المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣١

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [12 - 21]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

- ‌حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم

- ‌تفسير قوله تعالى: (تلك حدود الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مهين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة)

- ‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لهن سبيلاً

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم)

- ‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة إن الله كان تواباً رحيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)

- ‌عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا

- ‌معنى: (التوبة على الله) في الآية

- ‌المقصود بالجهل في الآية

- ‌معنى قوله: (ثم يتوبون من قريب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله أعتدنا لهم عذاباً أليماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)

- ‌حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء)

- ‌جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة

- ‌حقوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف

- ‌بعض آداب عشرة النساء

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج)

- ‌تفسير قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

- ‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

- ‌معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر

- ‌وجه الاستدلال بالآية في منع الخلع والأقوال في ذلك

الفصل: ‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) يعني: من المال.

(إن لم يكن لهن ولد) يعني: ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم، فكلمة (ولد) هنا تشمل الولد منكم أو من أزواج آخرين غيركم، سواء كان هؤلاء الأولاد ذكوراً أم إناثاً.

(فإن كان لهن ولد) يعني: على هذا النحو الذي فصلناه {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} ، أي: من المال، والباقي لباقي الورثة.

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، أي: من بعد استخراج وصيتهن، ومن بعد قضاء دينهن.

{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ، يعني: من المال.

{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} ، ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن.

{فإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ))، على النحو الذي فصلنا سابقاً.

أي: ذكر أو أنثى، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ، يعني: هذا نوع من الحجب، وهو حجب نقصان، لا حجب إسقاط.

{فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، وفي إعادة ذكر الوصية والدين دليل على الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى، أي: تعظيم لشأن الوصية والدين، وقد سألنا من قبل: أيهما يكون مقدماً على الآخر الدين أم الوصية؟ فقلنا: يقدم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصية على الدين؛ للتنبيه إلى عظم شأنها والاهتمام بها.

وفي الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، فإذا تأملتم في الآية فستجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجال على سبيل المخاطبة، وذكر النساء على سبيل المغايبة، انظر إلى قوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ} ، فخاطب الرجال بضمير المخاطبة، وقال تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فقال: ((فلكم الربع)).

أما النساء فخاطبهن بقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ، إلى آخر الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فكان الخطاب للنساء بضمير الغائب.

يقول القاسمي: في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضاً خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب.

ص: 3