الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي عِصْمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» . قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَشُرَيْحٌ
، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَدَاوُدُ. وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ أُتْبِعَ الْخُلْعَ الطَّلَاقُ فِي وَقْتِهِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ. قَالَ بِذَلِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله: الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي بَلَدِنَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بِعَقِبِ
خُلْعِهَا طَلَاقًا نَسَقًا مُتَتَابِعًا بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، لَا يَقَعُ بِالْمُعْتُدَّةِ مِنَ الْخُلْعِ طَلَاقٌ. وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا: طَلَاقُهُ لَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ بَاطِلٌ. وَهَذَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمُولُ بِهِ. وَبِهِ نَقُولُ. وَفِيهَا قَوْلٌ رَابِعٌ وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ: وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا ، أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا ، أَوْ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ ، أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، أَنَّ الْيَمِينَ رَاجِعَةٌ عَلَيْهِ بِرَجْعَتِهَا ، لِأَنَّ الْيَمِينَ قَائِمَةٌ ، وَالزَّوْجَةُ هِيَ بِعَيْنِهَا. وَبِهَذَا نَقُولُ. وَالْعِلْمُ قَدْ أَحَاطَ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ خُلْعِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ مَا كَانَ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَهُ ، أَنَّ الزَّوْجَةَ هِيَ تِلْكَ بِعَيْنِهَا ، وَالْيَمِينُ قَائِمَةٌ مُبْقَاةٌ.