المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ثانيا: الشهادة وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات - النظام القضائي

[-]

الفصل: ‌ ‌ثانيا: الشهادة وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات

‌ثانيا: الشهادة

وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير وتسمى البينة لأنها تبين ما في النفس وتكشف الحق فيما اختلف فيه. ويشترط في قبول الشهادة:

1) أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما عدلا غير متهم في شهادته لعداوة أو قرابة وأن يكون عالما بما يشهد به.

2) تقدم الدعوى بالحق المشهود به - إلا في شهادة الحسبة- حتى لا يكون الشاهد مدعيا وشاهدا في الوقت نفسه، وذلك في حقوق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة وقطع الطريق.

3) طلب المدعي أداء الشهادة من الشاهد فلا تكون الشهادة إلا بطلب من المدعي.

4) إذن القاضي للشاهد بأداء شهادته.

5) نطق الشاهد بكلمة (أشهد) في مستهل شهادته ولا يقوم غيرها مقامها كقوله (أعلم) أو (أتحقق) .

6) أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي.

7) أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه، فلا يقبل من الشاهد أن يقول: أشهد بمثل ما شهد به هذا الشاهد، بل لا بد من تصريحه هو بما تحمله وقت أدائه الشهادة.

ص: 50

8) أن ينقل الشاهد ما سمعه أو رآه من وقائع إلى القاضي، لا أن يشهد بما يستنتجه هو مما رآه؛ لأن تكييف الوقائع وما يستنتج منها وما يترتب عليها من آثار وأحكام كل ذلك متروك لتقدير القاضي واجتهاده.

9) إذا ارتاب القاضي في الشهود فله أن يفرقهم ويسأل كل واحد عن شهادته على حده فإن اختلفوا سقطت شهادتهم، وإن اتفقوا حكم بها القاضي إن عرف عدالتهم.

10) أن يبلغ عدد الشهود النصاب المحدد حسب ما يشهدون عليه ففي الشهادة على الزنا: لا يقبل أقل من أربعة رجال عدول مسلمين.

وفي بقية الحدود وهي القذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة وكذلك القصاص فإن نصاب الشهادة المقبول هو شهادة رجلين عدلين. وفي النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء ونحو ذلك يشترط شهادة رجلين ذكرين أو شهادة رجل وامرأتين.

وفي الأموال وحقوقها كالقروض والإتلاف والديات والبيوع ونحوها نصاب الشهادة هو رجلان أو رجل وامرأتان باتفاق.

وفي الولادة والرضاع وعيوب النساء تحت الثياب تقبل شهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجل.

ص: 51