الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضوعات والمحتويات:
الموضوع الصفحة
كتاب المقاصد 7
المقاصد لغة 7
كتب أُلِّفَت في موضوع المقاصد 7
قسما المقاصد 7
ما يرجع إلى قصد الشارع 7
ما يرجع إلى قصد المكلف 8
الأنواع الأربعة لقصد الشارع 8
وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الأميين 8
تفصيل للأنواع الأربعة لمقاصد الشارع 8
توضيح المقاصد المطروقة في هذاالكتاب
مقدمة كلامية مسلمة عند المصنف 9
توضيح حول قوله مسلمة، وتوجيهها بما يتفق أول الكلام بآخره 9
أحكام الله هل هي معللة؟ 9-12
من قال إنها غير معللة 9
من قال إنها معللة 11
موقف ابن القيم من القياس ومعارضيه 10
موقف المصنف من الظاهرية 10
قول الجويني في الظاهرية 10
مناقشة المصنف في نسبة نفي التعليل للرازي من أوجه عديدة 10-11
التعليل الفلسفي عند الرازي 10
بين الأشاعرة والمعتزلة 10
هل الخلاف في المسألة لفظي؟ 10
الرازي كثير الاضطراب بخلاف الغزالي 11
العلل بمعنى العلامات 11
مراجع لتوضيح المسألة والمذاهب فيها 11
إثبات علل تنقض قول الرازي 12
الاعتماد على الاستقراء لإثبات القاعدة المسلمة عند المصنف 12
الاستقراء مفيد للعلم 13
ثبوت الاجتهاد والقياس بإثبات العلة 11-13
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ 15
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ 17
الشريعة والشرعة 17
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17
تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مقاصدها في الخلق وهي: الضرورية والحاجية
والتحسينية 17
تفسير الضرورية 17-18
حفظ الضروريات بأمرين من جانب الوجود ومن جانب العدم وتوضيح
بعض ذلك في الحاشية 18
تمثيل الحفظ في أصول العبادات 18-19
التهارج ومعناه 18
الجهاد وحفظ الدين 18-19
تمثيل الحفظ في العادات والمعاملات والجنايات 18-20
مقصود المحافظة عند المصنف 18
البيوع هل مطلقها من الضروري؟ 19
الحرص على شرح كلام المصنف وتحريره 19-20
مجموع الضروريات الخمس، وأنها في كل ملة وترتيبها في الحاشية والاختلاف فيها 20، 21
حكم تعريض الأمم السابقة الغنائم للنار 21
تفسير الحاجيات وتمثيلها في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات 21-22
تفريق المصنف بين العادات والمعاملات 21-22
تفسير التحسينات وتمثيلها من السابقتين 22-23
المسألة الثانية 24
انضمام ما هو كالتتمة والتكملة إلى هذه المراتب 24
تمثيل ذلك للضروريات والحاجيات والتحسينات 24-25
الاهتمام بالضروريات وأنها الأصل 25
المسألة الثالثة 26
شرط كل تكملة أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ 26
توضيح ذلك بوجهين 26
خرق التكملة لمصلحة الأصل 26-27
ذكر صور لموضوع واحد يكون فيه ضروري وحاجي أو قد يكون تحسينيا 26-27
فائدة مهمة عن الجهاد وإقامته على كل حال من المصنف ومن أحد المحشِّين 27
تخريج حديث الجهاد مع جميع ولاة الأمر 28
قولهم: راوٍ في معنى المجهول 28
فائدة فقهية مهمة في الاستدلال على الجهاد مع ولاة الجور 28
الاهتمام بالصلاة أيضا حتى خلف المبتدعة وأئمة الجور حرصا عليها وعلى
جماعة المسلمين 29
فوائد في الحاشية
إتمام أركان الصلاة 29
إحالة المصنف على مصنف للغزالي لشرح أكبر وتأصيل 30
المسألة الرابعة
المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية وباختلاله يختلان وبإخلالهما
يختل الضروري جزئيا 31
وفيه مطالب خمسة: 31
الأول: أن الضروري أصل لما سواه 31
الثاني: اختلاله يؤدي إلى اختلال غيره 31
الثالث: اختلال الحاجي والتكميلي لا يلزم منه اختلال الضروري بإطلاق 31
الرابع: احتلالهما بإطلاق قد يلزم منه اختلال الضروري بوجه ما 31
الخامس: ينبغي المحافظة عليهما للمحافظة على الضروري 31-32
بيان المطلب الأول وأمثلة عليه 32-33
بيان المطلب الثاني وأمثلة عليه 33-35
حكم الوسائل مع المقاصد 34-35
تمثيل بأجزاء الصلاة 34
بيان المطلب الثالث 35-38
تمثيل بأنواع كثيرة منها العذر 36
بيان المطلب الرابع من أوجه 38
أحدها أن الضروريات آكد من غيرها 38
تخريج حديث الحلال بيِّن 38-39
التدرج في المعاصي بالأخف وهو أصل مقطوع به 39-40
تفسير حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة 39
اقتصار المصلي على الفرض فيها 40
ثانيها: أَنَّ كُلَّ دَرَجَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ آكد منها كالنفل إلى الفرض 40
