ما بقي".

14670 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة (4) "أن ابن عباس كان يكره ذلك ويقول: لو كان

(1) مسلم (3/ 153 رقم 1929)[7].

(2)

البخاري (9/ 525 رقم 5484)، ومسلم (3/ 1531 رقم 1929)[6].

(3)

البخاري (9/ 527 رقم 5483)، ومسلم (3/ 1529 رقم 1929)[2].

وأخرجه أبو داود (3/ 109 رقم 2848)، وابن ماجه (2/ 107 رقم 3208) كلاهما من طريق بيان به.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3815

معلمًا ما أكل" وروي في الإباحة حديث ثنا محمد بن عيسى (د) (1) نا هشيم، أنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت يدك - أو قال: وكل ما ردت عليك يدك".

قلت: داود وثقه ابن معين، وقال العجلي: ليس بقوي.

14671 -

حبيب المعلم (د)(2) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن أعرابيًّا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول اللَّه، إني لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكي أو غير ذكي؟ قال: وإن أكل منه. فقال: وإن أكل منه! " فأما حديث أبي ثعلبة ففي الصحيحين (3) من حديث ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عنه، وليس فيه ذكر الأكل وحديث الشعبي عن عدي أصح من هذين، وقد روى شعبة عن عبد ربه ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، فقال: كل أكل أو لم يأكل" فصار حديث عمرو بن شعيب معلولًا.

البزاة المعلمة إذا أكلت

14672 -

مجالد (د)(4) عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم اللَّه فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل فإنما أمسك عليك".

قلت: مجالد لين.

14673 -

ويذكر عن سعيد بن المسيب، عن سلمان قال:"إذا أرسل كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه".

14674 -

ويذكر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "إذا أكل الكلب فلا تأكل،

(1) أبو داود (3/ 109 رقم 2852).

(2)

أبو داود (3/ 110 - 111 رقم 2857).

(3)

البخاري (9/ 519 رقم 5478)، ومسلم (3/ 1532 رقم 1930)[8].

(4)

أبو داود (3/ 109 رقم 2851).

وأخرجه الترمذي (4/ 55 رقم 1467)، من طريق مجالد به، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.

ص: 3816

وإذا أكل الصقر فكل" لأن الكلب يستطيع أن يضربه والصقر لا يستطيع، فهذا فرق بينهما، واللَّه أعلم.

14675 -

وفي حديث الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال:"إذا أكل البازي فلا تأكل" وروي عن الربيع بن صبيح "في البازي -أو الصقر- إذا أكل قال: كرهه عطاء". وعن عكرمة قال: "لا تأكل".

14676 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون:"ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي المعلم فهو حلال وإن أكل منه".

تسمية اللَّه عند الإرسال

14677 -

عاصم (خ م)(1) عن الشعبي، عن عدي مرفوعًا:"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه؛ فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم اللَّه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئًا. . ." الحديث.

من ترك التسمية ممن تحل ذبيحته

14678 -

هشام بن عروة (خ)(2) عن أبيه، عن عائشة قالت:"قالوا: يا رسول اللَّه، إن ها هنا (أقوامًا) (3) حديث عهد بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم اللَّه عليها أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذكروا اسم اللَّه وكلوا". رواه جماعة عنه موصولًا، ورواه جعفر بن عون عنه، عن أبيه مرسلًا قال: "كان ناس من أحل البادية يأتون بلحمان قد ذبحوها فسألوا رسول اللَّه كيف يصنعون؟ قال: سموا عليها اسم اللَّه وكلوها. وكذلك أرسله مالك وحماد بن سلمة.

14679 -

معقل بن عبيد اللَّه، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم يكفيه اسمه؛ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم اللَّه وليأكله" هكذا رواه مرفوعًا. ورواه سعيد في سننه عن سفيان، عن عمرو -هو ابن دينار- عن جابر بن زيد، عن عَين، عن ابن عباس: "فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم اللَّه وإن لم يذكر

(1) البخاري (9/ 525 رقم 5484)، ومسلم (3/ 1531 رقم 1929)[6] وسبق تخريجه.

(2)

البخاري (9/ 550 رقم 5507).

(3)

في "الأصل، هـ": أقوامنا.

ص: 3817

التسمية".

الحميدي، ثنا سفيان به، وقال:"المسلم فيه اسم من أسماء اللَّه" يعني: بعين عكرمة.

خالد الطحان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس:"من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم اللَّه عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة".

14680 -

مروان بن سالم -وهو ضعيف- عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي اللَّه؟ فقال: اسم اللَّه على كل مسلم" هذا حديث منكر.

14681 -

ثور بن يزيد، عن أبي الصلت (1) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّه أو لم يذكره، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللَّه". رواه أبو داود في المراسيل (2).

سبب نزول {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (3)

14682 -

عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال:"خاصمت اليهود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتل اللَّه؟ فأنزل اللَّه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (3) "(4).

إسرائيل، (د)(5) ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:" {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} (3) قال: يقولون: ما ذبح اللَّه لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل اللَّه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (3) ".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

المراسيل (278 رقم 378).

