المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا قالت: لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، فحينئذ حل الخلع - إبطال الحيل لابن بطة

[ابن بطة]

فهرس الكتاب

- ‌«يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ ، وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ

- ‌«اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ

- ‌«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

- ‌«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُنَا رضي الله عنه: وَلِهَذَا الْفَقِيهِ

- ‌«إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ عز وجل»

- ‌ الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ عز وجل

- ‌«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ ، كُلِّ الْفَقِيهِ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ

- ‌«كَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ عِلْمًا وَكَفَى بِالِاغْتِرَارِ بِاللَّهِ جَهْلًا»

- ‌«إِنَّ الْفِقْهَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ السَّرْدِ وَسَعَةِ الْهَذْرِ وَكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنَّمَا الْفِقْهُ خَشْيَةُ اللَّهِ عَزَّ

- ‌ قُلْتُ لِسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ»

- ‌ إِنَّ كَمَالَ عِلْمِ الْعَالِمِ ثَلَاثَةٌ: تَرْكُ طَلَبِ الدُّنْيَا بِعِلْمِهِ ، وَمَحَبَّةُ الِانْتِفَاعِ لِمَنْ يَجْلِسُ إِلَيْهِ ، وَرَأْفَتُهُ

- ‌ لَا يَكُونُ الْعَالِمُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا يَحْقِرُ مَنْ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ ، وَلَا يَحْسِدُ مَنْ فَوْقَهُ

- ‌ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ فِيهَا ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، يَأْبَى عَلَيْكَ الْفُقَهَاءُ. فَقَالَ الْحَسَنُ:

- ‌ الْفَقِيهُ: الْمُجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ ، الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الْمُقِيمُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

- ‌ مَنِ الْفَقِيهُ؟ قَالَ: «الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ ، الْبَصِيرُ فِي دِينِهِ ، الْمُجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌ مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يُدَارِي وَلَا يُمَارِي ، إِنَّمَا يُفْشِي حِكْمَتَهُ ، فَإِنْ قُبِلَتْ حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ

- ‌«الْفَقِيهُ ، الْعَفِيفُ ، الْمُتَمَسِّكُ بِالسُّنَّةِ ، أُولَئِكَ أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ فِي كُلِّ زَمَانٍ»

- ‌«الْفَقِيهُ الَّذِي يَعُدُّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً ، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً ، وَأَفْقَهُ مِنْهُ مَنْ لَمْ يَجْتَرِئْ عَلَى اللَّهِ عز وجل فِي

- ‌«يُقَالُ إِنَّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفِقْهِ مَنْ فَقِهَ فِي الْقُرْآنِ وَعَرَفَ مَكِيدَةَ الشَّيْطَانِ»

- ‌«لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ لَهَا أَشَدَّ

- ‌«إِنَّ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ مَمْشَاهُ وَمُدْخَلَهُ وَمَجْلِسَهُ»

- ‌«إِنَّكَ لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوهًا ، وَإِنَّكَ لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ

- ‌«إِنَّمَا الْفَقِيهُ الَّذِي أَنْطَقَتْهُ الْخَشْيَةُ وَأَسْكَتَتْهُ الْخَشْيَةُ ، إِنْ قَالَ قَالَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ

- ‌ إِنَّا لَنُجَالِسُ الرَّجُلَ فَنَرَى أَنَّ بِهِ عِيًّا وَمَا بِهِ عِيُّ ، وَإِنَّهُ لَفَقِيهٌ مُسْلِمٌ. قَالَ وَكِيعٌ: أَسْكَتَتْهُ

- ‌ كُنْتُ أَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ فَيُعْرِضُ عَنِّي وَيَجْبَهُنِي بِالْمَسْأَلَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ. تَزْوُونَ عَنَّا

- ‌ اسْتَفْتَى رَجُلٌ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَالِمُ أَفْتِنِي. فَقَالَ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ

- ‌{وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43] فَقَالَ: «الْعَالِمُ الَّذِي عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ فَعَمِلَ بِطَاعَةِ

- ‌«لَيْسَ الْعِلْمُ لِلْمَرْءِ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ الْخَشْيَةُ»

- ‌ خَرَجْنَا مَعَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ إِلَى مِنًى فِي جَمَاعَةٍ فِيهِمْ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي ، فَقَالَ سُفْيَانُ فِي بَعْضِ مَا

- ‌ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَلْ لِلْعُلَمَاءِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا؟ قَالَ: عَلَامَةُ الْعَالِمِ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ

- ‌ كَيْفَ يُعْرَفُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ؟ فَقَالَ: " الَّذِي يَزْهَدُ الدُّنْيَا ، وَيَعْقِلُ أَمْرَ آخِرَتِهِ. فَقَالَ: نَعَمْ كَذَا نُرِيدُ أَنْ

- ‌«لَا نَثِقُ لِلنَّاسِ بِعَمَلِ عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ ، وَلَا نَرْضَى لَهُمْ بِعِلْمِ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ»

- ‌«كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَزُهْدِهِ

- ‌«يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عز وجل»

- ‌«الْعِلْمُ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ ضَرَّ»

