المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد] - آداب المشي إلى الصلاة ط الوزارة

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌[الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد]

بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلى (1) ببطون كفيه، وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه.

[الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد]

وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد

(1) بفتح اللام أي موضع الصلاة.

ص: 18

البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة؛ لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول:«رب اغفر لي» ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين " رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني» رواه أبو داود. ثم

ص: 19

يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم، وله عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: " اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيه وسره» . ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف (1) ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأت به في الأولى.

(1) أي فيعتمد على الأرض.

ص: 20

ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى (1) في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها؛ لقول ابن الزبير:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها» . رواه أبو داود، فيقول:«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ،

(1) أي مرار أكل مرة عند ذكر لفظ الله تنبها على التوحيد.

ص: 21

، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، ويجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد: أهل بيته (1) وقوله (التحيات)

(1) قوله (أهل بيته) هذا أحد الوجوه في معنى الآل. وقال في الإقناع الذي هو أصل هذا الكتاب: وآله أتباعه على دينه، قال الشارح كان لم يكونوا من أقاربه ثم استدل بما يطول ذكره وهذا في مقام الدعاء كما هنا، وأما في مقام تحريم الزكاة على آله فالمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، أو بنو هاشم فقط والبحث مفصل في محله.

ص: 22

أي جميع التحيات (1) لله تعالى استحقاقا وملكا (والصلوات) الدعوات (والطيبات) الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيي ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره. وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسن أن يقول:

(1) أي التعظيمات.

ص: 23

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتتة المسيح الدجال» وإن دعا بغير ذلك فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» ما لم يشق على مأموم، ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا:«السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضا السلام على الحفظة

ص: 24

وعلى الحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول (1) ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا تقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره، ثم يجلس (2) في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم

(1) قال في الإقناع: ولا يرفع يديه قال في الإنصاف: وهر المذهب وعن الإمام أحمد يرفعهما، اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس، قال في المبدع وهي أظهر وقد صححه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

قوله ثم يجلس إلى آخره هذا الجلوس والصلاة على النبي والتسليم من أركان الصلاة اكتفى المصنف بذكرها هنا عن إعادتها في الأركان فتنبه.

ص: 25