(3)

الأنعام: 121.

(4)

أخرجه أبو داود (3/ 101 رقم 2819) عن عمران بن عيينة به. وأخرجه الترمذي (5/ 246 رقم 3069) من طريق زياد بن عبد اللَّه البكائي عن عطاء به. قال الترمذي: حسن غريب.

(5)

أبو داود (3/ 101 رقم 2818).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1059 رقم 3173) من طريق إسرائيل به.

ص: 3818

الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولًا

14683 -

زهير، عن عطاء بن السائب، عن عامر (1):"أن أعرابيًا أهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ظبيًا، فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رميته أمس فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار أو أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه. فقال: بات عنك ليلة ولا آمن أن تكون هامّة أعانتك عليه"(2).

14684 -

جرير الضبي، عن موسى بن أبي عائشة (1)، عن أبي رَزين (1) قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال: إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي. فقال: الليل خلق من خلق اللَّه عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك" رواهما أبو داود في المراسيل (2).

الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن أبي رزين، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا غاب عنك الصيد فصادفته وذكر هوام الأرض" أبو رزين اسمه: مسعود مولى شقيق ابن سلمة تابعي.

14685 -

عمرو بن الحارث، عن عبد الملك بن الحارث بن الرُحَيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه، عن أبيه:"أن أعرابيًا أتى ابن عباس وميمون عنده، فقال: أصلحك اللَّه، إني أرمي الصيد فأُصمي وأُنمي، فكيف ترى؟ فقال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت".

14686 -

شعبة، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل قال: "أمرني ناس من أهلي أن أسأل لهم ابن عباس عن أشياء، فكتبتها في صحيفة فأتيته، فإذا عنده ناس يسألونه، فسألوه حتى سألوه عن جميع ما في صحيفتي وما سألته عن شيء، فسأله أعرابي فقال: إني مملوك

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجهما أبو داود في المراسيل (280 - 281 رقم 382، 383).

ص: 3819

أكون في إبل أهلي فيأتيني الرجل يستسقيني، أفأسقيه؟ قال: لا. قال: فإن خشيتُ أن يهلك؟ قال: فاسقه ما يبلغه، ثم أخبر به أهلك. قال: فإني رجل أرمي فأصمي وأنمي؟ قال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل. قلت للحكم: ما الإصماء؟ قال: الإقعاص: قلت: فما الإنماء؟ قال: ما توارى عنه" وقد روي من طرق عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.

قال الشافعي: ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله، ولا يجوز عندي فيه إلاهذا إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس. الذي توهمه الشافعي خبر:

14687 -

(خ)(1) ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك فسميت فأمسك عليك فقتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يُذكر اسم اللَّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل [فإنك] (2) لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فإن شئت أن تأكل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل".

ابن المبارك (م)(3) أنا عاصم. . . بالحديث وفيه: "إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإن وجدته بعد ليلتين فلم تر فيه أثرًا غير أثر سهمك فكل" روى معناه خالد الحذاء عن الشعبي.

عبد الأعلى السامي (خ)(4) ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن عدي:"أنه قال: يا رسول اللَّه، إن أحدنا يرمي فيقتفِر أثره اليوم واليومين فيجده ميتًا وبه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء".

(1) البخاري (9/ 225 رقم 5484). وسبق تخريجه.

(2)

في "الأصل": فإنها. والمثبت من "هـ".

(3)

مسلم (3/ 1531 رقم 1929)[7]. وسبق تخريجه.

(4)

البخاري (9/ 525 رقم 5485) تعليقًا.

ص: 3820

(ت س)(2) شعبة وغيره، عن عبد الملك بن ميسرة، سمعت سعيد بن جبير يحدث، عن عدى بن حاتم أنه قال:"يا رسول اللَّه، أرمي الصيد فأطلب الأثر بعد ليلة. قال: إذا رأيت أثر سهمك فيه لم أكل منه سبع فكل". قال شعبة: فذكرته لأبي بشر فقال: قال ابن جبير، عن عديّ، عن النبي:"إذا رأيت سهمك فيه لم تر فيه أثرًا غيره وتعلم أنه قتله فكله".

قلت: صححه (ت).

14688 -

حماد بن خالد (م)(3) نا معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم يُنتن".

ورواه (م)(4) من حديث معن، عن معاوية بن صالح نحوه ولفظه:"في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: يأكله إلا أن يُنتن".

14689 -

حبيب المعلم (د)(5) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول اللَّه، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يَصِل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررت إليها. قال: اغسلها وكل فيها".

(1) أي يتتبعه. النهاية (4/ 89).

(2)

الترمذي (4/ 55 رقم 1468)، والنسائي (7/ 193 رقم 4302). وعند الترمذي: شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة به، وعند النسائي بالوجهين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الاختلاف في إسناده وقال: وكلا الحديثين صحيح.

(3)

مسلم (3/ 1532 رقم 1931)[9].

(4)

مسلم (3/ 1532 رقم 1931)[10].

