المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الصلاة إلى سترة] - آداب المشي إلى الصلاة ط الوزارة

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌[الصلاة إلى سترة]

[الصلاة إلى سترة]

وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها» وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته (1) وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب.

(1) بطلان الصلاة بمرور واحد من الثلاثة المذكورة وارد في حديث معروف والمذهب أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط.

ص: 31

والقيام ركن في الفرض (1) لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238](2) إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه (3) وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة (4) .

وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد (5) وكذا الركوع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77](6)

(1) قوله: " والقيام ركن. " هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها.

(2)

سورة البقرة، الآية:238.

(3)

أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته.

(4)

أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام.

(5)

قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فلا يتحملها الإمام عنه.

(6)

سورة الحج، الآية:77.

ص: 32

الحديث لا يسقط بحال؛ إذ لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل.

والطمأنينة في هذا الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم.

والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله» رواه النسائي ورواته ثقات.

ص: 34