الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْهَا، وَأَلْقِ قَلَائِدَهَا وَنِعَالَها فِي دَمِهَا، وَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا»
177 -
أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبَيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»
178 -
أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ بَدَنَةً، فَلَمْ أَجِدْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«اذْبَحْ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ»
179 -
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عِرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُضِلَّتْ لَهَا بَدَنَتَانِ، فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بِأُخْرَيَيْنِ، فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّتَيْنِ ضَلَّتَا فَنَحَرَتْهُمَا "
180 -
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»
مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ
181 -
أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ
182 -
أَخْبَرَكَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وعَبْدِ اللَّهِ ابني عبد الله بن عمر، عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ ذَلِكَ
183 -
أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرِ الْمَعَافِرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ بِأَكْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لِي»
184 -
أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
185 -
أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
186 -
أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِك» .
قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ، يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
187 -
أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
188 -
أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَرَّامِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي
فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
189 -
حَدَّثَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَيْلِهِ وَلَا فِي رَقِيقِهِ»
190 -
أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ:«عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» ، قَالَ: الثَّوْرِيُّ فِي الْحَدِيثِ: «فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ»
191 -
أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَمَا سَقَى السَّانِيَةُ نِصْفُ الْعُشُورِ»
192 -
أَخْبَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِئَةِ، وَالْعَامِلَةِ، وَالنَّوَائِبِ، وَمَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ»
193 -
أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ بَنِي شَبَابَةِ بَطْنُ مَنْ فَهِمَ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَخْلٍ كَانَ عَلَيْهُمْ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةَ،
قُرْبُ قَرْيَةٍ كَانَتْ بِحِمًى لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدُّوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَمَى لَهُمْ وَادٍ بَيْنَهُمْ»
194 -
أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
195 -
أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الصَّلاةِ» .
196 -
أَخْبَرَكَ حَفْصُ بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
197 -
أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ:«أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»
198 -
وَكتَبَ إِلَيَّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، يُخْبِرُ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