وأخرجه أبو داود (3/ 111 رقم 2861)، والنسائي (7/ 193 رقم 4303) كلاهما من طريق معاوية ابن صالح به.

(5)

أبو داود (3/ 110 - 111 رقم 2857).

ص: 3821

عبيد اللَّه بن الأخنس (س)(1) حدثني عمرو، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة: "قلت: يا رسول اللَّه، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه إلا أثر سهمك أو يُصِلّ (2) أي: يتغير، وقال الخطابي: أي يُنتن. يقال: صَلَّ اللحم وأَصلَّ لغتان، وهذا على الاستحباب لا التحريم؛ لأن نتنه لا يُحرّمه وقد أكل عليه السلام إهالة سنخة وهي المتغيرة.

14690 -

شيبان (خ)(3) عن قتادة، عن أنس قال:"لقد دعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة".

14691 -

حماد بن زيد، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى أتى الروحاء رأى حمارًا عقيرًا فقيل: يا رسول اللَّه، هذا حمار عقير. قال: دعوه فإن الذي أصابه سيجيء. فجاء رجل من بهز فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت هذا فشأنكم به. فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى إذا كان بالأُثاية بين العَرْج والرُويثة إذا ظبي (حاقف) (4) في ظل فيه سهم، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يقيم عنده حتى يجير آخر الناس لا يُعرضُ له".

قلت: خرجه (س)(5) من حديث بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد.

عبد الوهاب الثقفي سمعت يحيى بن سعيد (س)(6) سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى أن عمير بن سلمة أخبره، عن البَهْزي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو محرم حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكره القوم لرسول اللَّه. . ." الحديث.

(1) النسائي (7/ 191 رقم 4296).

وأخرجه أبو داود (3/ 110 - 111 رقم 2857) عن عمرو بن شعيب به.

(2)

ضبطها المصنف بالأصل بضم وفتح الياء معًا.

(3)

البخاري (4/ 354 رقم 2069) من طريق هشام عن قتادة به، ولم يخرجه من طريق شيبان وانظر "هـ"(9/ 243).

(4)

حاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. النهاية (1/ 413).

(5)

النسائي (7/ 205 رقم 4345).

(6)

النسائي (5/ 182 - 183 رقم 2818).

ص: 3822

في إدراك الصيد حيًا

14692 -

عاصم (م)(1) عن الشعبي، عن عدي مرفوعًا:"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركه حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكل. . .". الحديث.

غير المعلم

14693 -

حيوة بن شريح (خ م) نا ربيعة بن يزيد، سمعت أبا إدريس يحدث أنه سمع أبا ثعلبة يقول:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المكلب وبالذي ليس بمكلب. قال: أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم اللَّه، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه". ورواه ابن المبارك عن حيوة فقال: "المُعلّم" بدل "المُكلّب".

المسلم يرسل كلبه فيخالطه ما لم يرسله مسلم

14694 -

شعبة (خ م)(3) نا عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذ. فقال: لا تأكله؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره".

وشعبة أيضًا (م)(4) عن الحكم، عن الشعبي بنحوه.

(1) تقدم.

(2)

البخاري (9/ 519 رقم 5478)، ومسلم (3/ 1532 رقم 1930)[8]. وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (9/ 527 رقم 5486)، ومسلم (3/ 1529 - 1530 رقم 1929)[3].

(4)

مسلم (3/ 1531 رقم 1929)[5].

ص: 3823

وعاصم (م)(1) عن الشعبي، وفيه:"فإن خالط كلبك كلابًا فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنك لا تدري أيها قتَلَ".

في الصيد يُقتل

14695 -

أبو عتبة ثنا بقية (د)(2) نا الزبيدي، حدثني يونس بن سيف، حدثني أبو إدريس، عن أبي ثعلبة:"قلت: يا رسول اللَّه، إنا في أرض صيد، فأرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، وأرسل كلبي المُكلّب [فمنه] (3) ما أدرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي وغير ذكي".

قلت: تابعه محمد بن حرب.

14696 -

عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة يقولان: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حِلٌّ ما ردّت عليك قوسك".

قلت: سنده حسن.

ما قطع من حي فهو ميتة

14697 -

أبو النضر نا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار (د ت)(4) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال:"لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يَجبّون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتَة".

قلت: حسنه (ت)(5).

صيد المجوسي

14698 -

عبد اللَّه بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"كل من صيد أهل الكتاب، ولا تأكل من صيد المجوس".

(1) مسلم (3/ 1531 رقم 1929)[6]. وتقدم.

(2)

أبو داود (3/ 110 رقم 2856).

(3)

في "الأصل": فمن. والمثبت من "هـ".

(4)

أبو داود (3/ 111 رقم 2858)، والترمذي (4/ 62 رقم 1480).

(5)

في المطبوع: هذا حديث حسن غريب.

ص: 3824

قلت: سنده لين.

14699 -

شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزة وغيره، عن سليمان اليشكري، عن جابر قال:"نهي عن صيد كلب المجوسي وطائره وعن ذبيحته". في الإسناد من لا يحتج به.

