الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم:«إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف» فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا؛ لئلا يدركوا من انصرف منهن.
[الذكر والدعاء والاستغفار عقب الصلاة]
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: «أستغفر الله» ثلاثا ثم يقول:
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المائة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: «اللهم أجرني من النار» سبع مرات.
والإسرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء المأثور ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة
ورهبة لحديث «لا يستجاب الدعاء من قلب غافل» ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد (1) ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت (2) .
ويكره (3) في الصلاة التفات يسير ورفع
(1) ولا يتوسل إلى الله بدعائه بمخلوق كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ لأن ذلك لم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيكون بدعة فيها والبدع في الدين لا خير فيها.
(2)
أي بالدعاء في صلاة وغيرها.
(3)
قوله: " ويكره. " هذا شروع في ذكر بعض ما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها.
بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة.
ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه.
ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه (1) ولو بدفعه، آدميا كان أو المار غيره
(1) أي ما لم يكن في مكة المشرفة فلا يرده لأنه عليه السلام صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، وألحق الموفق الحرم كله بمكة.
فرضا كانت الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.