والمندوب بالجزء ينتهض أن يكون واجبا بالكل 40
ثالثها: أَنَّ مَجْمُوعَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ يَنْتَهِضُ أَنْ يَكُونَ كل واحد
منهما كفرد من الضروريات 41
الضيق والسعة ومكارم الأخلاق ومعاني العادات 41
تخريج حديث: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 41
رابعها: الحاجي والتحسيني خادم للأصل الضروري 42
الخشوع في الصلاة 42-43
بيان المطلب الخامس: ويتضح بما تقدم 43
فائدة البحث 43
المسألة الخامسة 44
النظر في المصالح المبثوثة للعباد في الدنيا من جهتين: مواقع الوجود، وتعلق
الخطاب الشرعي بها 44
المصالح في الدنيا غير محضة، بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح 44-45
جريانها على التغليب والترجيح بينها 45
النظر الثاني تعلق الخطاب الشرعي بها 46
وأن الغالب في المصلحة هو المطلوب وقوعها والمفاسد الغالبة هي
المطلوب دفعها، والمغلوبةمدفوعة شرعا 46-47
الخلاف لفظي في المسألة وثمرتها معلومة عقلا 47
الأدلة على ما سبق من ترجيح المصالح والمفاسد 47-48
أولًا: أن الجهة المغلوبة لو كانت مُعْتَبَرَةً عِنْدَ الشَّارِعِ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ
مَأْمُورًا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق 47-48
والثاني: أنه التكليف بما لا يطاق 48
إشارة إلى مذهب المعتزلة أن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع 49-50
توجيه كلامهم في موضوع البحث، وأنه خارج البحث 50
المصالح في الشريعة 51
فصل: المصلحة أو المفسدة الخارجة عن حكم الاعتياد إذا انفردت 50
التمثيل عليها بأكل الميتة والنجاسات اضطرارا 51
الترجيح والتساوي في الأدلة المتعارضة 51-53
الحكم الشرعي للمجتهد وقاعدة مراعاة الخلاف 52
المسألة السادسة 54
المصالح والمفاسد في الآخرة على ضربين 54
ممتزجة وغير ممتزجة خالصة 54
الكلام على درجات النعيم والجحيم والعذاب 54-61
حرمان أهل الجنة من بعض ما استعجلوه مما حرم عليهم في الدنيا 58
مراتب العلماء والأنبياء 58 -59
فضل الأنصار 59
التفضيل والخيرية 60 -61
أهمية البحث في التفضيل وفائدتها وثمرتها 61
التفضيل بين الأنبياء 61
المسألة السابعة 62
مقاصد التشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية دون اختلال النظام 62
المسألة الثامنة 63
جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا إنما هو بالنظر إلى الآخرة 63
أولا: إخراج المكلفين عن دواعي الهوى حتى يكونوا عبادا لله 63
ربط هذه المسألة بالمسألة الخامسة 63
ذم الشهوات 63
ثانيا: أن المنافع مشوبة بالمضار وكذلك العكس فليست محضة في الطرفين 64
التغليب فيها هو المعتمد والراجح 64
ثالثا: أن المنافع والمضار عامتها إضافية لا حقيقية 65
تفسير الإضافي هنا 65
رابعا: اختلاف الأغراض في الأمر الواحد
فصل 66
قواعد تنبني على ما سبق 66
عدم استمرار إطلاق أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ المنع 66-68
محاولة التوفيق بين كلام المصنف وبين كلام الرازي 66
هل يجتمع الإذن والنهي على أمر واحد والعمل بالترجيح 67
التمثيل بالخمر 67
إيراد إشكال للقرافي ومحاولة الإجابة عليه في باب المصالح
والمفاسد واختلاطهما 68
ذكر مذهب المعتزلة في المصلحة والمفسدة والعلل 68
المباح والمصلحة والمفسدة 68
الوعيد والمصلحة والمفسدة 69
تفضيل مطلق المصلحة على مطلق المفسدة 69-70
تزلزل قواعد الاعتزال 68-70
مذهب الأشاعرة في المصلحة والمفسدة 70
مذهب المعتزلة كذلك وتتمته 71
إدراك المصلحة عندهم 71
العزيمة والرخصة عند الرازي 72
إشكلات عليه 72
تخريج حديث "لا ضرر ولا ضرار" 72-75
مدار الفقه على أحاديث منها هذا الحديث 75
متابعة الإشكالات على تعريف الرازي للرخصة 75
الموانع 75
ومن الفوائد في أصل البحث: بفهمها يحصل فهم كثير من آيات
القرآن؛ أي التي في الموضوع 76
ومن الفوائد فهم كلام من قال: إن مصالح الآخرة تعرف بالشرع
ومصالح الدنيا تعرف بالعقل، وأوجه النظر فيه 77-78
مصالح الدنيا والآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع 78
المسألة التاسعة 79
أصول الشريعة وأصول أصولها قطعية، وأدلتها قطعية كذلك عقلية
كانت أو نقلية 79
والظنية لا تفيد القطع ولا يستند إليها 79
هل في النصوص ما يفيد القطع نقلا بالتواتر مع قطعية الدلالة؟ 79-80
هل إذا احتفت بها قرائن يختلف الأمر؟ 80
الإجماع وكفايته في الموضوع، والإشكالات عليه 80-81