ذكاة ما لا يقدر عليه إلا برمي

14700 -

شعبة (خ م)(1) عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال:"قلنا: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا ليس معنا مُدًى. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصاب رسول اللَّه نهبًا، فندّ منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته فاشترى منه ابن عمر عشيرًا (2) بدرهمين".

زائدة (م)(3) نا سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده قال:"كنا مع رسول اللَّه وقد نصبت القدور فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرًا من الغنم ببعير، فندّ بعجر من إيل القوم، وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" وعن عباية بن رافع قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكرت اسم اللَّه عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

(1) البخاري (9/ 546 رقم 5503)، ومسلم (3/ 1559 رقم 1968)[23].

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 63 رقم 4498) من طريق شعبة به.

وأخرجه أبو داود (3/ 102 رقم 2821)، والنسائي في الكبرى (3/ 62 - 64 رقم 4493، 4499)، والترمذي (4/ 68 رقم 1491)، وابن ماجه (2/ 1048 رقم 3137) من طرق عن سعيد بن مسروق به.

(2)

كتب بالحاشية: تعشيرًا.

(3)

مسلم (3/ 1559 رقم 1968)[22].

ص: 3825

الثوري (خ م)(1) عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس إبلًا وغنمًا. . ." وذكره. قال عباية: "ثم إن ناضحًا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين".

14701 -

أبو مروان العثماني، نا الدراوردي، عن حرام، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما قال:"مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة لا تمر على أحد إلا نطحته وشدت عليه فخرجنا نكدها حتى بلغنا الصماء ومعنا غلام قبطي لبني حرام، ومعد مَشْتَمَلٌ فشدت عليه لتنطحه فضربها أسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف فركبت رذغها (3) فلم يدرك لها ذكاة، فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شأنها فقال: إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يُحلّها ما يُحل الوحشية ارجعوا إلى بقرتكم فكلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها".

14702 -

حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال:"يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". قال المؤلف: هذا في المتردي وأشباهه.

14703 -

خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس:"ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه".

14704 -

الثوري، ثنا حبيب بن أبي ثابت (2) قال:"جاء رجل علي رضي الله عنه فقال: إن بعيرًا لي ند فطعنته برمح. فقال: أهد لي عجزه".

قلت: منقطع.

14705 -

أبو عميس، عن غضبان بن يزيد البجلي، عن أبيه "قدم الناس الكوفة فأغرس رجل من الحي فاشترى جزورًا فندَّت، فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تندّ فعرقبها وذكر اسم اللَّه فماتت، فأتوا عبد اللَّه فسألوه فأمرهم أن يأكلوا فواللَّه ما طابت أنفس الحي حتى جعلوا له منها بضعة، ثم أتوه بها فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا".

(1) البخاري (5/ 164 - 165 رقم 2507)، ومسلم (3/ 1558 - 1559 رقم 1968)[21].

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كتب بالهامش: أي ماتت.

ص: 3826

ما يُذكى به

14706 -

الشافعي، أنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع قلت:"يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى أنذكي بالليط (1)؟ قال: "ما أنهر الدم وذكر عليه اسم اللَّه فكلوا إلاما كان من سن أو ظفر؛ فإن السن عظم عن الإنسان، والظفر مدى الحبشة" (2).

نا ابن أبي عمر (م)(3) نا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده. ثم حدثنيه بعد عمر بن سعيد، عن أبيه. . . فذكره، ولفظه:"إنا لاقو العدو وليس معنا مدي، أفنذكي بالليط؟ . . ." الحديث، وزاد فيه:"وأصبنا إبلا وغنمًا فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فندّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن لهذه الإبل أوابد. . .". الحديث.

أبو الأحوص (خ)(4) أنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده "قلت: يا رسول اللَّه، إنا نلقى العدو غدًا ليس معنا مدًى. فقال: أَرِنْ أو أَعِجْل، ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم ورسول اللَّه في آخر الناس فنصبوا قدورًا، فمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه اللَّه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا" كذا

(1) كتب بالهامش: قشر الشجر.

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (3/ 1559 رقم 1968)[22] وسبق تخريجه.

(4)

البخاري (9/ 590 رقم 5543) وسبق تخريجه.

ص: 3827

زاد في سنده أبو الأحوص، عن أبيه، وتابعه حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: ثنا سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جده.

الصيد يرمى فيقع على الأرض

في حديث أبي ثعلبة (خ)(1): "وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اللَّه ثم كل".

الصيد يتردى من شاهق أو في الماء

14707 -

عاصم (م)(2) عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه عن الصيد قال: إذا رميت بسهم فاذكر اسم اللَّه فإن وجدته قد قتل فكل، وإن وجدته قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلا تأكل".

14708 -

الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال عبد اللَّه:"إذا رمى أحدكم صيدًا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا؛ فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله".

الرمي بحجر أو بندقة

14709 -

كهمس (خ م)(3) عن ابن بريدة، قالا: "رأى عبد اللَّه بن مغفل رجلًا من أصحابه يخذف فقال: لا تخذف؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يكره -أو قال ينهى عن- الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول اللَّه كان يكره -أو ينهى- عن الخذف، ثم أراك تخذف لا

(1) البخاري (9/ 527 رقم 5488) وسبق تخريجه.

