المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القسامة والعقول والديات - الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

[ابن وهب]

الفصل: ‌كتاب القسامة والعقول والديات

‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ وَالدِّيَاتِ

480 -

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ:«تُقْسِمُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ وَسَائِرُهُمْ غِيابٌ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ يَحْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ»

481 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ»

482 -

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا، إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ، وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عز وجل:{وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] إلى {مَنْصُورًا} [الإسراء: 33] وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: «السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ»

483 -

حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ، فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ.

فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ،

ص: 139

فَطَاوَعَهَا وَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِهِ الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً، وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَطَرَحُوهُ فِي رَكَيَّةٍ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِالرَّكَيَّةِ الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الأَخْضَرُ، فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةٍ؟ وَمَعْنَا خَلِيلُهَا، فَأَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ، فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ، وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ، فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ، فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخِرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ، بِشَأْنِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا، وَقَالَ:«وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرِكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ»

484 -

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ»

485 -

حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَتَي رَسُولُ اللَّهِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ:«خُذِ الدِّيَةَ» .

فَأَبَى الرَّجُلُ، فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ قَالَ

ص: 140

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَاتِلُهُ فِي النَّارِ» .

وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ، وَحَدَّثَهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي بَلَّغَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ قُلْتُ» . . . فَأَخَذَ الدَّيَةَ

486 -

أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ:«إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ، مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»

487 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الْآيَةَ كُلَّهَا، ثُمّ قَالَ:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] الْآيَةُ كُلُّهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:«فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، وَفِيمَا يُعْمَدُ مِنَ الْجِرَاحِ»

488 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ:" أَمَّا الْعَمْدُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ أَنْ تُقَادَ مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا: عَيْنٌ بِعَيْنٍ، وَسِنٌّ بِسِنٍّ، وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ، وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ، وَيَدٌ بِيَدٍ، وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ "

ص: 141

489 -

أَخْبَرَنِي ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّ فَكَفَرَ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ، وَنَزَعَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِ عُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَجَارَ لَهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ مِنْهُ "

490 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمَرَ خَالِدًا بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ، أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ، وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ، كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ الْمُدَّعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَصَدُقَ إِيمَانُهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَكَانَ اللَّهُ عز وجل هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ "

491 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيَّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ، فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّانِيَةَ فَأُتِيَ بِهِ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فَأُتِيَ بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ:

ص: 142

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا} [النساء: 137] فَضَرَبَ عُنُقَهُ

492 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالًا يَنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ بِالْكَذَّابِ، يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَبَرِئَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلَا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا "

493 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ»

494 -

حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، «أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدَبِّرَةٌ، فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ»

495 -

حَدَّثَنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْن أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: عَشَرَةَ.

قَالَ: كَمْ فِي اثْنَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ.

قَالَ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ.

ص: 143

قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ.

قَالَ رَبْيعَةُ: حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا، نَقُصَ عَقْلُهَا؟ ، قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ: رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ.

قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهَا السُّنَّةٌ

496 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَوَلَدَهَا وَمْن مَعْهُمْ» ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ»

497 -

أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لابْنِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا»

498 -

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ

ص: 144

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ»

499 -

أَخْبَرَنِي ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ» .

فَقَالَ عُمَرُ: «ائْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَأَتَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ»

500 -

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ»

501 -

وأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:«إِذَا شَجَّ الْعَبْدُ مُوَضِحَةً، فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنُهُ» ، وَقَالَ: ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

502 -

حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ، فَأَتَاهُ نَبَطِيٌّ مَضْرُوبٌ مُشْجِجٌّ مُسْتَعْدِي، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَقَالَ لِصُهَيْبٍ: انْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا؟ فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ، فَإِذَا هُوَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا

ص: 145

فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ، فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ فَقَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ:«أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا، فَلَمْ تُصْرَعْ، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَنِ الْحِمَارِ ثُمَّ تَغَشَّاهَا، فَفَعَلَتْ مَا تَرَى.

قَالَ: ائْتِنِي بِالْمَرْأَةِ لِتَصْدُقَكَ.

فَأَتَى عَوْفُ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُمَرَ.

قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: مَا أَرَدْتُ بِصَاحِبَتْنَا؟ فَضَحْتُهَا فقَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهُ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: نَحْنُ نُبْلِغُ عَنْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَتَيَا فَصَدَقَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا قَالَ: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ:«يَأَيُّهَا النَّاسُ فَوَبِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ» .

قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ وَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتَهُ

503 -

أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

504 -

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوادَةَ الْجُذَامِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ

ص: 146

مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

505 -

وأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ خُرَيْنِقَ بِنْتَ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَخِيهَا عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبَكُمْ، هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، لَوْ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ، فَدُوهُ» .