إثبات المسألة بالاستقراء وهو من كل الأدلة 81-82
استناد الإجماع إلى قياس أو اجتهاد 81
خبر الواحد والتواتر وإفادة العلم 82
المسألة العاشرة
تخلف آحاد الجزئيات عن هذه الكليات لا يرفعها 83
التمثيل على ذلك 83-85
الاستقراء 84
مناهج العلوم ومنهج الشريعة 84
تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية 84
تنبيه على تخلف الجزئيات أنها قد تكون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه
دخولها أو تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي 84
المسألة الحادية عشرة 86
الْأَمْرُ فِي الْمَصَالِحِ مطَّرد مُطْلَقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشريعة وجزئياتها 86
الرَّاجِحَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْءَ وَالنَّقِيضَ 86
تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع 86-89
المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة 89-90
المسألة الثانية عشرة 91
الشريعة والأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون 91
الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر 91-93
تحريف الإنجيل والتوراة 92
الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه
وسلم حتى الساعة من قيام العلماء في شتى المجالات 93-95
المسألة الثالثة عشرة
ثبوت قاعدة كلية في الأصول الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من
المحافظة على القاعدة والجزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه 96
منها الْعَتَبِ عَلَى التَّارِكِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ عذر 96
ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار 96
ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة 96
مناقشة المؤلف في ذلك
ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف 97
توجيه المسألة هذه مع السابقة، وإيضاح عموم القاعدة
عدم العارض المعارض 98-99
النَّوْعُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ للإفهام 101
المسائل الخمس الأولى ضوابط لفهم مقاصد الشرع بالقرآن والسنة
المسألة الأولى 101
القرآن الكريم عربي لغة وأسلوبا، ونقل عن الإمام الشافعي 101-104
هل في القرآن ألفاظ أعجمية 101-102
هل ينبني على الخلاف ثمرة 103
فهم اللغة عن طريق أخرى 104
المسألة الثانية
تبيان ما تشترك فيه اللغة الغربية مع اللغات وما تنفرد به عنها
من الألفاظ 105-106
فصل: في ترجمة القرآن 106-107
فصل: توضيح لما سبق وتأكيد عليه 107-108
المسألة الثالثة 109
الشريعة والأمة أميان وتفسير ذلك 109
الحكمة في ذلك 109
الاستدلال على ذلك بـ:
1-
النصوص المتواترة لفظا ومعنى 109-111
الخلاف في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 110-111
2-
مناسبتها للأمة التي بعثت فيها 111
3-
أنها لو لم تكن مناسبة لم تكن معجزة 111-112
زيادة توضيح لكلام المصنف وتمثيلها بالمواقيت 111-112
فصل: في ذكر العلوم التي عند العرب وما صحح وأبطل من الشارع 112
علم النجوم للاهتداء بها 112-113
تنبيه على أن هناك علوما وإشارات لا يفهمها العرب وتحتاج إلى ما يسمى الإعجاز
العلمي للقرآن 113-114
علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار 114
التحذير من الشرك في علم الأنواء 115
تخريج أحاديث في ذلك 116
علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية 117-118
تنبيه على أن القرآن لا يجاري كل ما عند العرب 117-118
من العلوم التي أبطلها الشارع: العرافة وَالزَّجْرِ وَالْكِهَانَةِ وَخَطِّ الرَّمْلِ
وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى وَالطِّيَرَةِ وإثبات الفأل وتفسير بعضٍ من هذه
المصطلحات 118-119
الإلهام والرؤية الصادقة والفراسة 119
الطب وذكر أصوله 120-121
علوم البلاغة والفصاحة 121
ضرب الأمثال 122
توضيح ذلك 122
الأخلاق ومكارمها وإبقاء ما كان عند العرب وإبطال ما يبطل 122-124
ومن الأخلاق ما كان غير مألوف وبعضها مألوف وبعضها محرف
عن الحق 124-125
والصواب 126
تحديثهم عن نعيم الجنة وخيرها 125-126
تضعيف حديث فضل قس بن ساعدة 126
الجدل والموعظة في القرآن وعند العرب 126
المسألة الرابعة: ما ينبني على ماسبق من قواعد: 127
الابتعاد عن إضافة علوم ليست مقصودة لكلام الله في
القرآن وذكر جملة منها 127-128
ذكر ما للمتصوفة منها 127