(2)

مسلم (3/ 1531 رقم 1929)[7]. وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (9/ 522 رقم 5479)، ومسلم (3/ 1547 رقم 1954)[54].

وأخرجه النسائي (8/ 47 رقم 4815) من طريق كهمس به.

ص: 3828

أكلمك كلمة كذا" وكذا لفظ (م).

الطيالسي، نا شعبة (خ م)(1) عن قتادة، سمع عقبة بن صهبان، عن عبد اللَّه بن مغفل المزني:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وإن الخذفة تكسر السن وتفقأ العين".

14710 -

أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر قال:"قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد فإذا رجل متلبّب أعسر أيسر يمشي مع الناس كأنه راكب (2) وهو يقول: هاجروا ولا تهجّروا واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليُذّك لكم الأسل الرماح والنبال". قال أبو عبيدة: هاجروا ولا تهجروا. يقول: أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم.

14711 -

العقدي، عن زهير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر:"أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة".

14712 -

مالك، عن نافع قال:"رميت طائرين بحجرين فأصبتهما؛ فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضًا".

صيد المعراض

14713 -

الثوري (خ م)(3) وآخر، عن منصور، عن النخعي، عن همام، عن عدي بن حاتم "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إِذا رميت فسميت فخزق فكل وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل".

يزيد بن هارون، أنا عاصم وزكريا (خ م)(4) عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ".

(1) البخاري (10/ 615 رقم 6220)، ومسلم (3/ 1548 رقم 1954)[55].

أخرجه أبو داود (4/ 368 رقم 5270)، وابن ماجه (2/ 1075 رقم 3227) كلاهما من طريق شعبة به.

(2)

كتب في الحاشية: كأنه عمر.

(3)

البخاري (9/ 519 رقم 5477)، ومسلم (3/ 1529 رقم 1929)[1]. وسبق تخريجه.

(4)

تقدم.

ص: 3829

تفسير آية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (1)

14714 -

عبد اللَّه بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) يعني: ما أهل للطواغيت كلها {وَالْمُنْخَنِقَةُ} (1): التي تخنق فتموت {وَالْمَوْقُوذَةُ} (1): التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} (1): التي تتردى من الجبل فتموت {وَالنَّطِيحَةُ} (1): الشاة تنطح الشاة {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} (1) يقول: ما أخذ السبع، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم اللَّه عليه فهو عليه. وقال مرة: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) أي: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (1) والنصب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهلون عليها أي الأصنام، والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (1) يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق".

ما ذبح لغير اللَّه

14715 -

موسى بن عقبه (خ)(2) أخبرني سالم، انه سمع ابن عمر يحدث، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح -وذلك قبل النبوة- فقدم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: أما إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم اللَّه عليه".

14716 -

شعبة (م)(3) عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، قال: "سئل علي هل خصكم رسول اللَّه بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب

(1) المائدة: 3.

(2)

البخاري (9/ 545 رقم 5499).

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 55 رقم 8189) من طريق موسى بن عقبة به.

(3)

مسلم (3/ 1367 رقم 1978)[45].

وأخرجه النسائي (7/ 232 رقم 4422) من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل.

ص: 3830

سيفي هذا، فأخرج صحيفة فإذا فيها: لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من سرق منار الأرض، ولعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من آوى محدثًا".

ذبح البهيمة تريد أن تموت

14717 -

أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن زيد "أن رجلًا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت، فسأل أبا هريرة فقال: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها؛ فإن الميتة قد تتحرك".

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل "أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيدًا. فقال: إِن الميتة -أظنه قال- لتتحرك، ونهاه عن ذلك". تابعه سليمان بن بلال.

14718 -

غندر نا شعبة (س ق)(1) سمعت حاضر بن مهاجر أبا عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت "أن ذئبًا نيّبَ في شاة فذكوها بمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها".

قلت: إسناده جيد.

وله شاهد يروي عن الواقدي، نا ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان ابن يسار، عن زيد "سئل رسول اللَّه عن شاة نيّبَ فيها الذئب فأدركت وبها حياة فذكيت، فأمر بأكلها".

14719 -

إسرائيل عن أبي إسحاق (ت)(2) عن عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت:"كانت لنا شاة أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما فعلت شاتكم؟ قالت: أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها ولم يبق عندنا منها إلا كتف. قال: الشاة كلها لكم إلا الكتف".

قلت: صححه (ت) من حديث الثوري، عن أبي إِسحاق.

14720 -

زيد بن أسلم (د)(3) عن عطاء بن يسار، عن رجل "أنه كان يرعى لقحةً بشِعبٍ

(1) النسائي (7/ 225 - 227 رقم 4400، 4407)، وابن ماجه (2/ 1060 رقم 3176).

(2)

الترمذي (4/ 555 رقم 2470) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(3)

أبو داود (3/ 102 رقم 2823).

ص: 3831

من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره بأكلها".