- ‌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُنَصِّبَ نَفْسَهُ - يَعْنِي لِلْفَتْوَى - حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: أَمَّا أُولَاهَا: فَأَنْ يَكُونَ

- ‌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنَصِّبَ نَفْسَهُ لِلْفَتْوَى ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَفْتَى إِلَّا الْمَوْثُوقُ فِي عَفَافِهِ وَعَقْلِهِ وَصَلَاحِهِ وَدِينِهِ

- ‌«إِذَا كُنْتَ فِي زَمَانٍ يُرْضَى فِيهِ بِالْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ ، وَالْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ ، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ فِي شَرِّ زَمَانٍ بَيْنَ

- ‌ لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ. وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ فِي جَنْبِكَ وَلَا

- ‌«لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَلَا يَتِمُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا» ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ:

- ‌ إِذَا قَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ

- ‌«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»

- ‌«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»

- ‌«الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُطَالِبَةُ»

- ‌ مَتَى يَجُوزُ الْخُلْعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَتَى يَطِيبُ لَهُ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَرِهَتْهُ وَعَصَتِ اللَّهَ

- ‌«لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ»

- ‌«إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا، وَلَا نُعْمَى عَيْنٍ»

- ‌«إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا»

- ‌«لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ»

- ‌{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] قَالَ: " ذَلِكَ فِي

- ‌«تَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مَا سَاقَ وَلَا

- ‌«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزئُونَ بِآيَاتِهِ، خَلَعْتُكِ، رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ

- ‌«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ. طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ

- ‌«لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»

- ‌«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، يُحَرِّمُونَ شَحْمَ الْغَنَمِ وَيَأْكُلُونَ أَثْمَانَهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

- ‌ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ ، فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا. قَالَ: فَإِنِّي أَتَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ

- ‌«أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، وَلَا يَحِلُّ

- ‌«لَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» . يَرْوِيهُ ابْنُ عَجْلَانَ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَفِي

- ‌ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَأْتِيَهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ

- ‌«هَذِهِ الْحِيَلُ الَّتِي وَضَعَهَا هَؤُلَاءِ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ - عَمَدُوا إِلَى السُّنَنِ فَاحْتَالُوا فِي نَقْضِهَا ، أَتَوْا

- ‌«إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ» قَالَ أَبُو

- ‌{وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: «وَالْحِيَلُ لَا

- ‌«يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

- ‌«لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ»

- ‌ وَأَنَا أَحْتَالُ لَكَ حَتَّى تَفْعَلَ وَلَا تَحْنَثَ. فَقَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ: تَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «ارْجِعْ وَاسْتَثْبِتْهُ

- ‌ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِالْحِيلَةِ فِيمَا لَا يَجُوزُ ، يَتَأَوَّلُ الرَّأْيَ وَالْهَوَى بِلَا كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ ، فَهَذَا مِنْ

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» . حَدَّثَنَا الْقَاضِي

- ‌«لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» . قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَشُرَيْحٌ

- ‌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ فَبَانَتْ ، ثُمَّ خَطَبَهَا

- ‌«إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ»

- ‌«رَأَيْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى أَشَدَّهُمْ مِنْهُ فِرَارًا وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ فَرَقًا ، وَأَعْمَاهُمْ عَنْهُ أَشَدَّهُمْ

- ‌«يَا رَبِيعَةُ إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ أَحَاطُوا بِكَ ، فَإِذَا سَأَلَكَ الرَّجُلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَا تَكُنْ هِمَّتُكَ أَنْ تُخَلِّصَهُ

- ‌ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتَ مِنْ بَلَدِكَ مَنْ تَسْأَلُهُ غَيْرِي

- ‌«مَا سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ ، قَطُّ إِلَّا عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ»

- ‌ لَأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ مَالِكٌ: هَذَا كَلَامٌ شَدِيدٌ. ثُمَّ

- ‌«زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ ، لَا تَنْقَادُ وَلَا تَنْسَاقُ ، لَوْ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِمْ

- ‌«زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ ، أَعْيَتِ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ. لَوْ أُلْقِيَتْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ»

- ‌«وَاللَّهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ لَمَجْنُونٌ» . قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ لِي الْحَكَمُ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا

- ‌«مَنْ أَفْتَى فَتْوَى يُعْمِي فِيهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ:

- ‌ الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ. وَلَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ تَوْحِيدِ مَنْ آمَنَ

- ‌ إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ ، مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ لِشَيْءٍ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ ، إِلَّا تَرَكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ

- ‌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ اللَّيْلَةَ ، فَوَجَدَهَا حَائِضًا؟ فَقَالَ: تُطَلَّقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

الفصل: ‌ إذا قالت: لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، فحينئذ حل الخلع

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ: "‌

‌ لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ. وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ فِي جَنْبِكَ وَلَا

أُؤَدِّيَ حَقَّكَ. وَتَطِيبَ نَفْسًا بِالْخُلْعِ "

ص: 35

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَلَا يَتِمُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا» ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ:

لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا "

ص: 35

حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنِ الْحَسَنِ: "‌

‌ إِذَا قَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ

"

ص: 35

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»

ص: 35