العلوم الكونية والجدل والجنة ونعيمها والجحيم وعذابها
ومعهودات العرب 128
التفسير العلمي للقرآن، الإسراء والمعراج 128
أدلة إضافة كل العلوم إلى القرآن ومناقشة ذلك 129
الحروف المقطعة في فواتح السور 129-130
أكثر من كذب عليه في هذه الأمة هو علي بن أبي طالب 130
علم الحيوان والتاريخ الطبيعي وعلوم العرب وما يصح
إضافته إلى علوم القرآن من علوم العرب 130-131
التفسير العلمي للقرآن 130
فصل: لا بد من اتباع معهود الأميين في فهم الشريعة 131
الألفاظ والمعاني عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها 131
أدلة ذلك:
أولا: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم 131
ثانيا: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ بما يرادفها ويقاربها 32-133
حديث: نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر 132
تفسير الشخت والبؤس واليبس 133
ثالثا: قد تهمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في الجملة 134
تنبيه على تصحيف في بيت شعر ونسبته إلى مصادره وشرح غريبه 134
رابعا: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع 135
تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف 135
استدراك على المصنف 135
فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع لجميع العرب
دون فرق 136
تفسير الأحرف السبعة للحديث 136، 137، 138
تفسير "منآدهم" 137
فصل: الِاعْتِنَاءُ بِالْمَعَانِي الْمَبْثُوثَةِ فِي الْخِطَابِ هُوَ الْمَقْصُودَ
الأعظم للشرع 138
تمييز المعاني الإفرادية عن الإضافية التركيبية 138-139
ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك 140
لطيفة عن النووي في فهم "إيلاج الحشفة" 140
فصل: سهولة التكاليف بما يسع الأمي تعقلها 140
التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع 141
فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف 141-142
ذم السؤال والخوض فيما لا يعني 142
ذم التعمق 143
التكليف في العمليات بالتقريبات في الأمور وبالجلائل في الأعمال 143
لم يطالبوا بالحساب الدقيق 143-144
الورع استحضار النيات 145
المتشابه في الشرع 145
التعمق في الشرع 146
الورع وأنواعه 147
التفاوت في الشريعة في الأمور المطلقة 147
فهم الأمية على العوام والعلماء 147
التدرج في تنفيذ الأحكام 148-149
اعتياد الخير وتخريج حديث "الخير عادة" 150
المسألة الخامسة
الدلالة على المعاني الأصلية والتابعة والتردد بينها 151
دلالتها على الأحكام لفهم معان زائدة في المعاني
التابعة عن المعنى الأصلي 151
أثبتها فريق واستدل لها 151
تخريج حديث "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي" 152
نجاسة الماء 153
أقل مدة الحمل 154
أمثلة أخرى 154-156
تبدل السماوات والأرض 158
خلود الكفار بالنار وما نسب لابن تيمية فيها 158-159
فصل: التنبيه على تعارض الأدلة وترجيح المصنف لمذهب المانعين163
إيراد إشكال فيه أمثلة سبعة 163
منها النداء والدعاء 163-164
الكناية فيما يستحيا من الألفاظ 165
الالتفات في الكلام 165-166
منها: الأدب في ترك التنصيص في نسبة الشر لله 166
منها: الأدب في المناظرة 167
ومنها: الآداب في إجراء الأمور على العادات 167-169
المنافقون ودخولهم في جملة المسلمين!! 168
النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ
للتكليف بمقتضاها 171
المسألة الأولى:
القدرة سبب أو شرط التكليف، والاعتراض على السببية
هنا ومذهب المعتزلة والحنفيه فيه 171
التكليف بما يظهر أنه فوق قدرة العبد وتوجيه آيات وأحاديث في ذلك 171-174
تخريج حديث: "كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل" 172-173
تخريج حديث: "لا تمت وأنت ظالمٌ" 172-173
المسألة الثانية:
الأوصاف الطبيعية كالشهوات المختلفة في الإنسان
لا يطالب برفعها أصلا 175
المسألة الثالثة: 176
ما كان كالأوصاف الطبيعية فحكمها مثلها سواء أكانت خفية أو ظاهرة 176
تخريج أحاديث في الجبلة والغرائز كالجبن والشجاعة والخيانة والكذب 176-177
أقسام تعلق الطلب الظاهر من الإنسان 178
الأول: ما لا يكون داخل تحت كسبه 178
الثاني: ما يدخل تحت كسبه 178
الثالث: ما يشتبه الأمر فيه كالحب والبغض، وتخريج أحاديث في ذلك 178-181
ومنها: الشهوات والمثيرات لها 180-181
النظر إلى المحرمات أو النساء 180-181
الغضب 181
فصل [مهم] : فقه الأوصاف الباطنة السيئة كالكبر والحسد....
