الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1519 ـ شريح بن الحارث القاضي
24387 -
مي - حديث: إنه كان يُشَرَّك. مي في الفرائض: ثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، عنه، بهذا.
24388 -
آخر: في الحيض. في ترجمة: الشعبي، عن علي.
24389 -
طح - آخر: أن شريحاً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. طح في الطهارة: ثنا ابن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، بهذا.
24390 -
مي - آخر: في المرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها [وأختها لأبيها] وإخوتها لأمها: جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللأخوة لأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين. مي في الفرائض: ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عنه، بهذا.
24391مي - آخر: في رجل أَقَرَّ بأخ، قال: بَيّنته أنه أخوه. مي في الفرائض: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شَريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عنه، بهذا.
24392 -
طح - آخر: قال الشعبي: رأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصلي، عن مَنْ أخذ هذا؟ لقد رأيت شريحاً إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصلَّ. طح في الصلاة: ثنا ابن مرزوق، ثنا وهب، ثنا شعبة، عن توبة العنبري، بهذا.
24393 -
مي - /حديث: يُوَرَّث الأسير إذا كان في أيدي العدو. مي في الفرائض: ثنا محمد، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عنه، بهذا، قوله.
24394 -
مي - آخر: [مي في الفرائض:] أنا محمد بن عمران، ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أيوب بن الحارث قال: اخْتُصم إلى شُريح في: بنتين وأبوين وزوج، فقضى على الزوج، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه، وبعث إلى شريح: ما يقول هذا؟ قال هذا يخالني امرءاً جائرا، وأنا أخاله امرءاً فاجراً، يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائراً. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ قال: للزوج الربع من جميع المال وللأبوين السدسان وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ [قال] : ليس أنا نقصتك، الله نقصك: للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف، فريضتك عائلة.
24395 -
مي - آخر: مي في الفرائض: ثنا محمد بن عيينة، ثنا علي بن مُسْهِر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شُرَيح قال: الوالد يجر ولاء ولده.
24396 -
مي - آخر: [مي] في الوصايا: ثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شُرَيح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر.
24397 -
حديث: الذي سَبَى العدو جاريته. في ترجمته عن عمر.
24398 -
مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا أبو نُعيم، ثنا زائدة، عن موسى الهَمْداني، ثنا سيّار بن أبي كريب: أنَّ آتٍ أتى شُريحاً، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطى له سهماً كأحدها.
24399 -
آخر: لا يجوز إقرارٌ لوارث. في ترجمة الحسن.
24400 -
مي - آخر: [مي في الوصايا] : ثنا أبو نُعَيم، ثنا زُهَير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مَرْثَد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحِِيْرة بأربعين درهما، فقال: شُريح: إذا أصاب الغلام في
⦗ص: 70⦘
وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق. وأعاده عنه مختصراً. وعن جعفر بن عون، عن يونس هو ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، نحوه. وعن قَبيصةَ، عن سفيان، عن أبي إسحاق، بمعناه.
24401 -
مي - آخر: مي في الحيض: أنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد ابن سيرين، عن شُريح قال: له ما فوق السُّرر أو السُّرة. يعني من الحائض
24402 -
مي - آخر: مي في العلم: أنا حجاج البصري، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الشعبي: شهدت شُريحاً وجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما ديَّة الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله! أَسَواءٌ هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح: يا سبحان الله! أسواء أذنُك ويدُك؟
…
الحديث، موقوف. وفيه: إن السنة سبقت قياسكم. وفيه: قول الشعبي: لو أن الأحنف قُتِلَ وهذا الصبي في مهده لكانت ديتهما سواء، فأين القياس؟!
24403 -
حديث: أن شريحاً وَرَّثَ ابن البنت. في مسند عبد الله بن الزبير.
24404 -
طح - /آخر: من أعطى في قرابة أو في معروف أو صلة فعطيته جائزة، والجانب المستقرب يثاب من هبته، أو يرد عليه.
⦗ص: 71⦘
طح في الهبة: ثنا أبو بَكرة، ثنا أبو عمر، ثنا جَرير بن حازم، سمعت محمداً يحدث أن شِريحاً
…
بهذا، وعن يونس، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، مثله.
24405 -
طح - آخر: طح في الهبة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شُريح، فقال للزوج: شاهداك أنها وهبت لك من غير كُرْه ولا هوان، وإلا فيمينها، لقد وهبت لك عن كره وهوان.
24406 -
قط - آخر: ليس على المستعير غير المُغِلَّ ضمان، ولا على المُستْودَع غير المُغِلَّ ضمان. قط في البيوع: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا روح، ثنا عوف، عن محمد، أن شريحاً قال ذلك.
24407 -
قط - آخر: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، إن شاء أتم الصداق. قط في النكاح: ثنا ابن غيلان، ثنا أبو هشام، ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عنه، بهذا، قوله.
24408 -
قط - آخر: كان شُريح يجيز شهادة كل ملّة على ملّتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. قط في الأحكام: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالداً يذكر، عن الشعبي، بهذا.
24409 -
طح - آخر: طح في الهبة: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب: سألت شريحاً عن رجل جعل داره حَبْساً على الآخِرِ فالآخِرِ من ولده؟ فقال: إنما أقضي ولست أفتي. فناشدته، فقال: لا حبس عن فرائض الله.
24410 -
آخر: في المكاتب. في ترجمة: عامر الشعبي، عن عبد الله بن مسعود.
24411 -
طح - آخر: طح في الرهن: ثنا حسين بن نصر، ثنا أبو نُعيم، ثنا سفيان، عن أبي حَصِين، سمعت شُريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها. وعن ابن مرزوق، ثنا وهب، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن جابان قال: رهنت حلياً وكان أكثر مما فيه، فضاع، فاختصمنا إلى شُريح، فقال: الرهن بما فيه. وله طريق في ترجمة: الحسن.
24412 -
طح - آخر: طح في الشفقة: ثنا أحمد بن داود، ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن هشام، عن محمد، عن شُريح. وأشعث أظنه، عن الشعبي، عن شُريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه. وعن أحمد بن داود، ثنا إسماعيل بن سالم، أنا هُشَيم، عن يونس وهشام. وعن أحمد، عن يعقوب بن حُميد، عن عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن شُريح. وعن رَوْح بن الفَرَج، عن يوسف بن عَدي، عن شَريك، عن جابر، عن عامر، عن شُرَيح: الشفعة شفعتان: شفعة الجار وشفعة الشريك.
24413 -
طح - آخر: طح في الفرائض: ثنا علي بن زيد، ثنا عَبْدة بن سليمان، أنا ابن المبارك، عن ابن عون، عن عيسى بن الحارث، قال: كان لأخي شُرَيح بن الحارث جارية فولدت جارية، فَشَبَّت، فزوجها فولدت غلاماً، وماتت الجدة، فاختصم أخي شريح والغلام إلى شريح، فجعل شريح يقول: ليس له ميراث في كتاب الله، إنما هو ابن البنت، وقضى للغلام بالميراث، وقال: {
…
وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهَمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ الله
…
} فركب مسيرة بن زيد إلى
⦗ص: 74⦘
ابن الزبير فحدثه بذلك، فكتب إلى شُرَيح، فقرأ الكتاب وقال: إنما أعتقها حيتان بطنها وأَبَى أن يرجع عن قضائه.
24414 -
آخر: في الذي يبني في دار قوم بغير إذنهم. في ترجمة: القاسم، عن ابن مسعود.