المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣١

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [12 - 21]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

- ‌حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم

- ‌تفسير قوله تعالى: (تلك حدود الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مهين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة)

- ‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لهن سبيلاً

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم)

- ‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة إن الله كان تواباً رحيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)

- ‌عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا

- ‌معنى: (التوبة على الله) في الآية

- ‌المقصود بالجهل في الآية

- ‌معنى قوله: (ثم يتوبون من قريب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله أعتدنا لهم عذاباً أليماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)

- ‌حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء)

- ‌جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة

- ‌حقوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف

- ‌بعض آداب عشرة النساء

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج)

- ‌تفسير قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

- ‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

- ‌معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر

- ‌وجه الاستدلال بالآية في منع الخلع والأقوال في ذلك

الفصل: ‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

(واللذان) بتخفيف النون وتشديدها (واللذانِّ).

(يأتيانها) أي: الفاحشة.

(منكم) أي من الرجال.

(فآذوهما) بالسب والتعيير؛ ليندما على ما فعلا.

(فإن تابا وأصلحا) أي: أصلحا أعمالهما.

(فأعرضوا عنهما) بقطع الأذية والتوبيخ لهما، فإن التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب.

(إن الله كان تواباً) يعني: على من تاب.

(رحيماً) أي: واسع الرحمة، وهو تعيين للأمر بالإعراض.

وكما هو معلوم أن هذا الحكم في الآيتين بعضه منسوخ بالكتاب وبعضه منسوخ بالسنة.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]، فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين؛ لحديث عبادة بن الصامت.

ثم قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين.

ثم قال: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده، وأمر أنيساً أن يغدو إلى امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما.

خلاصة الكلام: أن جلد مائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، والرجم ثابت على الثيبين الحرين.

ص: 12