واليقين والخوف أي المقصود اكتسابها 182-183
المسألة الرابعة 184
قسما الْأَوْصَافُ الَّتِي لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى جَلْبِهَا ولا دفعها
ما كان نتيجة عمل وما كان فطريا 184
تعلق الجزاء بها 184
الفطري منها ما هو محبوب أو مبغوض للشارع والنظر فيه 184-190
فصل: ويصح تعلق الحب والبغض بالأفعال كما هو في الذوات والصفات190
تنبيه على كتب أبي الليث السمرقندي ومن على شاكلته 191
تعلق الثواب والعقاب على الصفات المطبوعة والأوجه في ذلك مع الأدلة 193
الكلام في الصفات 194
- فما بعد الأجور على المصائب 201
المسألة الخامسة: 204
الكلام على التكليف الشاق وبما لا يطاق
مذاهب العلماء والفرق فيها 204-206
نقل عن ابن القيم في الموضوع 204-206
النظر في معنى الشاق من أربعة أوجه اصطلاحية 207
أحدها: أن يكون في مقدور المكلف 207
الثاني: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ خارج عن المعتاد
ومنها ما يكون خاصا بأعيان الأفعال المكلف بها ومنها ما لا يكون خاصا 207-208
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فيه من التأثير في
تعب النفس 209
الرابع: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِمَا يَلْزَمُ عَمَّا قَبْلَهُ 209
توضيح في المسائل التالية:
المسألة السادسة 210
لم يقصد الشارع إلى التكليف بالشاق الإعنات 210
الاستدلال على ذلك:
أولا: بالنصوص 210-212
ثانيا: ما ثبت من مشروعية الرخص 212
ثالثا: الإجماع على عدم وقوعه 212-213
المسألة السابعة: 214
قصد الشارع للتكليف بما فيه كلفة ومشقة وإن كان لا يسمى
في العادة المستمرة كذلك 214
أقسام المشاق: قسم لا تنفك عنه العبادة وقسم تنفك 214
تفرعات القسم الثاني 214
لفظ التكليف جاء في معرض النفي 215-216
مناقشة هذا القول 215
الجواب على المناقشة 216
توضيح حول ما يقصد به المكلف المشقة لا الأجر والثواب 217-221
فصل: توضيح قصد المكلف المشقة، وهل الأجر على قدرها؟ 222-229
فصل: الأفعال المأذون فيها وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً إِذَا تَسَبَّبَ عنها
مشقة معتادة أو غير معتادة وقصد الشارع إلى المشقة فيها 229
من كان يخشى على نفسه الفساد من الدخول في العمل 230
من لم يخش على نفسه وظن خلاف ذلك 231
اعتياد المشقة التي هي في الأصل غير معتادة 232
فصل: أسباب رفع الحرج عن المكلفين 233
أولا: الخوف للانقطاع عن العبادة
ثانيا: خوف التقصير عند مزاحمة الأعمال 233
تخريج حديث: "إن هذا الدين متينٌ" 236-239
احتمال المشقة في الصالحات وأمثلة من اجتهاد السلف 242-244
فصل: المكلف مطلوب بأعمال ووظائف لا بد منها.... فإذا أوغل في
عمل شاق فربما قطعه عن الوظائف التي هي إما حقوق لله
أو حقوق للعبيد 247
تأكيد علة النهي عن الإيغال في العمل 250
أقسام الناس في الحظوظ
أحدها: أرباب الحظوظ 251
عدم الترخص في موضع الترخص 251-252
السير مع الحظوظ مطلقا 252
الثاني: أهل إسقاط الحظوظ 255
فصل: المنهي عنه المسبب عنه مشقة أولى بالنهي 255
الكلام في الصفات 257-260
فصل: الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ خَارِجٍ لَا بسببه
ولا بسبب دخوله في عمل 260
الإذن إلى دفعها ومراتبه 260
المسألة الثامنة:
مخالفة الهوى شاق، وقصد الشارع إخراج المكلف عن اتباع هواه 264
المسألة التاسعة:
انقسام المشقات إلى دنيوية وأخروية، والمشقات إذا أدت
إلى تعطيل عمل شرعي آخر 265
المسألة العاشرة:
المشقات الخاصة والعامة 266
تعارض المشقات والترجيح بينها 267
المسألة الحادية عشرة 268
العرف والمشقة 268
رفع الاعمال التي ترافقها مشقة غير معتادة 268-269
اختلاف المشقات 269-271
مشقات الإيمان 270
الحرج في الدين 272-273
فصل: الحرج العام والحرج الخاص ومناقشة ابن العربي 273
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 279
الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بمقتضاها على الطريق
الأوسط الأعدل وتقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال 279
تدرج خطاب الشرع في التكليف وأمثلة على ذلك 279
سبب نزول قول الله تَعَالَى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ على لاتقنطوا
…
} 283
ذم الدنيا، والدعاء بكثرة المال لبعض الصحابة 284
جزاء المؤمنين في الآخرة 284
فصل: الشريعة حاملة على التوسط والميل عن التوسط
لأحد الطرفين إنما هو لمعنى مقصود 286-287
كيفية معرفة التوسط 287
النَّوْعُ الرَّابِعُ:
فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 289
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: 289
الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ 289
أدلة ذلك:
أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة 289
ثانيا: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا الْقَصْدِ 290
كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم 291-292
ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح 292
إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء 292
هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث 293-294
فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق 295
منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو
لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات 295-296
علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات
للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه 297
فصل: منها اتِّبَاعَ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ في ضمن
المحمود، لأسباب 298
أنه سبب تعطيل الأحكام 298
اعتياد النفس على الهوى
التذاد النفس بالهوى 298
فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه 299
أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى 299
المسألة الثانية
المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة 300
المقاصد الأصلية: لَا حَظَّ فِيهَا لِلْمُكَلَّفِ وَهَى الضَّرُورِيَّاتُ الْمُعْتَبَرَةُ
في كل ملة 300
كونها عينية على كل مكلف 300
أو كفائية 301
المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف 302 -303
حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان 303
المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية 303
المسألة الثالثة: 305
أقسام الضروريات:
مَا كَانَ لِلْمُكَلَّفِ فِيهِ حَظٌّ عَاجِلٌ مَقْصُودٌ 305
ما ليس في حظ عاجل مقصود 305
أمثلة عليها وتوضيح لها 305-306
الصناعات والحرف من فروض الكفاية 306
القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير 307
فروض الكفاية وحظوظ النفس 308
فروض الأعيان وحظوظ النفس 309
فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه
بالقصد الثاني، وَمَا فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ حَظٌّ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ
فيه العمل المبرأ من الحظ 310-311
بيان ذلك 311-312
فصل: بالنظر إِلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي اعْتِبَارِ حُظُوظِ الْمُكَلَّفِ
بالنسبة إلى قسم
الكفاية نجد الاعمال أقساما ثلاثة:
الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول 312
الثاني اعتبار حظوظ المكلف 312
الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام 312-313
المسألة الرابعة:
المباح المأذون فيه وصيرورته عبادة وعملا لله خالصا إذا خلصه
العبد من الحظوظ 314
الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها
في قسم مقاصد الشرع بالتكليف والإجابة عن الإشكال 314
هل يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَمَّا صَارَ مُلْحَقًا بالقصد؟ يحتمل وجهين 314
الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في
القصد؛ وهو القيام بعبادة من العبادات المختصة بالخلق
في إصلاح أقواتهم ومعايشهم 315
صور من أفعال السلف في هذا الوجه 315
الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُرْجَعُ فِي الْحُكْمِ إلى أصله من الحظ 319
أمثلة على هذا الوجه من افعال السلف 319
المسألة الخامسة: 328
العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على
المقاصد الأصلية؛ وهي هذه المسألة، وإما
على وفق المقاصد التابعة؛ وهي المسألة التالية 328
ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته
وسلامته مطلقا 328
ينبني عليه قواعد وفقه كثير حصول الإخلاص في العمل
وصيرورته عبادة وبيان ذلك 328
مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة حكم
أهل الأهواء 335-336
فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات 337
كنحو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 337-338
فصل: بنقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب 339
فصل: تحريه من الْمُكَلَّفُ يَتَضَمَّنُ الْقَصْدَ إِلَى كُلِّ مَا قَصَدَهُ
الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ درء مفسدة 340
فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم 343
فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار
المقاصد الأصلية وكبائرالذنوب وجدت في مخالفتها 343
المسألة السادسة:
قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد
التابعة وقد لا يصاحب والمصاحب بالامتثال وإلا فالهوى 344
المصاحب بالفعل 344
بيان كون المكلف عاقلا بِالْحَظِّ وَالِامْتِثَالِ، أَمْرَانِ: 344
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أمر
عادي حتى يكون القصد مجرد الامتثال 345
حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك
وإثبات وجود الجن 346-347
النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث 347-348
النهي عن طعام المتباريين 348-349
ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال
العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو
الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان
ذلك بالأمثلة 350
مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 353
الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 357
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: 360
الأول: يَرْجِعُ إِلَى صَلَاحِ الْهَيْئَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ
الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 360
الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا
هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون
مراءاة 361-362
الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة
وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما
يسمى بمسألة الانفكاك 364
قصد العبادة مع العبادة 372
من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 373
فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين
الناس وهو حظ مراعىً من الشارع 373
وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية 374
قد صح الامتنان به في القرآن 374
الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك 375
فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 379
المسألة السابعة: 380
ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما
الأول: العادات الجارية بين الخلق
الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف 380
النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف 380-381
الثاني: لا تصح النيابة فيه 381
الأدلة على ذلك:
الأول: النصوص الدالة على ذلك 381-382
الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله 383
الثالث: لَوْ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَصَحَّتْ في
الأعمال القلبية 383-384
فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم 385
ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير 387
ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ 388
استغفار النبي لأبويه 388-389
الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم 390
رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غَيْرُ الْعِبَادَاتِ-
صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ 390-391
خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل
أ- كالمصائب النازلة 391
ب- النيات التي تتجاوز الأعمال 392
الجواب على هذه الإيرادات إجمالا 395
ثم بالتفصيل 396-397
التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:
أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك 397
ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها 398
ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا 399
رابعا: احتمال الخصوصية 399
خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه 399
سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت 400
فصل: مسألة هبة الثواب 400
أدلة من منع هبة الثواب 401
الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال 401
الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات
إلى الأسباب 401
أدلة من أجاز:
الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم 402
ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها
والتصدق فيها 402
مناقشة حول الموضوع 402-403
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 404
مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ دوام المكلف عليها 404
فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها 405
المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من
جهة المداومة عليه 405
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 407
الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يختص بحكم من
أحكامها بعض دون بعض 407
الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة 407
ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم
تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: 408
الاستثناءات لا تضر 409
ثالثا: الإجماع 410
رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في
قواعد الإسلام 411
فصل: فوائد المسألة 412
أولا: إثبات القياس: 412
ثانيا: حسن الظن بالصوفية 412-413
مناقشات للمصنف في هذه الدعوى 413-414
المسألة العاشرة:
كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد
أعطيت أمته بعضا منها 415
توضيح ذلك:
أولا: بالوراثة العامة 416
ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود.... سردها 416-438
فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد 438
جَمِيعَ مَا أُعْطِيَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْمَزَايَا وَالْكَرَامَاتِ
وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْيِيدَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ إِنَّمَا
هِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم لكن على مقدار الاتباع 438
ذكر كرامات لصالحي الأمة وصحابتها وإظهار أنها من
مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم 438
فصل: تبيان أن كل كرامة أو خارقة ليس لها أصل في
كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير صحيحة 444
تبيان ذلك بالأدلة والتمثيل من خوارق أهل الفلك
والأحكام النجومية 444-445
الدعاء عبادة 446
طبائع الأحرف 446
فصل: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بِمُقْتَضَى
الْخَوَارِقِ مِنَ الْفِرَاسَةِ الصَّادِقَةِ وَالْإِلْهَامِ الصَّحِيحِ
والكشف الواضح والرؤيا الصالحة 446
إثبات ذلك بالأحاديث 447
ومن عمل الصحابة 454
نسبة كتاب تفسير الأحلام المشهور 456
المسألة الحادية عشرة 457
مراعاة ما سبق تكون إلا أن تخرم حكما شرعيا
أو قاعدة دينية 457
الحكم بالشهادة والعلم أو الرؤيا 457
أمثلة من السلف إثباتا ونفيا 458
الخوارق والمكاشفات عند الأولياء 462
قياس الخوارق بِمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 463
الخضر وموسى 463-466
استناد الحكايات عن الأولياء نص شرعي وهو طلب
اجتناب حزاز القلب 466
أين يجوز العمل بالمكاشفات على الشرط السابق؟ 471
أحدها: العمل في أمر مباح 471
الثاني: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا لِفَائِدَةٍ يَرْجُو نَجَاحَهَا 471
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في
الصلاة من وراء ظهره 472-473
الثالث: أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَحْذِيرٌ أَوْ تَبْشِيرٌ لِيَسْتَعِدَّ بكل عدته 473
المسألة الثانية عشرة: 475
عموم الشريعة إلى المكلفين جميعا، في كل
أحوالهم، وفي عالم الغيب والشهادة
وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة 475
الدليل على ذلك أمور: 475
أولا: تَرْكِ اعْتِبَارِ الْخَوَارِقِ إِلَّا مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الشريعة 475
ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها
ثالثا: مُخَالَفَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي نفسها 475
الخوارق مواهب من الله لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى كَسْبِهَا وَلَا
عَلَى دفعها 477
فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا
بَعْدَ عَرْضِهَا على أحكام الشريعة 481
تبيان ذلك 482
المسألة الثالثة عشرة: 483
التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين 483
مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،
وأدلة ذلك: 483
أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك 483
ثانيا: الْإِخْبَارَ الشَّرْعِيَّ قَدْ جَاءَ بِأَحْوَالِ هَذَا الْوُجُودِ على أنها
دائمة غير مختلفة 483
ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله 484
قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته 485
الإجابة على هذا 485
المسألة الرابعة عشرة
ضربا العوائد المستمرة 488
أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي 488
ثانيا: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نفيه ولا إثباته دليل 488
ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية 488
قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة 489
المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح 489
أو تغير التعبير عن المقاصد 489 -490
أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح 490
أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ 491
أو أمور خارقة للعادة 491
فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة 491
المسألة الخامسة عشرة:
العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا 493
التدليل عليها من أربعة أوجه 493-495
فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،
ذكر أمثلة متنوعة عنها 495
فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم
والإحالة على المسألة الثانية عشرة 501
الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: 501
أولا: أَنَّ الْأَحْكَامَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى حُكْمِ انْخِرَاقِ العوائد لم
تنتظم لها قاعدة 501-502
ثانيا: أَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لَا تَطَّرِدُ أَنْ تَصِيرَ حكما يبنى عليه 502
ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛
لأنه داخل في عمومها 502-503
رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي
صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقع منهم ذلك 503-504
خامسا: أَنَّ الْخَوَارِقَ فِي الْغَالِبِ إِذَا جَرَتْ أَحْكَامُهَا مُعَارِضَةً
لِلضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا تَنْتَهِضُ أَنْ تَثْبُتَ ولو كضرائر الشعر 505
الاطلاع على المغيبات لا يَمْنَعُ مِنَ الْجَرَيَانِ عَلَى مُقْتَضَى
الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ 506
الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم 507
الخضر هل هو نبي؟ 507
كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: 508
إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه
على حكم العمل بهما 508
المسألة السادسة عشرة: 509
العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: 509
الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار
والأمصار والأحوال 509
الثاني: العوائد التي تختلف 509
يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،
والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل
على الموافقة من خارج 509
الاعتراض على المصنف بتعارضها مع المسألة الرابعة عشرة 509-510
فائدة المسألة 510
المسألة السابعة عشرة: 511
وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظمان بِحَسَبِ عِظَمِ
الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا الاستدلال على ذلك
بالوعيد على انتهاك الضروري بخلاف التكميلي والحاجي 511
أقسام المصالح والمفاسد:
الأول: ما به صلاح العالم وفساده
الثاني: ما به كمال الصلاح أو الفساد 511
التمثيل على ذلك 512
المسألة الثامنة عشرة: 513
الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإنما
هو التعبد، والعادات الأصل فيها المعاني 513
الاستدلال على العبادات وأن الأصل فيها ما ذكر:
أولا: استقراء الادلة 513
ثانيا: لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ التَّوْسِعَةَ فِي وُجُوهِ التَّعَبُّدِ بِمَا
حُدَّ وَمَا لَمْ يُحَدَّ لَنَصَبَ الشَّارِعُ عليه دليلا واضحا كما
نصب على العادات 514
ثالثا: عدم اهتداء العقول في أزمنة الفترات لأوجه
التعبدات كنحو اهتدائهم لأوجه معاني العادات 518
فصل: أدلة الالتفات إلى المعاني في العادات: 520
أولا: استقراء أدلة الشرع 520
ثانيا: التوسع في تبيان العلل والحكم في هذا الباب 523
ثالثا: علم أهل الفترات بمعاني العادات والالتفات إليها 524
فصل: لا بد من وجود عادات فيها تعبد ولا بد من
التسليم لها 525
علة بعض العادات مجرد الانقياد 526
الكوع وتفسيره 526-527
أصل سد الذرائع والنظر فيه 527
الأول: من جهة تشعبه 527
الثاني: من جهة ضوابطه 528
المسألة التاسعة عشرة: 529
كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،
وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ
اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: 529
الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث
هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف 529
هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! 530
الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون
ثَمَّ حكمة أخرى 530
الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:
الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ
كالإجماع 532
الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط 533
الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع
التعبد والالتفات إلى المعاني 534
الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ
مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ
نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ 534-535
- حق الله في التكاليف وحق العباد 535
- قاعدة النهي يقتضي الفساد 536
السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ
منه المغصوب كرها 537
هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ 537
فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله
وحق العبيد معا 538
فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله
وحق الآدمي 539
الأول: حق الله الخالص 539
الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-
والمغلب فيه حق لله 540
الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب 541
فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل
المخالف بعد الوقوع 542
المسألة العشرون: شكر النعم والاستمتاع بها 543
خلقت الدنيا لِيَظْهَرَ فِيهَا أَثَرُ الْقَبْضَتَيْنِ وَمَبْنِيَّةً عَلَى بَذْلِ
النعم للعباد 543
تواتر أحاديث القبتضتين 543
اقتضاء ذلك أن تكون الشريعة عرفتنا بَيَانِ وَجْهِ الشُّكْرِ
فِي كُلِّ نِعْمَةٍ، وَبَيَانِ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا 543
وضوح ذلك في الاستدلال 543
تفسير الشكر 544
تعلق حق الله في العاديات ثلاثة أقسام: 546
الأول: مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ الْكُلِّيِّ الدَّاخِلِ تَحْتَ الضروريات 546
الثاني: مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ التَّفْصِيلِيِّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَدْلُ بين الخلق
الثالث: وهو تتمة الثاني: إجراء المصلحة على وفق
الحكمة البالغة 546
حق العبيد أيضا له نظران:
من جهة الدار الآخرة والثواب عليه
ومن جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها 547
الاستدراكات 549