المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون

[ابن طولون]

فهرس الكتاب

- ‌الأوَّلُ فِي كتَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ

- ‌الثَاني فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المنذِر بْن سَاوى العبدي

- ‌الثَالِث فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى

- ‌الرابعُ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَيْصَر

- ‌الخَامسِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الُمقَوْقِسِ

- ‌السَادِسُ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جُهَيُنَة

- ‌السَّابِعُ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ

- ‌الثَّامِنُ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَيْرِ ذي مَران وَإِلَى من أسْلَمَ من همدان

- ‌التَاسِعُ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أهْلِ خَيْبَرَ

- ‌الْعَاشِرُ فِي كِتَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جيفر وَعَبْد ابني الجلندِي

- ‌الحَادِي عَشَرَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ

- ‌الثَاني عَشَر فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الحَارثِ بْن أَبِي شمر الغسَّاني

- ‌الَثالِثَ عَشَرَ فِي كَتابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هوذَة بنّ عَلِي الحَنَفيّ

- ‌الرابعُ عَشَر فِي كتابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلى مُسَيلمَة الكَذَّاب

- ‌الخَامِسُ عَشَر فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الحَارِثِ بْنُ عَبْدِ كُلالٍ الْحِمْيَرِيِّ

- ‌السَّادِسُ عَشَر فِي كتابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِرفَاعَةَ إِلَى قَومِه

- ‌السَّابعَ عَشَرَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِوَفْدِ هَمْدَانَ

- ‌الثَامنَ عَشَرَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ

- ‌التَاسعَ عَشَرَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ

- ‌العشرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانِ

- ‌الحَادِي وَالْعِشُرُونَ فِي كَتابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ

- ‌الثَانِي وَالعَشرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

- ‌الثَالِثُ وَالْعِشُرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَالدِ بْنِ الْوَلِيدِ

- ‌الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيِّ

- ‌الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ

- ‌السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَصِيرٍ وَأبي جَنْدَلٍ

الفصل: ‌الثالث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى

‌الثَالِث فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى

أَخْبَرَتْنَا أُمُّ عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَدِيجَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الأَرْمَوِيَّةُ، أَخْبَرَتْنَا أُمُّ مُحَمَّدِ عَائِشَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي، قَالَتْ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَجَّارُ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِِ بْنُ الزُّبَيْدِيِّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَقْتِ السَّجْزِيُّ، أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ، أَنْبَأَنَا السَّرْخَسِيُّ، أَنْبَأَنَا الْفَرْبَرِيُّ، أَنْبَأَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ "

ص: 64

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنْبَأَتْنَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِِ زَيْنَبُ ابْنَةُ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّةِ، عَنِ ابْنِ بَقِيٍّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ بَشْكُوَالٍ، أَنْبَأَنَا الْقُرْطُبِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْن عَبْدِ الْبَرِّ، أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الإِشْبِيلِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا ابْنُ يُونُسَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:" كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى: أَمَّا بَعْدُ: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] ، قَالَ سَعِيدٌ: فَمَزَّقَ كِسْرَى الْكِتابَ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: مُزِقَ وَمُزِّقَتْ أُمَّتُهُ، قَالَ الْجَمَالُ بْنُ الْمُبَرِّدُ: فَمَزَّقَهُ اللَّهُ عز وجل بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَزَّقَ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ".

انْتَهَى

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي آَخِرِ كِتَابِهِ تخريج أحاديث الهداية: كِتَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى ملك الفرس، ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشِّفَاءِ بِنْتُ

ص: 65

عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ مُنْصَرَفَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَى كِسْرَى، وَبَعَثَ مَعَهُ كِتَابًا مَخْتُومًا فِيهِ:«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللَّهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ، وَشَهِدَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عْبدُهُ وَرَسُولُهُ، أدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ليُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْمَجُوِسِ» .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِِ بْنُ حُذَافَةَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَابِهِ فَطَلَبْتُ الإِذْنَ عَلَيْهِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَيْهِ، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ وَمَزَّقَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَزَّقَ اللَّهُ مُلْكَهُ» ، قَالَ: وأخرجه الْبُخَارِي مختصرًا، عَنِ ابْن عَبَّاس، ثُمَّ ذكر لفظ الْبُخَارِي المتقدم

ص: 66