المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من كتاب النكاح - الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

[ابن وهب]

الفصل: ‌من كتاب النكاح

لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ»

228 -

حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»

229 -

أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»

230 -

أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا»

‌مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

231 -

أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» .

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

232 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

ص: 81

233 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا»

234 -

أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ:«الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا»

235 -

حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«اليَّتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»

236 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدَ ابني مجمع، «أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أنَكْحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَاكَ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»

237 -

أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيِّ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزوَّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا»

ص: 82

238 -

أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

239 -

أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نِكَاحٌ لِامْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ» .

240 -

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءٌ

241 -

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

242 -

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» .

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ؟

ص: 83

قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» .

قَالَ: وإنْ حقي، قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

243 -

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ ": قَدْ أَنْكَحْتُهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ "

244 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»

245 -

حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابِهِ بِبَنِي رُزَيْقٍ، فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا، فقَالَ:«مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَكَحَ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«كَمَّلَ دِينَهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَقٌّ وَيُرَى دُخَّانٌ»

246 -

قَالَ حُسَيْنُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدَّفِّ»

ص: 84

247 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ»

248 -

أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّبَرِيَّيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فُي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا»

249 -

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ: حَرَامٌ.

قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: زَيْدٌ.

وَالْصَّحِيحُ هُوَ: يَزِيدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 85

250 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ ابني محمد، عَنْ أََبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ» .

251 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

252 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ:«حَرَامٌ، أَمَّا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ»

253 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قََالا فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَم يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ:«أَنَّ لَهَا الْمِيَراثَ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»

ص: 86

254 -

أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ»

255 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» .

والنَّشُّ النِّصْفُُُُُُ

256 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» ؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُُُُُُُ

257 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:«لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُُُُ

258 -

أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا»

259 -

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

ص: 87

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:«تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِينَ بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيجَةَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَإِذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَيْنَ وَتَقَمَّعْنَ، فَرُبَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ»

260 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء: 3] قَالَتْ: " يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهُا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَ عُرْوَةُ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِه الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل هَذِهِ الْآيَةَ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] ، قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِنَّ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا

ص: 88

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .

قَالَت عائشة: وقَالَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن} [النساء: 127] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حَتَّى تَكُونَ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ "

261 -

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٌ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عَدَّةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، وَمَا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَلِأَهْلِهَا، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ»

262 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلَاقُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّى مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا.

قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا

ص: 89

حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» .

قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بَابَ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَنْ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

263 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، قَالَتْ:«إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَاءَنِي هَبَّةٌ» ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ: هَبَّة يَعْنِي: مَرَّةٍ "

264 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيِّ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وقَالَ:«لَا يَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

265 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» .

266 -

أَخْبَرَنِي مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 90

بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.

267 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ

268 -

أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» ؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

269 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " شَهِدْنَا وَلِيمَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ.

قُلْنَا: فَأَيَّ شَيْءٍ كَانَ طَعَامُكُمْ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: بِسَوِيقٍ "

270 -

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَمَنْ

ص: 91