14721 -

ويذكر عن الزهري، عن ابن المسيب "أنه كان يقول: الذكاة العين تطرف، والذنب يتحرك، والرجل تركض" وبمعناه قال: عبيد بن عمير وطاوس وقتادة.

السمك وميتة البحر

14722 -

سفيان (خ م)(1) عن عمرو، سمع جابرًا قال: "بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبَط فسمى ذلك الجيش: جيشَ الخبَط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنا من وَدَكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه وعمد إلى أطول رجل معه -وفي لفظ: فأخذ رجلًا وبعيرًا- فمر من تحته وكان رجل نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهھاه.

الحميدي، عن سفيان نحوه وفيه:"ثم نظر أطول رجل وأعظم جمل في الجيش فأمره أن يركب الجمل ثم مر تحته فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحكم، هل معكم منه شيء؟ قلنا: لا".

ابن جريج (خ)(2) أخبرني عمرو، أنه سمع جابرا يقول:"غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا فألقى البحر حوتًا لم ير مثله يقال له: العنبر. فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه يمر الراكب تحته". قال (خ): وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقًا أخرجه اللَّه، أطعمونا ان كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله".

(1) البخاري (7/ 678 رقم 4361)، ومسلم (3/ 1536 رقم 1407)[18].

وأخرجه النسائي (7/ 207 رقم 4352) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (7/ 678 رقم 4362).

ص: 3832

زهير (م)(1) ثنا أبو الزبير، عن جابر:"بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قلنا: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها. فتكفينا يومنا الي الليل، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا؛ بل نحن رسل رسول اللَّه، وفي سبيل اللَّه وقد اضطررتم فكلوا وأكلنا منه شهرًا، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد كنا نغترف من وقْب عينه (القلال) (2) الدُهن، ونقطع منه الفدر كالثور، واللَّه لقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلًا فأقامهم في وقب عينه، ولقد أخذ ضلعًا من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه اللَّه لكم، فهل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلنا إلى رسول اللَّه منه فأكل منه".

وفي لفظ (م)(3) أحمد بن يونس، عن زهير:"وانطلقنا على الساحل فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة العنبر، وقال: وأقعدهم في عينيه".

مالك (خ م)(4) عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثًا قبل الساحل وأمّر أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم يعني قليلًا قليلًا حتى فني فلم يكن يصيبنا كل يوم إلا تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا

(1) مسلم (3/ 1535 رقم 1935)[17].

أخرجه أبو داود (3/ 364 رقم 3840) من طريق زهير به.

(2)

في "هـ": بالقلال.

(3)

مسلم (3/ 1535 رقم 1935)[17].

(4)

البخاري (5/ 152 رقم 2483)، ومسلم (3/ 1537 رقم 146)[21].

أخرجه النسائي (7/ 207 رقم 4351)، والترمذي (4/ 557 رقم 2475)، وابن ماجه (2/ 1392 رقم 14139) من طريق وهب به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 3833

فقدها، ثم انتهينا إلى البحر، فإذا بحوت مثل الظَرِب (1)، فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما".

الوليد بن كثير (م)(2) نا وهب بن كيسان يقول: سمعت جابرًا يقول: "بعث رسول اللَّه سرية أنا فيهم إلى سيف البحر فأرملنا الزاد حتى جمعنا ما مع كل إنسان فجعلناه واحدًا حتى كان يعطى كل إنسان قدر ما يصيبه حتى ما يكون يصيب إنسانًا إلا تمرة كل يوم، فقال رجل لجابر: يا أبا عبد اللَّه، ما يغنى عن رجل تمرة؟ قال: يا ابن أخى، قد وجدنا فقدها حين فنيت، فبينا نحن على ذلك إذ رأينا سوادًا، فلما غشيناه إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر فأقام عليها العسكر ثمان عشرة ليلة يأكلون منها ما شاءوا حتى أربعوا".

14723 -

مالك (د س ت)(3) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة مولى الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة العبدري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:"سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميته".

قلت: صححه (ت).

14724 -

أبو القاسم بن أبي الزناد (ق)(3) نا إسحاق بن حازم، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

14725 -

وبإسناد ضعيف عن عصمة بن مالك، عن حذيفة مرفوعًا:"إن اللَّه ذكي لكم صيد البحر".

14726 -

عبّاد الرَّواجني، ناشريك، عن ابن أبي بَشِير، عن عكرمة، عن ابن عباس سمع أبا بكر يقول:"إن اللَّه ذبح لكم ما في البحر، فكلوه كله فإنه ذكي".

(1) في الأصل: الضَرِب.

(2)

مسلم (3/ 1537 رقم 1406)[21]. وسبق تخربجه.

(3)

أبو داود (1/ 21 رقم 83)، والنسائي (1/ 176 رقم 332)، والترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69). قال الترمذي: حسن صحيح.

(4)

ابن ماجه (1/ 137 رقم 388).

ص: 3834

حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن سمعه يقول: سمعت أبا بكر يقول: "ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه اللَّه لكم".

ابن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل:"أن أبا بكر سئل عن ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته".