فَوَدَيْنَاهُ، وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا، فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءُ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلَيَّةِ

506 -

ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ»

507 -

أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَتَاهُمْ رَجُلٌ فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ.

فَقَالَ: «كَذِبْتَ بَلْ أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ فَقَتَلَهُ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: 94] "

508 -

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَّادٍ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ وَفْدَ كَنَدَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ جَمْدٌ فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ظُلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ

ص: 147

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ» فقَالُوا: مَا رَأَيْنَا أَنَّ مِنَّا مِنْ رَجُلٍ يُحِبُّ أَنْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ، وَهَذَا يَقُولُ: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ، فَخَرَجُوا مُغْضَبِينَ، وَقَالُوا: فَأَخَذْتَ جَمْدًا لِلْقِرَاءَةِ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: سَيِّدُ النَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ.

فَقَالَ: «لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكَنْ خُذُوا غَسْلَهُ فَاقْلِبُوا مَا فِي عَيْنَيْهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ، فَكَوُوا بِهَا، فَإِنَّهَا شِفَاءٌ، وَهِيَ مَصِيرَةٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قُلْتُمْ حِينَ أَدْبَرْتُمْ» ، قَالُوا: أَرَأَيْتَ أَكْلَتَنَا فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكُمْ حَتَّى يَنْزِعَهَا اللَّهُ مِنْكُمْ» ، قَالُوا: يَأْتِيَنَا، قَالَ:«لَيْأَتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَرْضَوْنَ» . . . . لَفَعَلْنَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ جَمْدًا وَابْضَعَهُ وَأُخْتَهُ العَمْرَةَ»

509 -

وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرَةَ بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ عز وجل وَرَسُولِهِ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل: 19] ثُمَّ كَتَبَ: هَذَا

ص: 148

الْجِرَاحُ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جِدْعَة مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ النَّفْسِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.

510 -

حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ وَلَا الْمُنَقَّلَةَ

511 -

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ:«أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدَّيَةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ، وَفِي الشَّفتَيْنِ الدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ الْعُلْيَا فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلْثُ الدِّيَةِ» .

512 -

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ، قَالَ: فِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةُ

513 -

حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ

ص: 149

الْإِنْسَانِ، وَفِي نَفْسِهِ الدِّيَةُ، وَفِي أَنْفِهِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَقْلُ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَصَابِعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ»

514 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:«غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْعَسْرَةِ وَكَانَتْ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ» ، قَالَ عَطَاءُ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ، فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ»

515 -

أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاسْتَعَداهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفَتُرِيدُ أَنْ يَدَعَكَ فَتَقْضِمَ يَدَهُ، كَمَا يَقْضِمُ الْجَمَلُ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهِ فَقَضَمَهَا ثُمَّ انْتَزَعْتَهَا»

516 -

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ:

ص: 150

مَاذَا تَرَى فِي الْأَصَابِعِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَدِ مُجْتَمِعَيْنِ فَرِيضَةً، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَفِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ» .

فَرَجِعَ الرَّسُولُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَرَدَّهُ مَرْوَانُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِالَّذِي سَمِعْتَهُ، وَقُلْ لَهُ أَتَجْعَلُ الْإِبْهَامَ مِثْلَ الْخِنْصَرِ؟ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، فَقَدْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُوَفَّقًا، وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرْتُهُ، بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لِمَرْوَانَ: أَتَجْعَلُ مِثْلَ ضِرْسِكَ؟ فَإِنَّهُمَا عَقْلُهُمَا وَاحِدٌ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا أَدْرِي أَقُومُ لِهَذَا أَوْ أَقْعُدُ ".

517 -

وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

518 -

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

519 -

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَغَيْرِهِ أَخْبَرُوهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا، فَطَعَنَهُ بِقَدَحٍ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي.

فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ وَقَالَ لَهُ: «اسْتَقِدْ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ، وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ.

قَالَ: فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ

ص: 151

فَقَبَّلَهُ

520 -

أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٍ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:«تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» ، فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

521 -

وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ: " إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَاحْضَرُوا صَدَقَاتِ الإِبِلِ تُقَسَّمُ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ،.

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَتَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الإِبِلِ، فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الإِبِلِ، دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ، وَقَالَ: اسْتَقِدْ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يَسْتَقِيدُ، لَا تَجْعَلَهَا سُنَّةً.

قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: فَمِنْ لِي مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَرْضِهِ.

فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ رَاحِلَتَهُ وَرَحْلَهَا وَقَطِيفَةً وَخَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَأَرْضَاهُ بِهَا

ص: 152