الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1610 ـ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي الخليفة
24902 -
ط - حديث: في قطع المفسدين في الأرض. مالك في الحدود: عن أبي الزناد، عنه، به.
24903 -
ط - حديث: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ قال: ((قاتلَ اللهُ اليهودَ والنصارى
…
)) الحديث. مالك في الجامع: عن إسماعيل بن أبي حكيم، عنه، بهذا.
24904 -
ط - آخر: في استتابة القدرية فإن تابوا وإلا قُتلوا. موقوف. مالك في الجامع: عن عمه أبي سهيل بن مالك، عنه، به.
24905 -
طح - آخر: [طح] في المزارعة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا
⦗ص: 310⦘
حماد بن سلمة، عن حُميد الطويل: أن عمر بن عبد العزيز كتب فيمن بنى في دار قومٍ، وفيمن غرس في أرض قوم، بمثل ذلك. أي حكم عمر المتقدم في ترجمة عمرو بن شعيب، عنه.
24906 -
طح - /حديث: تكبير العيد. طح في الزيادات: ثنا أبو بكرة، ثنا رَوْح، ثنا عَتَّاب بن بَشير، عن خُصيف: أن عمر بن عبد العزيز، به.
24907 -
ط - حديث: أنه حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، وقال يا مُزَاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ مالك في الجامع: أنه بلغه، بهذا.
24908 -
آخر: في ترك السجود في النجم. في ترجمة: خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
24909 -
مي - آخر: مي في العلم: أنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن عبيد الله ابن عمر: أن عمر بن عبد العزيز خطب فقال: ياأيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياً
…
الحديث.
24910 -
مي - آخر: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن يورث الإخوة من الأم من الدية. مي في الفرائض: ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حُميد وداود - يعني ابن أبي هند - أنّ عمر
…
فذكره.
24911 -
آخر: في الطيب قبل الإفاضة. في ترجمة: عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
24912 -
مي قط - آخر: مي في الفرائض: ثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز: في القوم يقع عليهم البيت لا يُدْرَى أيهم مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. قط فيه: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا بَحْر بن نَصْر، ثنا ابن وهب، أخبرني الثوري، عن داود بن أبي هند، عنه، بآخِرِه.
24913 -
مي - آخر: مي في العلم: أنا يحيى بن حسان، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه
…
الحديث. وعن إسماعيل بن إبراهيم هو أبو معمر، عن أبي ضَمْرة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، نحوه.
24914 -
مي - آخر: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. مي في الفرائض: أنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عنه، بهذا، قوله.
24915 -
طح - آخر: طح في الصلاة: ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عرُوبة، عن عمر بن عبد العزيز، مثله. يعني حديثاً قبله: كان يُسَلَّم تسليمة واحدة في الصلاة.
24916 -
مي - آخر: في الأسير يوصي قال: أجيز له وصيته، ما دام على دينه لم يتغير عن دينه. مي في الفرائض: أنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني مَعْمَر، عن إسحاق بن راشد، عنه، بهذا، قوله.
24917 -
آخر: في سجود السهو. يأتي في ترجمة: الزهري.
24918 -
مي - آخر: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة. مي في الوصايا: ثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عنه، بهذا، قوله.
24919 -
ط - آخر: أنه جلد عبداً في فِرْيَةٍ ثمانين. مالك في الحدود: عن أبي الزناد، عنه، بهذا.
24920 -
ط - آخر: في عفو الابن عن أبيه إذا قذفه. مالك في الحدود: عن زُرَيق بن حُكيم، عنه، به.
24921 -
ط - آخر: كان يقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عُمِل المنكر جهاراً استوجبوا العقوبة. مالك في الجامع: عن إسماعيل بن أبي حكيم، عنه، بهذا.
24922 -
مي - آخر: من جعل دينه غَرَضا للخصومات أكثر التنقل. مي في العلم: أنا يحيى بن حسان، ثنا عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل بن أبي حكيم، سمعت عمر، بهذا، قوله. وعن مروان بن محمد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة
…
فذكره وأتم منه.
24923 -
ط - آخر: في قطع يد الآبق إذا سرق. مالك في الحدود: عن زُرَيق بن حُكيم، عنه، به.
24924 -
مي - آخر: مي في العلم: أنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن جعفر ابن بُرقان، عن عمر بن عبد العزيز، قال: سأله رجل عن شيء من الأهواء، فقال: عليك بدين الأعراب والغلامِ في الكُتَّاب، والْهُ عما سوى ذلك.
24925 -
مي - آخر: فيه: أنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوماً ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة.
24926 -
مي - آخر: [مي في العلم] : أخبرنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حُميد قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء. فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق أو الأمصار: ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم.
24927 -
طح - /آخر: طلاق السكران والمكره جائز. طح في الطلاق: ثنا ابن أبي داود، ثنا محمد بن عبد الرحمن العلَاّف، ثنا محمد بن سَوَاء، ثنا أبو سنان، سمعت عمر، بهذا.
24928 -
ط - آخر: دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية الحر المسلم. مالك في العقول: أنه بلغه، عنه، بهذا.
24929 -
طح - آخر: طح في أواخر الجهاد: ثنا ابن أبي داود، ثنا القواريري، ثنا عفيف بن سالم، ثنا العلاء بن عيسى، قال: أُتي عمر بخصيّ فكره أن يبتاعه، وقال: ما كنت لأُعين على الإخصاء.