14727 -

وروي عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحا -رجلًا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شيء في البحر مذبوح" وروي عن أبي الزبير، عن شريح مرفوعًا. وروي عن جابر، وعبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا.

السمك يصطاده كافر

14728 -

زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كُل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال: وطعامه ما ألقى".

أبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كل السمك ولا يضرك من صاده من الناس".

ما لفظ البحر وطفا

14729 -

ابن وهب، أنا عمر بن محمد، أن نافعًا حدثه أن ابن عمر قال:"غزونا فجعنا حتى إن الجيش يقسم التمرة والتمرتين فبينا نحن على شط البحر إذ رمى بحوت ميتة فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم أو شحم، وهو مثل الظرب (1) فبلغني أنهم لما قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لهم: أمعكم منه شيء".

وأخرجا (2) حديث عمرو بن دينار، عن جابر:"بعثنا رسول اللَّه فى ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة. . . " الحديث.

14730 -

الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"أشهد على أَبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها"(3). وزاد فيه وكيع، عن سفيان:"الطافية على الماء".

(1) في "الأصل": الضرب.

(2)

البخاري (7/ 678 رقم 4361)، ومسلم (3/ 1536 رقم 1407)[18].

(3)

أخرجه أبو داود كما في التحفة (5/ 295 رقم 6602) وقال: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد عن داود ولم يذكره أبو القاسم.

ص: 3835

14731 -

هشام، نا قتادة، عن جابر بن زيد أن عمر قال:"الجراد والنون ذكي كله".

14732 -

الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن (1) علي قال:"الحيتان والجراد ذكي كله".

14733 -

عبد اللَّه بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، عن أبي "أيوب أنه ركب البحر فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم. قال: فكلوها وارفعوا نصيبي منها وكان صائمًا". وبعضهم يقول: عن ثمامة بن أنس، عن أبي أيوب. والأول أشبه. ورواه أيضًا جبَلة بن عطية، عن أبي أيوب.

ويذكر عن مُرِيح وبشر ابني الخولاني أحدهما أو كلاهما أن أبا أيوب وأبا صرمة الأنصاريين أكلا الطافي".

14734 -

شعبة، عن أجلح، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، عن ابن عباس:"لا بأس بالطافى من السمك".

14735 -

مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت:"أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسًا".

الثوري، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن ثويب قال:"رمى البحر بسمك كثير ميتًا، فأتينا أبا هريرة فاستفتيناه فأمرنا بأكله، فرغبنا عن فتياه فأتينا مروان فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: حلال فكلوه".

14736 -

عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"قدمت البحرين فسألوني عما يقذف البحر من السمك فأمرتهم بأكله، فلما قدمت سألت عمر، فقال: لو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالدرة ثم تلا: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} (2) قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمي به" رواه أبو عوانة عنه.

جعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال:"أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: وما أمرتهم به؟ قلت: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه. قال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت - أي: كأنه يتوعده".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

المائدة: 96.

ص: 3836

14737 -

علي بن عاصم، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال:"صيد البحر ما صيد، وطعامه ما قذفه".

حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه وقال:"ما لفظ به".

14738 -

مالك، عن نافع:"أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله قال: ثم انقلب عبد اللَّه فدعا بالمصحف فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1) فأرسلني إلى عبد الرحمن أنه لا بأس به فكله".

مالك عن زيد بن أسلم، عن سعد الحارثي مولى عمر بن الخطاب قال:"سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صردًا، فقال: ليس بها بأس. ثم سألت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك".

من كره الطافي

14739 -

عبيد اللَّه بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول:"ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل" وبمعناه رواه أيوب وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قوله، وكذا رواه وكيع وأبو عاصم وطائفة عن الثوري، ووهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا.

نصر الجهضمي، نا الزبيري، نا الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي:"إذا طفا السمك فلا تأكله، وإذا [جزر] (2) عنه البحر فكله، وما كان على حافتيه فكله".

نا أحمد بن عبدة (د)(3) أنا يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه:"ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه". يحيى سيىء الحفظ، رواه غيره عن إسماعيل [موقوفًا](4).

(1) المائدة: 96.

(2)

في "الأصل" زجر. والمثبت من "هـ".

(3)

أبو داود (3/ 358 رقم 3815).

وأخرجه لابن ماجه (2/ 1081 رقم 3247) من طريق إسماعيل بن أمية به.

(4)

في "الأصل": موقوف.

ص: 3837

(ت)(1) عن حسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتم ميتًا طافيًا فلا تأكلوه".

قلت: علقه المؤلف بلا سند إلى (ت). وقال: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا فقال: ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه ولا أعرفه لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئًا.

قال المؤلف: ورواه يحيى بن أبي أنيسة -وهو متروك- عن أبي الزبير مرفوعًا. ورواه عبد العزيز بن عبيد اللَّه -وهو ضعيف- عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا. ورواه بقية عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ولا يحتج بمفاريد بقية وقد قال عليه السلام:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

أكل الجراد

14740 -

شعبة (خ م)(2) عن أبي يعفور: "سألت شريكي عبد اللَّه بن أبي أوفي عن الجراد، قال: لا بأس به، قد غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد".

ابن عيينة (م)(3) عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى:"غزونا مع رسول اللَّه سبع غزوات -أو ستًا- فكنا نأكل الجراد".

14741 -

ابن الزبرقان (د)(4) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود اللَّه، لا آكله ولا أحرمه".

الأنصاري، نا التيمي، عن أبي عثمال النهدي (5) قال رسول اللَّه:"أكثر جنود اللَّه في الأرض الجراد، لا أكله ولا أحرمه" ورواه معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان مرسلًا.

(1) العلل الكبرى للترمذي (242 رقم 439).

(2)

البخاري (9/ 535 رقم 5495)، ومسلم (3/ 1547 رقم 1952)[52].

وأخرجه أبو داود (3/ 357 رقم 3812)، والنسائي (7/ 210 رقم 4356) من طريق شعبة به.

(3)

مسلم (3/ 1546 رقم 1952)[52].

وأخرجه الترمذي (4/ 236 رقم 1821، 1822) والنسائي (7/ 210 رقم 4337) كلاهما من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

أبو داود (3/ 357 رقم 3813).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1073 رقم 3219) من طريق أبي عثمان.

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3838

نا نصر بن علي (د)(1) وعلي بن عبد اللَّه قالا: نا زكريا بن يحيى بن عمارة، عن أبي العوام الجزار، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا. اسم أبي العوام: فائد.

قال ورواه حماد بن سلمة (د)(1) عن أبي العوام، عن أبي عثمان مرسلًا.

14742 -

الشافعي، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، الدمان أحسبه قال: الكبد والطحال"(2) رواه إسماعيل بن أَبى أويس، عن عبد الرحمن وعبد اللَّه وأسامة عن أبيهم. والصحيح رواية سليمان بن بلال، عن زيد، عن ابن عمر موقوفًا.

14743 -

حيوة (3) بن شريح، سمعت سنان بن عبد اللَّه الأنصاري يقول:"سألت أنسًا عن الجراد فقال: خرجنا مع رسول اللَّه إلى خيبر ومع عمر قفَعة فيها جراد قد احتقبها وراءه فيرد يده وراءه فيأخذ منها فينا ولنا ونأكل ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظر، ثم رجعنا إلى المدينة فكنا نؤتى به فنشتريه وتكثر ونجففه فوق الأجاجير (4) فنأكل منه زمانًا".

مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال:"سئل عمر عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفَعة نأكل منها".

14744 -

عمرو بن الحارث، حدثني اللجلاج أن واهب بن عبد اللَّه المعافري حدثه:"أنه دخل هو وابن عمر على ربيب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقربت إليهم جرادًا مقلوًّا بسمن فقالت: كل يا مصري من هذا لعل الصِيرَ أحبَّ إليك من هذا. قلت: إنا لنحبّ الصِيرَ. فقالت: كل يا مصري، إن نبيًا من الأنبياء سأل اللَّه لحم طير لا ذكاة له، فرزقه اللَّه الحيتان والجراد".

14745 -

أبو عتبة، نا بقية، نا نمير بن يزيد القيْني، عن أبيه سمع أبا أمامة يقول: إن

(1) أبو داود (3/ 358 رقم 3814).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2/ 1073 رقم 3218) من طريق عبد الرحمن بن زيد به.

(3)

كتب بالحاشية: سند صالح.

(4)

كتب بالحاشية: أي الأسطحة.

ص: 3839

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مريم سألت ربها أن يطعمها لحمًا لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. الشياع: الصوت".

14746 -

يزيد بن هارون، أنا أبو سعد البقال، عن أنس قال:"كن أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأكلن الجراد ويتهادينه بينهن. فقلت له: أسمعته من أنس؟ قال: نعم"(1).

14747 -

يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر وابن عمر والمقداد بن الأسود وصهيبًا أكلوا جرادًا، فقال عمر: لو أن عندنا منه [قفعة](2) أو [قفعتين](2)[القفعة](2) شبه الزنبيل (2).

14748 -

وروي جعفر بن محمد، عن أبيه (3)، عن علي قال:"الحيتان والجراد ذكي كله".

14749 -

سليمان بن بلال، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن يعقوب بن عتبة، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب بن عجرة:"أن أبا سعيد الخدري كان يراهم يأكلون الجراد بنيه وأهله فلا ينهاهم ولا يأكل هو، أُراه كان يقذره".

الضفدع

14750 -

ابن أبي ذئب (د س)(4) عن سعيد بن خالد بن قارظ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان قال:"سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواءٍ فنهاه عن قتلها".

* * *

(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 1073 رقم 3220) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال به.

(2)

ذكرت في "الأصل" بتقديم الفاء قبل القاف، والمثبت من "هـ"، وفي النهاية (4/ 91) بالقاف قبل الفاء. موافقًا لـ "هـ".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أبو داود (4/ 7، 368 رقم 3871، 5269) والنسائي (7/ 210 رقم 4355).

ص: 3840